تقديم طلبات بعد صدور حكم محكمة الاستئناف
الطابع النهائي لأحكام محكمة الاستئناف
محكمة الاستئناف نهائية وملزمة للأطراف. وتنص المادة ١١ من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف والمواد ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من لائحتها على عدد محدود من الأسباب لمراجعة الأحكام النهائية، هي طلبات إعادة النظر والتفسير والتصحيح والتنفيذ.
إعادة النظر في أحكام محكمة الاستئناف
إعادة النظر في أحكام محكمة الاستئناف: تنص المادة ٢٤ من لائحة المحكمة على أنه يجوز لأي من الطرفين أن يقدم طلبا إلى المحكمة لإعادة النظر في حكم صادر عن محكمة الاستئناف، بناء على اكتشاف واقعة جديدة كانت، عند النطق بالحكم، مجهولة لدى المحكمة ولدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألاّ يكون الجهل بتلك الواقعة ناشئا عن الإهمال. ويتعيّن تقديم الطلب في غضون 30 يوما تقويميا من اكتشاف الواقعة الجديدة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم. ويُرسَل طلب إعادة النظر إلى الطرف الآخر، الذي يُمهَل ٣٠ يوما تقويميا لتقديم تعليقاته.
تفسير أحكام محكمة الاستئناف
تنص المادة ٢٥ من لائحة المحكمة على أنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة تفسير معنى الحكم أو بيان نطاقه. ويُمهَل الطرف الآخر ٣٠ يوما تقويميا لتقديم تعليقاته.
تصحيح أحكام محكمة الاستئناف
تنص المادة ٢٦ من لائحة المحكمة على أنه يجوز لأي من الطرفين تقديم طلب لتصحيح حكم صادر عن المحكمة. ويجوز للمحكمة أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدّمه أي من الطرفين، بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابية أو أي غلط ناجم عن أية هفوة أو سهو غير مقصودين.
تنفيذ أحكام محكمة الاستئناف
تنص المادة ٢٧ من لائحة المحكمة على أنه إذا كان الحكم يستوجب التنفيذ في غضون فترة زمنية معيّنة ولم يتم الاضطلاع بالتنفيذ، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة أن تصدر أمرا بتنفيذ الحكم.
لمزيد من المعلومات عن حساب الآجال وطلبات الإعفاء منها أو تمديدها أو تعليقها، انظر الآجال..