آجال رفع الدعاوى إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

هناك مهلتان زمنيتان أساسيتان لرفع الدعاوى إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات: (1) المهلة الزمنية لطلب إجراء تقييم إداري (وهو أمر ضروري عادة (انظر الاستثناءات*)، قبل رفع دعوى إلى محكمة المنازعات)؛ و (2) المهلة الزمنية لرفع دعواك إلى محكمة المنازعات لتنظر في منازعتك.

يسرد الجدول التالي المهلتين الزمنيتين الأساسيتين لرفع الدعاوى إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

ويتضمن أيضاً المهل الزمنية لتقديم طلب الاستئناف إلى محكمة الأمم المتحدة للاستئناف.

التقديم

المهلة الزمنية

المرجع

طلب إجراء التقييم الإداري*

بعد 60 يوماً من إبلاغ الموظف بالقرار الإداري المطعون فيه

المادة 11-2 (ج) من النظام الإداري للموظفين

الإدارة لإجراء التقييم الإداري

30 يوماً لموظفي المقر في نيويورك (موظفو المقر في جنيف بالنسبة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)؛
45 يوماً للموظفين خارج المقر

المادة 11-2 (د) من النظام الإداري للموظفين

رفع الدعوى إلى محكمة المنازعات

بعد 90 يوماً من استلام التقييم الإداري، أو 90 يوماً من تاريخ وجوب استلام التقييم الإداري (أي 30 يوماً تقويمياً للمنازعات الناشئة في المقر و 45 يوماً تقويمياً للمنازعات الناشئة في المكاتب الأخرى)؛
بعد 90 يوماً من استلام القرار الإداري في الحالات التي لا يلزم فيها إجراء التقييم الإداري.

المادة 8-1 ’1‘ من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات
المادة 7-1 من لائحة محكمة المنازعات

رفع دعوى استئناف إلى محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

بعد 60 يوماً من استلام الحكم الصادر عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو محكمة الأونروا للمنازعات؛
30 يوماً من استلام أمر تمهيدي من محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أو محكمة الأونروا للمنازعات؛
90 يوماً من تلقي قرار مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة

المادة 7 (1) (ج) من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف
المادة 7-1 من لائحة محكمة الاستئناف

تقديم الاستئناف المضاد إلى محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

بعد 60 يوماً من الإخطــار بالاســتئناف

المادة 9-4 من لائحة محكمة الاستئناف

 

* الاستثناءات من اشتراط التقييم الإداري: لا يُشترط تقديم طلب إجراء تقييم إداري إذا كان المدعي يطعن في قرار تأديبي أو قرار اتخذته الإدارة بناء على مشورة حصلت عليها من الهيئات الفنية، وفقاً لما يقرره الأمين العام. وفي هاتين الحالتين، يمكن رفع الدعوى مباشرة إلى محكمة المنازعات.

في حالة عدم رفع الدعوى ضمن المهل الزمنية القانونية

تنفذ المحكمتان المهل الزمنية القانونية تنفيذاً صارماً؛ لذلك من المهم للغاية أن تحترمها. فإذا لم تقدم طلباً لإجراء التقييم الإداري (حسب الاقتضاء) ودعوى لدى محكمة المنازعات في حدود المهل الزمنية القانونية المذكورة أعلاه، فسترد دعواك باعتبارها غير مقبولة ما لم تبيَّن الظروف الاستثنائية (انظر الظروف الاستثنائية).

مزيد من المعلومات عن المهل الزمنية

كما هو موضح في الجدول أعلاه، فإن المهلة الزمنية لطلب إجراء التقييم الإداري هو 60 يوماً من تاريخ إخطارك بالقرار الإداري الذي ترغب في الطعن فيه. لكن إذا كنت سترفع دعوى باسم موظف عاجز أو متوفى من موظفي الأمم المتحدة، فأمامك سنة تقويمية واحدة من تاريخ إخطارك بالقرار الإداري المطعون فيه لتقديم طلب لإجراء التقييم الإداري. ويرجى أيضاً ملاحظة أن محكمة المنازعات لا يجوز لها تعليق المواعيد النهائية لإجراء التقييم الإداري أو الإعفاء من تطبيقها.

وعند استلام طلبك لإجراء تقييم إداري، من المتوقع أن يقدم لك الموظف أو المكتب المسؤول عن إجراء التقييم الإداري رداً مكتوباً في غضون 30 يوماً تقويمياً إذا كان مركز عملك هو المقر في نيويورك (أو جنيف بالنسبة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، وفي غضون 45 يوماً إذا كنت تعمل خارج مقر الأمم المتحدة. وإذا لم تتلق رداً على طلبك لإجراء تقييم إداري في غضون الموعد النهائي المحدد في 30/45 يوماً تقويمياً، وكنت ترغب في رفع دعوى إلى محكمة المنازعات، يجب عليك رفع دعواك إلى محكمة المنازعات في غضون 90 يوماً تقويمياً من التاريخ الذي كان ينبغي فيه استلام التقييم الإداري (ولكن لم يتم ذلك).

وإذا قامت الإدارة بالتقييم الإداري، ولم تكن راضياً عن نتيجته، وإذا كنت ترغب في الطعن في القرار الإداري، فيجب عليك رفع دعواك إلى محكمة المنازعات في غضون 90 يوماً بعد تلقيك التقييم الإداري.

المهلة الزمنية المحدد إذا كنت تلتمس الوساطة

الوساطة أحد الخيارات المتاحة لحل أي منازعة بشكل غير رسمي. ويمكن أن يتحقق ذلك قبل أن يقدَّم الطلب لإجراء تقييم إداري أو حينه. ويجوز للأمين العام تمديد الموعد النهائي للتقييم الإداري، بناء على طلب الموظف، ريثما يبذل مكتب أمين المظالم الجهود من أجل إيجاد حل غير رسمي. وإذا كنت قد طلبت وساطة في منازعتك في غضون الموعد النهائي لرفع دعوى إلى محكمة المنازعات، بتيسير من أحد الوسطاء من مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، وكنت ترغب في رفع دعوى إلى محكمة المنازعات، فيجب عليك رفع دعواك إلى محكمة المنازعات في غضون 90 يوماً تقويمياً بعد انهيار الوساطة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اختصاصات خدمات الوساطة بمكتب أمين المظالم..

وإذا تقدمت بطلب إلى محكمة المنازعات سعياً لإنفاذ اتفاق وساطة، فيجب عليك أن تقدم طلبك في غضون 90 يوماً تقويمياً بعد اليوم الأخير من التنفيذ المحدد في اتفاق الوساطة. وإذا كان اتفاق الوساطة لا يتطرق لهذا المسألة، فيجب عليك أن تقدم طلبك في غضون 90 يوماً تقويمياً بعد اليوم الثلاثين من تاريخ توقيع الاتفاق.

انظر التوجيه الإجرائي رقم 3 بشأن الوساطة للحصول على مزيد من المعلومات عما تقدم ذكره.

الحالات الاستثنائية

في الحالات الاستثنائية، يجوز لك لأن تلتمس تعليق الأجل المحدد لرفع دعوى إلى محكمة المنازعات أو الإعفاء من تطبيقه أو تمديده. ويجب عليك القيام بذلك كتابةً باستخدام استمارة ”الطلب لتمديد المهلة المحددة لرفع الدعوى“. ويجب أن يوضح طلبك الأسباب الاستثنائية التي تبرر طلبك من وجهة نظرك. ويجب ألا يتجاوز هذا الطلب الكتابي صفحتين (باستثناء صفحة الغلاف). ويرجى ملاحظة أن محكمة المنازعات لا يجوز لها تعليق المواعيد النهائية لطلب إجراء التقييم الإداري أو الإعفاء من تطبيقها.

ولمعرفة المزيد عن المهل الزمنية، انظر المادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات.

مواد هامة (مقتطفات فقط) من لائحة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ذات الصلة بالمهل الزمنية

المادة 7 - آجال رفع الدعاوى

1 -     ترفع الدعاوى إلى محكمة المنازعات عن طريق أمين سجل المحكمة في غضون أحد الآجال التالية:
(أ)       90 يوماً تقويمياً من تاريخ تسلم المدعي للتقييم الإداري، حسب الاقتضاء؛
(ب)     90 يوماً تقويمياً من انقضاء مهلة الرد ذات الصلة على التقييم الإداري، أي 30 يوماً تقويمياً فيما يخص المنازعات الناشئة في المقر و 45 يوماً تقويمياً فيما يخص المنازعات الناشئة في المكاتب الأخرى؛
(ج)      90 يوماً تقويمياً من تلقي المدعي القرار الإداري في الحالات التي لا يطلب فيها إجراء تقييم إداري للقرار المطعون فيه.
[...]

المادة 34 - حساب المهل الزمنية

إن المهل الزمنية المحددة في هذه اللائحة:
(أ)       تشير إلى الأيام التقويمية، ولا تشمل يوم وقوع الحدث الذي تبدأ الفترة به؛
(ب)     تشمل يوم العمل التالي لسجل المحكمة عندما لا يكون آخر يوم في المهلة الزمنية يوم عمل؛
(ج)      تعتبر مستوفاة إذا أرسلت الوثائق المطلوبة بوسيلة معقولة في آخر يوم من المهلة.

المادة 35 - الإعفاء من تطبيق الـمهل الزمنية

يجوز للرئيس أو القاضي أو فريق القضاة الذي ينظر في القضية أن يقوم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات، بتقصير أو تمديد المهل الزمنية المحددة في لائحة المحكمة أو الإعفاء من تطبيق أية قاعدة عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة.