"إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب" كان من أولى العبارات الواردة في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وقد شكّلت هذه الكلمات الدافع الرئيس لإنشاء المنظمة، بعدما عانى مؤسسوها من دمار حربين عالميتين بحلول عام 1945. ومنذ تأسيس الأمم المتحدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945—وهو تاريخ دخول ميثاقها حيز النفاذ—دُعيت المنظمة مرارًا إلى الحيلولة دون تفاقم النزاعات وتحولها إلى حروب، أو إلى الإسهام في استعادة السلام عقب اندلاع النزاعات المسلحة، فضلاً عن تعزيز السلام الدائم في المجتمعات الخارجة من الصراعات.
مجلس الأمن
على مر العقود، اضطلعت الأمم المتحدة بدور محوري في إنهاء عديد النزاعات، غالبًا من خلال إجراءات مجلس الأمن—الهيئة الرئيسة المسؤولة، بموجب الميثاق، عن صون السلم والأمن الدوليين. وعندما يتلقى المجلس شكوى بشأن تهديد للسلام، فإنه يوصي أولًا بأن تسعى الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق عبر الوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يباشر المجلس بنفسه التحقيق والوساطة. كما يجوز له تعيين ممثلين خاصين أو الطلب إلى الأمين العام القيام بذلك، أو اللجوء إلى مساعيه الحميدة، إضافة إلى إمكانية وضع مبادئ للتسوية السلمية.
وحينما يؤدي النزاع إلى اندلاع القتال، يكون شاغل المجلس الأول إنهاؤه في أسرع وقت ممكن. وقد أصدر المجلس، في مناسبات عديدة، توجيهات بوقف إطلاق النار، أسهمت في الحيلولة دون اندلاع أعمال عدائية واسعة النطاق. كما ينشر عمليات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لتخفيف التوترات في المناطق المضطربة، والفصل بين القوات المتعارضة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام مستدام عقب التوصل إلى تسويات. ويجوز للمجلس اتخاذ قرارات بشأن تدابير الإنفاذ, عقوبات اقتصادية (مثل الحظر التجاري) أو اللجوء إلى العمل العسكري الجماعي.
ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوًا - 5 دائمون (الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والصين)، و10 غير دائمين. ولكل عضو صوت واحد. ووفقًا للميثاق، تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لـ قرارات المجلس.
إصلاح مجلس الأمن
يُعد الجمود في عملية صنع القرار داخل المجلس من القضايا المثيرة للقلق البالغ على المستوى الدولي. ويرجع هذا الجمود، في معظمه، إلى حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية، وهو ليس بالأمر الجديد، إذ أدى مرارًا إلى شلل في أداء الأمم المتحدة في مناسبات عدة.
وخلال دورتها الثانية والستين، قررت الجمعية العامة بدء مفاوضات حكومية دولية غير رسمية. وانطلقت المناقشات خلال الدورة الثالثة والستين، استنادًا إلى مقترحات قدمتها الدول الأعضاء. وتمحورت الحوارات حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن، وزيادة عدد أعضائه، فضلاً عن قضايا أخرى ذات صلة. ويُراد من هذه الجهود التوصل إلى حل يحظى بقبول سياسي واسع النطاق من الدول الأعضاء.
الجمعية العامة
بموجب الميثاق، تتولى الجمعية العامة تقديم توصيات بشأن المبادئ العامة للتعاون من أجل صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك نزع السلاح، وتسوية أي حالة قد تعرقل العلاقات الودية بين الدول بالوسائل السلمية. كما يجوز لها مناقشة أي مسألة تتصل بالسلم والأمن الدوليين، وتقديم توصياتها ما لم يكن مجلس الأمن منشغلاً بمداولاتها بشأنها.
وبموجب قرارها "الاتحاد من أجل السلام" الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (القرار 377 (د-5))، يحق للجمعية العامة اتخاذ إجراءات إذا تعذّر على مجلس الأمن التحرك نتيجة اعتراض أحد أعضائه الدائمين، وذلك في حال ظهور تهديد للسلم أو خرق له أو ارتكاب عمل عدواني. وفي مثل هذه الحالات، يجوز للجمعية النظر فورًا في المسألة وتقديم توصيات إلى الدول الأعضاء بشأن اتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما.
تعقد الجمعية العامة دوراتها العادية سنويًا في الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر، مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية حسب الحاجة. وتتناول قضايا محددة عبر إدراجها ضمن بنود أو بنود فرعية في جدول الأعمال، ما يسفر عن اعتماد قرارات بشأنها.
الأمين العام
يخوّل الميثاق الأمين العام "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد صون السلم والأمن الدوليين". ومن بين أهم مسؤولياته الاضطلاع بمساعيه الحميدة – خطوات تُتخذ علنيًا وسريًا، مستندة إلى استقلاليته وحياده ونزاهته، للحيلولة دون نشوب النزاعات الدولية أو تفاقمها أو انتشارها.
منع نشوب النزاعات
تُعدّ الدبلوماسية الوقائية ونزع السلاح بوصفه تدبير وقائي ركيزتين رئيسيتين في جهود منع تصاعد النزاعات وتحولها إلى صراعات مسلحة، فضلاً عن منع تكرارها. وتشير الدبلوماسية الوقائية إلى التدابير المتخذة للحيلولة دون اندلاع النزاعات أو تحولها إلى صراعات، وكذلك الحد من انتشارها فور نشوبها. وقد تتجسد هذه التدابير في أشكال متعددة، مثل الوساطة، أو التوفيق، أو التفاوض.
الدبلوماسية الوقائية
يمثل الإنذار المبكر عنصرًا جوهريًا في جهود الوقاية، إذ تراقب الأمم المتحدة التطورات في مختلف أنحاء العالم عن كثب لاكتشاف التهديدات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، مما يمكن مجلس الأمن والأمين العام من اتخاذ إجراءات استباقية. ويضطلع المبعوثون والممثلون الخاصون للأمين العام بدور أساسي في الوساطة والدبلوماسية الوقائية حول العالم، حيث يُمكن لوجود مبعوث ماهر في بعض بؤر التوتر أن يحول دون تفاقم الأوضاع. وغالبًا ما يتعاون هؤلاء المبعوثون مع المنظمات الإقليمية لتعزيز الجهود الوقائية.
نزع السلاح بوصفه تدبير وقائي
يُكمّل نزع السلاح بوصفه تدبير وقائي جهود الدبلوماسية الوقائية، حيث يهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة في المناطق المهددة بالنزاعات. وفي حالات مثل السلفادور، وليبيريا، وسيراليون، وتيمور الشرقية، وغيرها، اقتضى ذلك نزع سلاح القوات المقاتلة، وجمع الأسلحة وتدميرها في إطار اتفاقيات سلام شاملة. ويُسهم التخلص من أسلحة الماضي في تفادي استخدامها في نزاعات المستقبل.
منع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية
الوقاية تتطلب توزيع المسؤوليات وتعزيز التعاون بين الدول المعنية والمجتمع الدولي. ويُلقى واجب منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية ووقفها في المقام الأول على عاتق الدولة، غير أن للمجتمع الدولي دورًا لا يجوز عرقلته بدعوى السيادة. فلم تعد السيادة تقتصر على حماية الدول من التدخل الخارجي، بل أصبحت مسؤولية تُحاسب الدول بموجبها على ضمان رفاه شعوبها. وقد كُرّس هذا المبدأ في المادة الأولى من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتجلّى في مفهوم "السيادة كمسؤولية"، وفي إطار مبدأ مسؤولية الحماية.
المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بدور محفز لإذكاء الوعي بأسباب الإبادة الجماعية ودينامياتها، وتنبيه الجهات المعنية عند وجود خطر وشيك، والدعوة إلى اتخاذ التدابير المناسبة وحشد الجهود اللازمة. أما المستشار الخاص المعني بمسؤولية الحماية فيتولى تطوير الأبعاد المفاهيمية والسياسية والمؤسسية والعملية لهذا المبدأ. وتشمل جهود مكتبه تنبيه الجهات المعنية إلى مخاطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وتعزيز قدرة الأمم المتحدة على منع وقوع هذه الجرائم، بما في ذلك منع التحريض عليها.
حفظ السلم
عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أداة حيوية يعتمد عليها المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار.
أُنشئت أول بعثة لحفظ السلم تابعة للأمم المتحدة عام 1948، عندما أذن مجلس الأمن بنشر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) في الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاقات الهدنة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة. ومنذ ذلك الحين، نُفذت أكثر من 70 عملية حفظ سلم في مختلف أنحاء العالم.
على مدى 72 عامًا، تطورت عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة لتتكيف مع طبيعة النزاعات والمشهد السياسي المتغير. فقد ظهرت هذه العمليات في فترة كانت خلالها النزاعات الناجمة عن الحرب الباردة تشلّ قدرة مجلس الأمن على اتخاذ قرارات حاسمة، وكان نطاق عملها يقتصر في الغالب على الحفاظ على وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الميداني، لتهيئة الظروف الملائمة لإيجاد حلول سلمية عبر الوسائل الدبلوماسية.
شهدت التسعينيات توسعًا في نطاق عمليات حفظ السلم، إذ أتاح انتهاء الحرب الباردة فرصًا جديدة لتسوية النزاعات الداخلية عبر حلول سياسية متفاوض عليها. وأسفرت هذه الجهود عن إنهاء العديد من النزاعات، سواء بوساطة مباشرة من الأمم المتحدة أو بدعمها لجهات أخرى. وشملت الدول التي استفادت من هذه المساعدات كلًا من السلفادور، غواتيمالا، ناميبيا، كمبوديا، موزامبيق، طاجيكستان، وبوروندي. وفي أواخر التسعينيات، أدت الأزمات المتواصلة إلى إطلاق عمليات جديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتيمور - ليشتي، وسيراليون، وكوسوفو.
مع بداية الألفية الجديدة، نُشرت قوات حفظ السلم في ليبيريا، وكوت ديفوار، والسودان، وجنوب السودان، وهايتي، ومالي.
أما النزاعات الراهنة، فهي أقل عددًا لكنها أكثر تعقيدًا وتجذرًا. فعلى سبيل المثال، تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور وجنوب السودان موجات متكررة من الصراع، ويزداد تعقيد كثير منها بفعل الأبعاد الإقليمية التي تكتسي أهمية بالغة في إيجاد حلول مستدامة. وفي الواقع، يُنشر نحو ثلثي قوات حفظ السلم اليوم في سياقات تتسم باستمرار النزاع، حيث تكون اتفاقات السلام هشة أو غير قائمة. وتزداد حدة النزاعات الحالية مع انتشار الجماعات المسلحة التي تسعى إلى امتلاك أسلحة وتقنيات متطورة.
كما شهدت طبيعة النزاع تحولات جذرية على مر السنين. فقد صُممت عمليات حفظ السلم في الأصل كأداة لمعالجة النزاعات بين الدول، لكنها باتت تُطبّق بشكل متزايد على النزاعات الداخلية والحروب الأهلية. ورغم أن القوات العسكرية لا تزال تشكل العمود الفقري لمعظم عمليات حفظ السلم، فإن هذه العمليات أضحت أكثر تعقيدًا وتنوعًا، إذ تشمل مهامها اليوم دعم بناء مؤسسات حوكمة مستدامة، ورصد أوضاع حقوق الإنسان، وإصلاح قطاع الأمن، ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، فضلًا عن إزالة الألغام.
بناء السلم
في إطار الأمم المتحدة، يُشير بناء السلم إلى الجهود الرامية إلى مساعدة الدول والمناطق في الانتقال من الحرب إلى السلم، والحد من مخاطر الانزلاق مجددًا إلى النزاع أو العودة إليه، وذلك من خلال تعزيز القدرات الوطنية لإدارة الصراعات، وإرساء أسس السلم والتنمية المستدامة.
يُعدّ ترسيخ السلم الدائم في المجتمعات التي مزّقتها الحروب تحديًا بالغ التعقيد للأمن والسلم الدوليين. ويتطلب ذلك دعمًا دوليًا مستدامًا للجهود الوطنية في مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل مراقبة تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار، وتسريح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم، والمساعدة في عودة اللاجئين والنازحين، والإسهام في تنظيم الانتخابات الحكومية والإشراف عليها، ودعم إصلاح قطاعي العدالة والأمن، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، والنهوض بالمصالحة عقب الفظائع التي وقعت في الماضي.
تتجسد جهود بناء السلم في أنشطة تضطلع بها مجموعة واسعة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك البنك الدولي، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمجموعات المدنية المحلية. وقد اضطلع بناء السلم بدور رئيس في عمليات الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، وكمبوديا، والسلفادور، وغواتيمالا، وكوسوفو، وليبيريا، وموزامبيق، ومؤخرًا في أفغانستان، وبوروندي، والعراق، وسيراليون، وتيمور الشرقية. كما شملت جهود بناء السلم بين الدول بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا.
وإدراكًا للحاجة إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على استباق تحديات بناء السلم والاستجابة لها بفعالية، وافقت القمة العالمية لعام 2005 على إنشاء لجنة معنية ببناء السلم. وبموجب لجنة بناء السلم، القرار 60/180 والقرار 1645، كُلّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن هذه اللجنة بتنسيق جهود الجهات الفاعلة ذات الصلة، وتقديم المشورة بشأن استراتيجيات متكاملة لبناء السلم والتعافي بعد انتهاء النزاعات، وحشد الموارد، وضمان تمويل مستدام لهذه الأنشطة، فضلًا عن تطوير أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات السياسية والأمنية والإنسانية والإنمائية.
كما أكدت القرارات الصادرة على ضرورة إطالة أمد الاهتمام الدولي بالدول الخارجة من النزاعات، والتصدي، عند الضرورة، لأي ثغرات قد تُهدد تقويض عملية بناء السلم.
ونصّت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة على إنشاء صندوق لدعم بناء السلم، إضافة إلى مكتب يُعنى بتنسيق هذه الجهود.
سيادة القانون
يُعدّ تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ركيزة أساسية في مهام الأمم المتحدة. فترسيخ احترام سيادة القانون يُعدّ شرطًا جوهريًا لإحلال السلم الدائم عقب النزاعات، وضمان الحماية الفعالة لحقوق الإنسان، وتعزيز التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويستند هذا المفهوم إلى مبدأ خضوع الجميع - من الأفراد إلى الدول ذاتها - للمساءلة أمام قوانين معلنة تُطبّق بعدالة على الجميع، ويُفصل فيها باستقلالية. ويُوجّه هذا المبدأ جانبًا كبيرًا من عمل الأمم المتحدة، حيث تضطلع أجهزتها الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن، بدور محوري في دعم الدول الأعضاء لتعزيز سيادة القانون، إلى جانب العديد من كيانات الأمم المتحدة الأخرى.
تتولى مسؤولية التنسيق العام لجهود الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون فرقة العمل المعنية بسيادة القانون، التي يرأسها نائب الأمين العام، وتُساندها وحدة سيادة القانون. ويضم الفريق رؤساء 20 كيانًا تابعًا للأمم المتحدة يضطلعون بدور رئيس في مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز سيادة القانون. وفي إطار تقديم الدعم من المقر الرئيسي لأنشطة سيادة القانون على المستوى الوطني، كلف الأمين العام إدارة عمليات حفظ السلم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتولي مهام التنسيق العالمي في مجالات الشرطة، والعدالة، والمؤسسات الإصلاحية في سياقات ما بعد النزاع وسائر حالات الأزمات.
النساء والأطفال في النزاعات
في النزاعات الراهنة، يُشكل المدنيون - ومعظمهم من النساء والأطفال - ما يصل إلى 90% من الضحايا. وفي المجتمعات التي أنهكتها الحروب، تواجه النساء أشكالًا مدمرة ومحددة من العنف الجنسي، الذي يُستخدم أحيانًا بشكل منهجي لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية. وإلى جانب ذلك، لا تزال المرأة تعاني من ضعف تمثيلها في عمليات السلام الرسمية، رغم إسهامها بطرق غير رسمية عديدة في حل النزاعات.
وفي هذا السياق، أقرّ مجلس الأمن، من خلال القرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، بأن إشراك المرأة وإدماج المنظور الجنساني في عمليات صنع القرار يُمكن أن يعزز فرص تحقيق سلم مستدام. ويتناول هذا القرار التاريخي وضع المرأة في النزاعات المسلحة، ويدعو إلى مشاركتها الفاعلة في جميع مستويات صنع القرار المتعلقة بحل النزاعات وبناء السلم.
ومنذ إقرار جدول الأعمال المستند إلى المبادئ الأساسية للقرار 1325، تبنّى مجلس الأمن سلسلة من القرارات التي تركز على هدفين رئيسين: تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وإنهاء العنف الجنسي والإفلات من العقاب.
ومنذ عام 1999، أضحى مجلس الأمن ينتهج مقاربة منهجية لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، باعتبارها قضية تؤثر في السلم والأمن الدوليين. وقد أرسى المجلس إطارًا قويًا، وزوّد الأمين العام بأدوات تمكّنه من التصدي للانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال. ويُعدّ الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة مناصِر الأمم المتحدة الرئيس لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات وضمان رفاههم.
الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي
تحرص الأمم المتحدة على ضمان استخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، وعلى أن تجني جميع الدول فوائد الأنشطة الفضائية على قدم المساواة. وقد بدأ الاهتمام بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي بعد فترة وجيزة من إطلاق الاتحاد السوفياتي سبوتنيك، أول قمر صناعي، عام 1957، إذ واكب هذا الاهتمام التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الفضاء. ولعبت الأمم المتحدة دورًا رئيسًا في تطوير قانون الفضاء الدولي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالي علوم وتكنولوجيا الفضاء.
يضطلع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ومقره فيينا، بدور الأمانة لـ اللجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ولجانها الفرعية، كما يساعد الدول النامية في تسخير تكنولوجيا الفضاء لخدمة جهود التنمية.