الآجال التي تحددها محكمة الأمم المتحدة للاستئناف - متى تُرفَع الدعوى

يجب تقديم دعاوى الاستئناف والردود المعروضة على محكمة الأمم المتحدة للاستئناف (محكمة الاستئناف) في المواعيد المحددة وإلا فإن المحكمة قد لا تنظر فيها. وترد أدناه آجال رفع دعاوى الاستئناف وتقديم الردود:

على

آجال رفع دعاوى الاستئناف

آجال تقديم الردود

حكم صادر عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الحكم

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف

أمر عارض صادر عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

في غضون 30 يوما تقويميا من تلقي الأمر

في غضون 30 يوما تقويميا من تلقي الاستئناف

حكم صادر عن محكمة المنازعات التابعة للأونروا

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الحكم

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف

أمر عارض صادر عن محكمة المنازعات التابعة للأونروا

في غضون 30 يوما تقويميا من تلقي الأمر

في غضون 30 يوما تقويميا من تلقي الاستئناف

قرار صادر عن اللجنة الدائمة العاملة باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف

قرار صادر عن الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي

في غضون ٩٠ يوما تقويميا من تلقي قرار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (بعد إنهاء إجراءات الهيئة الابتدائية الداخلية التابعة لهذا الكيان*)

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف

قرار أمين قلم محكمة العدل الدولية

في غضون ٣٠ يوما تقويميا من تلقي تقرير من لجنة التوفيق

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف

قرار صادر عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية

في غضون ٩٠ يوما تقويميا من تلقي القرار الذي اتخذه الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (بعد إنهاء إجراءات الهيئة الابتدائية الداخلية التابعة لهذا الكيان)

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي القرار المتخذ بشأن التوصية التي اتخذها الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية

قرار صادر عن الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار

في غضون ٩٠ يوما تقويميا من تلقي القرار الذي اتخذه الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار (بعد إنهاء إجراءات الهيئة الابتدائية الداخلية التابعة لهذا الكيان)

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف

قرار أمين قلم المحكمة الدولية لقانون البحار

في غضون ٩٠ يوما تقويميا من تلقي القرار الذي اتخذه رئيس قلم المحكمة الدولية لقانون البحار (بعد إنهاء إجراءات الهيئة الابتدائية الداخلية التابعة لهذا الكيان)

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف

قرار صادر عن الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

في غضون ٩٠ يوما تقويميا من تلقي القرار الذي اتخذه الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (بعد إنهاء إجراءات الهيئة الابتدائية الداخلية التابعة لهذا الكيان)

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف

* الهيئات الابتدائية هي الآليات الداخلية التي تستعين بها كل واحدة من الوكالات أو الكيانات أو المنظمات الست (حاليا) التي قبلت بالولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف لاستعراض القرارات الإدارية المطعون فيها.

الاستئناف المضاد على

آجال تقديم الاستئناف المضاد

آجال تقديم رد على الاستئناف المضاد

حكم صادر عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف على الحكم

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف المضاد

حكم صادر عن محكمة المنازعات التابعة للأونروا

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف على الحكم

في غضون ٦٠ يوما تقويميا من تلقي الاستئناف المضاد

 

حساب المهل الزمنية

عملا بالمادة ٢٩ من لائحة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف (اللائحة):
(أ) تشير [المهمل الزمنية] إلى الأيام التقويمية، ولا تشمل يوم وقوع الحدث الذي تبدأ الفترة به؛
(ب) [و] تشمل يوم العمل التالي لقلم المحكمة عندما لا يكون آخر يوم في المهلة الزمنية يوم عمل؛
(ج) [و] تعتبر مستوفاة إذا أرسلت الوثائق المطلوبة بوسيلة معقولة في آخر يوم من المهلة.

فعلى سبيل المثال، إذا تلقيّت الحكم الصادر عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في 7 آذار/مارس ٢٠١٨ وتريد الطعن في هذا الحكم، يبدأ سريان مهملة الـ60 يوما الزمنية في اليوم الذي يلي تلقي حكم محكمة المنازعات، أي يوم ٨ آذار/مارس، وينتهي في ٦ أيار/مايو. وبما أن يوم ٦ أيار/مايو هو يوم أحد، يمكنك تقديم دعوى الاستئناف يوم الاثنين ٧ أيار/مايو ٢٠١٨.

إرسال المستندات عبر نظام الإيداع الإلكتروني

تُضاف الوثائق المرسلة عبر نظام الإيداع الإلكتروني إلى ملف القضية حسب التاريخ والوقت اللذين استلمها فيهما قلم المحكمة، على النحو المسجّل في بوابة نظام الإيداع الإلكتروني. وتُعتبر الوثائق المرسلة إلكترونيا إلى غاية الساعة 23:59 بتوقيت نيويورك مقدَّمة في تاريخ ذلك اليوم التقويمي.

إرسال المستندات عن طريق البريد الإلكتروني/الفاكس

تُضاف الوثائق المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس إلى ملف القضية حسب التاريخ والوقت اللذين استلمها فيهما قلم المحكمة. وتُعتبر الوثائق المستلمة إلى غاية الساعة 23:59 بتوقيت نيويورك مقدَّمة في تاريخ ذلك اليوم التقويمي.

تقديم المستندات شخصيا

قلم المحكمة مفتوح خلال أيام عمل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أثناء ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.

Sإرسال المستندات عن طريق البريد/حقيبة البريد الداخلي

تُحفظ الوثائق المقدّمة بالبريد العادي حسب تاريخ الختم البريدي أو تاريخ إرسال الوثيقة عن طريق حقيبة البريد الداخلي.

تعليق الآجال الزمنية للاستئناف أو الإعفاء منها أو تمديدها:

عملا بالفقرة 3 من المادة ٧ من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف والفقرة 2 من المادة ٧ من لائحة المحكمة، في الحالات الاستثنائية، يجوز للمستأنف أن يقدم طلبا خطيا إلى محكمة الاستئناف يلتمس فيه تعليق الآجال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة وفي الفقرة 1 من المادة 7 من لائحة المحكمة أو الإعفاء من تطبيق هذه الآجال أو تمديدها. وعملا بالمادة 30 من لائحة المحكمة، يجوز للرئيس أو فريق القضاة الذي ينظر في القضية أن يقوم بتقصير أو تمديد الآجال الزمنية المحددة في اللائحة أو الإعفاء من تطبيق أية قاعدة منها حينما تقتضي ذلك مصلحة العدالة.