أحدث النجاحات في المحاكم

حكم محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في الدعوى المرفوعة من/ أمبي نيبي – المقيدة تحت رقم UNAT/2023/1365 والصادر بتاريخ 31 تموز/يوليه 2023
نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان فوز المدعي في دعواه الطاعنة على القرار الصادر من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة (UNJSPF) (والذي يشار له لاحقاً بالصندوق) برفض طلبه لإعادة تسوية وصرف معاشه التقاعدي، استنادا إلى أن عجزه عن صرف التسوية المقررة له سلفا كان نتيجة واقعة احتيال.
وقد وجدت المحكمة أن قرار الصندوق برفض طلبه بإعادة صرف جملة مستحقاته لم يتخذ على نحو سليم ودون تقصٍ سليم للوقائع الرئيسة في هذه الدعوى.
وعليه، أمرت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف بإعادة الطلب إلى مجلس إدارة الصندوق الحالي للمزيد من التقصي للوقائع.
ولازال الطلب منظوراً أمام مجلس إدارة الصندوق.
حكم محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في الدعوى المرفوعة من/ كلود كان ضد الأمين العام للأمم المتحدة– والمقيدة تحت رقم 2023-UNAT-1329
نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان فوز المدعي والمستأنف ضده في الاستئناف المرفوع عليه من الإدارة سعيا إلى إلغاء حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات (في قضية كان، UNDT/2022/022)، القاضي بأن الإدارة أخلت بالتزامها بالرعاية الواجب تجاه الموظف، وذلك بالتقاعس عن اتخاذ التدابير الوقائية والحيلولة دون الضرر الواقع على الموظف نتيجة لادعاء بالتحرش صاحبه إساءة في استعمال السلطة تعرض لها الموظف في مكان العمل. وبالرغم من اتخاذ الإدارة في النهاية إجراءات للتخفيف من حدة الخلاف في مكان العمل، فإنها لم تتخذها فور إخطار الموظف الشاكي، مما أسفر عن ضرر قابل للتعويض وهو ما قضت به المحكمة من منحه تعويضا مقداره سبعة أشهر من أجره الصافي.
وفي سعي الإدارة إلى إلغاء هذا الحكم والتعويض الذي شمله، انصب استئناف الإدارة على تضييق نطاق التزامها بالرعاية الواجبة تجاه الموظف وتطبيقاته،محتجة بأن هذا الالتزام قائم أساسا في مراكز العمل الشديدة الخطورة أو فقط عندما يتكشف لها في النهاية سلوكًا محظورًا.
إلا أن محكمة الأمم المتحدة للاستئناف قضت برفض الاستئناف، بأغلب الأصوات، وأسست ذلك على أن توفير بيئة عمل متناغمة هو جزء أساسي من علاقة العمل وأن على الإدارة التزاما إيجابيا باتخاذ كافة التدابير المناسبة، سواء التصحيحية أو الوقائية على حد سواء، للوفاء بالتزامها بالرعاية تجاه موظفيها. ورأت المحكمة أن هذا الالتزام جزء لا يتجزأ من عقد العمل وشرط أساسي للخدمة يتعين على الإدارة مراعاته وفق قاعدة "الرعاية الواجبة دون تأخير". كما أضافت أنه لوحظ أن إصدار قرار إداري يطبق على الوقائع كان يقتضي أولياً اتخاذ تدبير وقائي، بصرف النظر عما سيتأكد لاحقا من وقوع سلوك محظور من عدمه، وهذا هو جوهر التزام الإدارة بالرعاية وضمان بيئة عمل متناغمة.
وعليه أيدت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف الحكم الصادر من محكمة الأمم المتحدة للمنازعات وأكدت على أن التعويض المقرر بواقع صافي مرتب سبعة أشهر هو تعويض كاف عن الأضرار التي لحقت بالموظف، ورفضت الاستئناف المقدم من الإدارة.
حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في الدعوى المرفوعة من/ صالح– والمقيدة تحت رقم UNDT/2022/064، والصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيه 2022.
نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان فوز المدعي في دعواه الطاعنة على القرار الصادر في حقه بعقوبة تأديبية تمثلت في إنهاء خدمته مع تعويض بديل عن الإخطار ودون تعويض عن إنهاء الخدمة عن اتهامات له بإساءة استعمال السلطة وتضارب المصالح إذ جاءت مزاعم بتوسطه لدى موظفي أحد المقاولين لتوظيف أفراد من طرفه كان أخبرهم أنهم يعملون لديه.
وخلصت المحكمة إلى عجز الإدارة عن إقامة الدليل على ارتكاب المدعي أي من توصيات التوظيف المشار إليها بدافع غير الاضطلاع بمهامه الوظيفية. كما أن رئيسه في العمل لم يقدم له أي إرشادات بشأن مدى ملاءمة الممارسات المعمول بها لتوظيف العمال.
وانتهت المحكمة إلى أن سلوك المدعي لا يرقى إلى إساءة استعمال السلطة، كما قررت أن توصيات مقدم الطلب لا ترقى إلى مستوى تضارب المصالح. ولذلك، خلصت المحكمة إلى أن قرار إنهاء الخدمة للمدعي كان معيبًا بشكل ظاهر، وأدى إلى نتيجة غير متناسبة مع الوقائع. وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ودفع راتب المدعي كاملا حتى تاريخ انتهاء عقده المحدد المدة على سبيل التعويض. ورفضت طلب المدعي بالتعويض عن الأضرار المعنوية.
واستأنفت الإدارة الحكم.
حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في الدعوى المرفوعة من/ "المدعي"– والمقيدة تحت رقم UNDT/2022/048، والصادر بتاريخ 23 أيار/مايو 2022.
نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان فوز المدعي في دعواه الطاعنة على قرار مجازاته تأديبيا بعقوبة تتمثل في فقدان خمس درجات وظيفية وتأخير النظر في ترقيته عامان بناء على ادعاءات بإدلائه تعليقات غير لائقة تجاه الشاكية ولم يتنبه إلى شكواها من السلوك غير المرحب به بشكل صحيح.
وخلصت محكمة المنازعات إلى أن الإدارة لم تتثبت من العديد من التعليقات غير اللائقة المزعومة كما لم تتثبت من سلوك المدعي المزعوم من عدم تنبهه للشكوى المتعلقة بالسلوك غير المرحب به على النحو الواجب. ولاحظت المحكمة أنه "ليس في نية واضعي التشريع رقم ST/SGB/2008/5 الحد من "حرية التعبير" للموظفين، شريطة ألا يتم التعبير عن تلك الآراء بصفتهم الرسمية، وألا تتسبب أي ضرر للمنظمة أو لأحد الزملاء، وألا يكون لها تأثير سلبي على بيئة العمل". كما وجدت المحكمة أيضا أنه لا يمكن منطقيًا لوم المدير على اتخاذ إجراءات معينة أو عدم اتخاذها عندما لا تتوفر لديه المعلومات اللازمة.
وخلصت المحكمة إلى أنه كان هناك إجهاض للعدالة في القضية لأن الأفعال المنسوبة للمدعي لا ترقى إلى المخالفة وأن العقوبة التأديبية المقررة غير متناسبة وغير قانونية، إلا أنها وجدت أيضا أن بعض تعليقات المدعي يجوز اعتبارها غير لائقة وبالتالي فرض إجراء إداري من الإدارة هو حق جائز قانونا.
وألغت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات القرار بالعقوبة التأديبية ومنحت تعويضا مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي عن الفرصة المفقودة. ولم تستأنف الإدارة الحكم.
حكم محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في الدعوى المرفوعة من/ بيتر ديوبمان ضد الأمين العام للأمم المتحدة– والمقيدة تحت رقم 2022-UNAT-1221 والصادر بتاريخ 6 أيار/مايو 2022.
نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان فوز المدعي في دعواه الطاعنة على قرار المنظمة الذي نص على حرمانه من جزء من منحة التعليم على أساس أن الرسوم المطالب بها لم تدرج على أنها "رسوم دراسية" في توزيع التكاليف التي قدمتها مدرسة أطفاله، وعلى الرغم من أن تلك التكاليف كانت مرتبطة بأنشطة إلزامية وتشكل جزءا من المنهج الدراسي كجزء من المتطلبات الحكومية. وعرفت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف "الرسوم الدراسية" و "الرسوم المتصلة بالرسوم الدراسية" بأنها تلك المرتبطة بالأنشطة التي تشكل جزءا من المناهج الدراسية، بما في ذلك تلك التي تشكل جزءا من المتطلبات الحكومية (أي عندما لا يكون أمام المدرسة خيار سوى إدراج هذه الأنشطة في مناهجها الدراسية) وقضت بإلزام المنظمة بسداد هذه الرسوم.
حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في الدعوى المرفوعة من/ فان دي جراف– والمقيدة تحت رقم UNDT/2022/037 والصادر بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2022:
نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان فوز المدعي في دعواه الطاعنة على قرار إنهاء خدمته غير القانوني بناء على مشادة في محل إقامته مع آخرين قاموا خلالها بتسجيل جزء من هذه الواقعة دون موافقته ونشروها في وسائل الإعلام. ورأت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أن العقوبة غير متناسبة مع الفعل واستعاضت عنها بخفض درجته الوظيفية بمقدار مستوى واحد مع حرمانه من الترقية لمدة عامين، وحكمت أنه في حال عدم رغبة الإدارة إعادة توظيفه أن تعوضه بمقدار صافي راتبه الأساسي لمدة سنتين.
وخلصت محكمة المنازعات، في جملة أمور، إلى أن تسجيلات الفيديو التي استند إليها التحقيق والاتهامات بشكل كلي تقريبا، لم تكن سوى جزء غير مكتمل للأحداث وأن التحقيق كان قاصرا في ذلك. كما وجدت أن الإدارة تجاهلت العديد من الأعذار والموائمات، بل ولاحظت المحكمة أن المدعي كان يواجه بسلوك عدائي وعدواني، وكانت لحظة غضب وفقدانه تمالك أمره. وعندما تفاقم الأمر، أصبح هو الخاسر الأكبر وضحية الاعتداء الجسدي. ووجدت محكمة المنازعات أيضا أن الضرر الذي لحق بسمعة الإدارة لا يمكن أن يعزى إلى المدعي لأن صدى وسائل الإعلام كان خارجا تماما عن سيطرته وصنعه أطراف أخرى بسوء قصد ونية.
كما رفضت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف طلب الإدارة استئناف الحكم وأيدت حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات (راجع في ذلك دعوى فان دي غراف، محكمة الأمم المتحدة للاستئناف UNAT/2023/1325 -الصادر في 24 آذار/مارس 2023).
حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في الدعوى المرفوعة من/ سونجا كيلوري ضد الأمين العام للأمم المتحدة– والمقيدة تحت رقم UNDT/2021/107 والصادر بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2021:
نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان فوز المدعي في دعواه الطاعنة على قرار إنهاء عقد عمله محدد المدة، بناء على وقائع سابقة عملا بالمادة رقم 9.3(v) من النظام الأساسي للموظفين، على أساس أن عقد خدمته السابق قد أنهي بعد التحقيق في ادعاءات بالاحتيال موجهة ضده.
وكان تبين أن الاتهام المثار بالاحتيال قبل المدعي جاء بناء على تقرير بتحقيقات لم تعرض عليه مطلقا ولم تسنح له فرصة التعقيب على ما جاء به من اتهامات، كما لم يثبت أن أتيح له فرصة لتقديم أدلته للبراءة أو لدحض أي من الأدلة التي أسس عليها التحقيق الاتهامات.
ولذلك، خلصت المحكمة إلى أن الوقائع الناجمة عن هذا التحقيق في الاحتيال الذي تعرض له المدعي لم يرق إثباتها للمستوى الذي يسمح للإدارة بالاعتماد عليها لاحقا لاتخاذ إجراءات ضد المدعي لاحقا حين تعيينه. ولذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار المنظمة بإنهاء عقد عمل المدعي محدد المدة.
أمر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في الدعوى المرفوعة من/ أرماند ضد الأمين العام للأمم المتحدة– والمقيدة تحت رقم UNDT/NBI/2021/002، والصادر بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2021:
نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في الحصول للمدعي على أمر من المحكمة بوقف الخصم الشهري، والذي زاد جملته عن نصف راتب المدعي، بشأن نفقة طفل بناء على حكم قضائي محلي. وانصب الدفع القانوني على أن الحكم القضائي المعول عليه بالخصم لم يكن نهائيا وليس قابلا للنفاذ بذاته إذ أنه ألغي لاحقا وفق القضاء المحلي.
ولاحظت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أن الواجب الأول الواقع على عاتق المنظمة بوصفها رب العمل هو أن تدفع لموظفيها مرتباتهم ومستحقاتهم مقابل العمل الذي يؤدونه، بينما تنفيذها للأحكام المتعلقة بالنفقة على الأسرة ليس الدور الرئيسي للمنظمة، وهو ما عبرت عنه النشرة السارية - ST/SGB/1999/4 (بشأن التزامات الإعالة والتعليم وغير ذلك من التزامات الدعم للعاملين) - والتي تنص المادة الثانية منها على أن الإذن بالخصم هو سلطة تقديرية ولاحظت المحكمة أن قرار الإذن بالخصم يجب أن يستند إلى أمر من المحكمة لا غموض أو لبس فيه.
وعليه فإن شاب الأمر القضائي الوطني بشأن النزاع غموضًا، فتصبح المنظمة مخطئة في عدم تجنبها الخصم من مرتب الموظف.
واستأنفت الإدارة الحكم.
حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في الدعوى المرفوعة من/ أسلم– والمقيدة تحت رقم UNDT/2020/200، والصادر بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2020:
نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان فوز المدعي في دعواه الطاعنة على قرار رفض تعويضه وفق الملحق رقم "د" من النظام الإداري للموظفين بشأن مرضه الناجم عن خدمته باعتباره قد سقط بالتقادم. ورأت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أن الطلب مقبول لأن المدعي كان قد طلب تقييم الإدارة للقرار الذي عد مطالبته قد سقطت بالتقادم وأن الرسائل السابقة الواردة من الإدارة بهذا الخصوص لم تتعلق بمطالبة تعويض سليمة.
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، خلصت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات إلى أن المجلس الاستشاري المعني بمطالبات التعويض (ABCC) قد رفض مطالبة المدعي دون النظر في حجته بأنه تخلف عن الموعد النهائي بسبب عجزه. كما رأت المحكمة أن هناك افتراضا صحيحا بأن المجلس الاستشاري المعني بمطالبات التعويض كانت ستطالب المدعي بدليل لتوضيح ما غم فيما يتعلق بمطالبته، وأن المجلس لم يتحقق من آراء المدعي قبل رفضه المطالبة. وأخيرا، قضت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بأن مواعيد رفع الدعوى تبدأ من تاريخ وقوع الحادث أو التاريخ الذي يصبح فيه الموظف على علم بالإصابة أو المرض أو كان متصورًا أن يكون على علم بذلك. وبعد أن تبين لمحكمة المنازعات أن هناك أخطاء رئيسة في إجراءات نظر طلب المدعي، فقضت بإعادة القضية إلى الإدارة لتنفيذ صحيح الإجراءات. ولم تستأنف الإدارة الحكم.
أمر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في الدعوى المرفوعة من/ "المدعي"– والمقيدة تحت رقم UNDT/NBI/2020/217، والصادر بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020:
نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان حصول المدعية على أمر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بإيقاف تنفيذ قرار إنهاء خدمتها بالمنظمة إلى حين اكتمال التقييم الإداري للقرار. وكانت المدعية معينة بعقد عمل محدد المدة، وكانت طلبت تمديد مدة تعيينها لأسباب إنسانية. وبينما أكدت المحكمة أن قرار تمديد مدة العقد لأسباب إنسانية يرجع إلى السلطة التقديرية، إلا أن المحكمة وجدت أن الإدارة لم تآذار/مارس تلك السلطة التقديرية على نحو صحيح، وحيث أنها وجدت مبدئيًا مجافاة القرار لصحيح القانون فأوقفت تنفيذه.
وقصت المحكمة بحكمها أنه:
"يجب أن تصدر القرارات الإدارية بناء على أسباب مناسبة، وعلى الإدارة التزام بالإنصاف والعدالة والشفافية في تعاملها مع موظفيها. وفي هذه القضية لم تبدِ أسبابًا لرفض تمديد مدة عمل المدعية، كما أن سكوت الإدارة المدعى عليها يدلل على غياب الشفافية من جانبها".
حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في الدعوى المرفوعة من/ ميكش وآخرين– والمقيدة تحت رقم UNDT/2020/192، والصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020:
نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان حصول المدعين الستة، العاملين بإدارة الأمن والسلامة، على أحكام بالتعويض عن خسارتهم المالية في دعواهم ضد القرار المطعون عليه بعدم اختيارهم لشغل خمس وظائف بالإدارة كرقباء للأمن.
إذ أن أدلة المدعين تثبت إخطارهم بما لا لبس فيه من قبل إدارتهم بأن الاختبار الكتابي ليس شرطًا لإجراءات اختيارهم في شغل الوظيفة، إلا أن عدم مشاركتهم فيه أخذت لاحقًا كوجه لتقييم ترشيحاتهم بالمقارنة بغيرهم من باقي المرشحين.
وخلصت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات إلى أن المدعين قد ضللوا، بما يستنتج معه انتهاك الإدارة لالتزامها بالتعامل بشفافية وحسن نية مع موظفيها.
وفي الاستئناف، خفضت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف مبلغ التعويض الممنوح للمدعين. (2021-UNAT-1165)
حكم محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في الدعوى المرفوعة من/ لوس– والمقيدة تحت رقم 2020-UNAT-1043، والصادر بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020:
كانت المدعية معينة بمنصب وظيفي يجري تمويله بواسطة مساهمات خارجة عن الموازنة، وقبل أشهر من انتهاء عقدها، تلقت إخطارًا بعدم التجديد بناء على عدم توافر التمويل اللازم لتأخر سداد تلك المساهمات. إلا أنه وقبل انتهاء عقدها، تلقت الإدارة مساهمة مالية كافية لتمويل الوظيفة التي تشغلها المدعية، كما أنه تمت الموافقة على مشروع الموازنة المتضمن تمويلا لذات المنصب، وعلى الرغم من هذه التطورات لم يراجع قرار عدم تجديد عقدها.
وإذ نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان حصول المدعية على حكم لصالحها، إذ ألغت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات قراري عدم تجديد تعيينها المحدد المدة وفصلها من الخدمة. فبالرغم من أن تقييم قرارات عدم التجديد يكون على أساس الظروف الحالة وقت اتخاذ القرار، إلا أن قرارات عدم التجديد استنادا لغياب التمويل ينبغي أن تصدر مسببة بناء على التقييم الشامل للموازنة بنهاية السنة المالية. وبما أن الإخطار المسبق بعدم التجديد لم يكن إلزاميا، فإن "الإدارة ملزمة بالتحقق مما إذا كانت القيود المالية التي تحول دون تجديد تعيين المدعية لا تزال قائمة" حتى انتهاء عقدها. وأمرت المحكمة بأن يدفع للمدعية مرتبها الأساسي الصافي عن مدة سنة واحدة في حال اختيار المنظمة عدم إعادتها إلى الخدمة.
وفي نظر الاستئناف المقدم من الإدارة، أيدت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف الحكم الصادر عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في انتهائها إلى أنه في حالات عدم التجديد بسبب نقص الموارد، فبمجرد أن يثبت الموظف وجود موارد كافية لتمويل تجديد تعاقده، ينتقل عبء الإثبات إلى الإدارة في أسباب عدم تجديدها التعيين. وعليه، وبما أن الإدارة لم تقدم دليلاً لدحض ما جاء به المدعي، بالرغم من أنها الأجدر في الحصول عليه، فإن محكمة المنازعات لم تخطئ عندما عدت قرار عدم التجديد غير قانوني.
حكم محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في الدعوى المرفوعة من/ سيفيك– والمقيدة تحت رقم 2020-UNAT-1069، والصادر بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020:
وإذ نجح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في ضمان حصول المدعية على حكم لصالحها، إذ استأنفت الإدارة الحكم الصادر لصالح المدعية الطاعنة على قرار إعفاءها من العمل الناتج عن قرار مشرفها بحرمانها من صلاحياتها الأساسية. وكانت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات منحتها تعويضا عن الضرر المعنوي بما يعادل ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي. وأيدت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف ذلك الحكم.
وانتهت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف إلى أن الإدارة أخفقت في اتخاذ إجراءات وقائية "وبالتالي عرضت السيدة سيفيك لظروف عمل ضارة لفترة طويلة من الوقت، وأخفقت الإدارة في أداء واجبها بالرعاية، بما يجعل التعويض لازمًا لرفع الضرر (...) "(الفقرة 73)