النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف

على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة في القرار 63/253 في 24 كانون الأول / ديسمبر 2008، المعدل بموجب القرار 69/203 المعتمد في 18 كانون الأول / ديسمبر 2014، المعدل بموجب القرار A/70/112 لمعتمد في 14 كانون الأول / ديسمبر 2015 والمعدل بالقرار 71/266 المعتمد في 23 ديسمبر 2016

المادة 1

تنشأ بموجب هذا النظام الأساسي محكمة تعرف باسم محكمة الأمم المتحدة للاستئناف، باعتبارها محكمة الدرجة الثانية في نظام إقامة العدل الرسمي ذي الدرجتين.

المادة 2

1 -    تختص محكمة الاستئناف بالنظر والبت في دعاوى الاستئناف التي ترفع بشأن أحكام صادرة عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، والتي يؤكد فيها على أن محكمة المنازعات قامت بأي من الأفعال التالية:
(أ)      تجاوزت ولايتها أو اختصاصها؛
(ب)    لم تمارس الولاية المنوطة بها؛
(ج)    أخطأت بشأن مسألة قانونية؛
(د)     ارتكبت خطأ في الإجراءات من النوع الذي يؤثر على البت في القضية؛ أو
(هـ)     ارتكبت خطأ بشأن واقعة، أدى إلى اتخاذ قرار يبدو بجلاء أنه غير معقول.
2 -    يجوز لأي طرف (أي المدعي أو شخص يرفع دعوى باسم مدع عاجز أو متوفى أو المدعى عليه) رفع دعوى لاستئناف حكم صادر عن محكمة المنازعات.
3 -    يجوز لمحكمة الاستئناف أن تؤكد حكم محكمة المنازعات أو أن تنقضه أو تعدله أو ترده. ويجوز لها أيضا إصدار كل الأوامر الضرورية أو المناسبة تعزيزا لولايتها وبما يتسق مع هذا النظام الأساسي.
4 -    في دعاوى الاستئناف المشمولة بالفقرة 1 (هـ) من هذه المادة، تختص محكمة الاستئناف بما يلي:
(أ)      تأكيد الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع التي تخلص إليها محكمة المنازعات أو نقضها أو تعديلها استنادا إلى أدلة كافية مثبتة في السجل الكتابي؛ أو
(ب)    رد الدعوى إلى محكمة المنازعات للحصول على استنتاجات إضافية متعلقة بالوقائع، رهنا بأحكام الفقرة 5 من هذه المادة، إذا قررت أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع.
5 -    يجوز لمحكمة الاستئناف، في ظروف استثنائية، إذا خلصت إلى احتمال ثبوت الوقائع بأدلة وثائقية، من بينها الأقوال المكتوبة، أن تتلقى هذه الأدلة الإضافية إذا كان من شأن ذلك أن يخدم العدالة ويؤدي إلى حسم الإجراءات بكفاءة وسرعة. فإذا لم تكن الحال كذلك، أو استقر في يقين محكمة الاستئناف تعذر اتخاذ قرار بدون أقوال شفوية أو غيرها من أشكال الأدلة غير المكتوبة، فإنها ترد الدعوى إلى محكمة المنازعات. ولا تشمل الأدلة المقصودة بهذه الفقرة الأدلة التي كانت معروفة لدى أي من الطرفين والتي كان ينبغي تقديمها في محكمة المنازعات.
6 -    يجوز لمحكمة الاستئناف، إذا ردت دعوى إلى محكمة المنازعات، أن تأمر بأن يتولى نظرها قاض مختلف من قضاة محكمة المنازعات.
7 -    لأغراض هذه المادة، يعني ”السجل الكتابي“ كل ما جرى تدوينه في السجل الرسمي لمحكمة المنازعات، بما في ذلك المذكرات والأدلة والأقوال والطلبات والاعتراضات والقرارات والحكم، وأي أدلة تلقتها المحكمة وفقا للفقرة 5 من هذه المادة.
8 -    في حالة نشوء نزاع بشأن اختصاص محكمة الاستئناف بموجب هذا النظام الأساسي، تفصل هذه المحكمة في المسألة.
9 -    تختص محكمة الاستئناف بالنظر والبت في دعوى استئناف قرار صادر عن اللجنة الدائمة العاملة باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، يدعى فيها مخالفة القرار للنظام الأساسي للصندوق المشترك للمعاشــات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، ويقوم برفعها:
(أ)      أي موظف تابع لأي منظمة عضو في صندوق المعاشات التقاعدية قبلت اختصاص محكمة الاستئناف في قضايا صندوق المعاشات التقاعدية يكون مستوفيا لشروط الاشتراك في الصندوق بموجب المادة 21 من نظامه الأساسي، حتى وإن انتهت خدمته، وأي شخص آلت إليه حقوق ذلك الموظف بوفاته؛
(ب)    أي شخص آخر يستطيع أن يبين أن له حقوقا بموجب النظام الأساسي لصندوق المعاشات التقاعدية بفعل مشاركة موظف من تلك المنظمة العضو في الصندوق.
وترد الدعوى، في تلك الحالات، إذا لزم الأمر، إلى اللجنة الدائمة العاملة باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.
10 -  تختص محكمة الاستئناف بالنظر والبت في الدعاوى المرفوعة ضد الوكالات المتخصصة التي تربطها علاقة بالأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادتين 57 و 63 من ميثاق الأمم المتحدة، أو المنظمات أو الكيانات الدولية الأخرى المنشأة بموجب معاهدات وتشارك في النظام الموحد لشروط الخدمة، وذلك في حالة وجود اتفاقات خاصة مبرمة بين الوكالات أو المنظمات أو الكيانات المعنية والأمين العام للأمم المتحدة لقبول اختصاص محكمة الاستئناف، بما يتفق وهذا النظام الأساسي. وتنص تلك الاتفاقات الخاصة على أن تكون الوكالات أو المنظمات أو الكيانات المعنية ملزمة بالأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف، وأن تتحمل مسؤولية دفع أي تعويضات تحكم بها محكمة الاستئناف فيما يخص أي موظف يعمل لديها، وتتضمن تلك الاتفاقات، في جملة أمور، أحكاما تتعلق باشتراك الوكالات أو المنظمات أو الكيانات المعنية في الترتيبات الإدارية اللازمة لعمل محكمة الاستئناف وبتقاسمها نفقات المحكمة. وتتضمن هذه الاتفاقات الخاصة أيضا أحكاما أخرى ضرورية لاضطلاع محكمة الاستئناف بمهامها تجاه الوكالات أو المنظمات أو الكيانات. ولا يجوز إبرام اتفاقات خاصة من هذا القبيل إلا إذا كانت الوكالات أو المنظمات أو الكيانات تعتمد إجراءات تقاض ابتدائية محايدة تشمل محضرا خطيا وقرارا خطيا يورد الأسباب والوقائع والنصوص القانونية. وترد الدعاوى، في تلك الحالات، إذا لزم الأمر، إلى إجراءات التقاضي الابتدائية للوكالات أو المنظمات أو الكيانات.

المادة 3

1 -    تتألف محكمة الاستئناف من سبعة قضاة.
2 -    تعين الجمعية العامة القضاة بناء على توصية مجلس العدل الداخلي، وفقا لقرار الجمعية العامة 62/228. ولا يجوز أن ينتمي قاضيان إلى جنسية واحدة. ويولى الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي وللتوازن بين الجنسين.
3 -    لكي يكون الشخص مؤهلا للتعيين قاضيا، لا بد له مما يلي:
(أ)      أن يكون ذا خلق رفيع؛
(ب)    أن تكون لديه 15 سنة على الأقل من الخبرة القضائية في مجال القانون الإداري أو ما يعادله في واحد أو أكثر من النظم القضائية الوطنية.
4 -    يعين قضاة محكمة الاستئناف لفترة واحدة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. وكتدبير انتقالي، يعمل لمدة ثلاث سنوات ثلاثة من القضاة المعينين في البداية، يحددون عن طريق القرعة، ويجوز إعادة تعيينهم في محكمة الاستئناف ذاتها لفترة إضافية مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. ولا يحق لأي قاض حالي أو سابق في محكمة المنازعات أن يعين في محكمة الاستئناف.
5 -    يشغل قاضي محكمة الاستئناف، المعين ليحل محل قاض لم تنته مدته، المنصب للفترة المتبقية من مدة سلفه ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد، شريطة أن تكون المدة غير المنتهية أقل من ثلاث سنوات.
6 -    لا يحق لأي قاض في محكمة الاستئناف أن يعين في أي منصب داخل الأمم المتحدة قبل مرور خمس سنوات بعد انتهاء فترة تعيينه، إلا إذا عين في منصب قضائي آخر.
7 -    تنتخب محكمة الاستئناف رئيسا لها ونائبين للرئيس.
8 -    يعمل القاضي في محكمة الاستئناف بصفته الشخصية ويتمتع باستقلال كامل.
9 -    يتنحى القاضي في محكمة الاستئناف عن النظر في أي قضية إذا كانت تنطوي، أو بدا أنها تنطوي، على تضارب في المصالح بالنسبة له. وإذا طلب طرف في القضية هذا التنحي، يبت رئيس محكمة الاستئناف في الأمر.
10 -  لا يجوز إلا للجمعية العامة إعفاء قاض في محكمة الاستئناف من منصبه، وذلك في حالة سوء السلوك أو انعدام الأهلية.
11 -  يجوز للقاضي في محكمة الاستئناف أن يستقيل، بإخطار الجمعية العامة بذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة. وتصبح الاستقالة نافذة ابتداء من تاريخ الإخطار، ما لم يحدد الإخطار بالاستقالة تاريخا لاحقا.

المادة 4

1 -    تباشر محكمة الاستئناف مهامها في نيويورك. بيد أنه يجوز لها أن تقرر عقد دورات في جنيف أو نيروبي، وفقا لما يقتضيه حجم القضايا المعروضة عليها.
2 -    تعقد محكمة الاستئناف دورات عادية في مواعيد تحددها لائحتها، رهنا بوجود عدد من القضايا يكفي، في نظر رئيسها، لتبرير عقد الدورة.
3 -    يجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد دورات استثنائية، وفقا لما يقتضيه حجم القضايا المعروضة على المحكمة.

المادة 5

1 -    يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة الترتيبات الإدارية اللازمة لعمل محكمة الاستئناف، بما في ذلك توفير الاعتمادات للسفر وما يتصل به من تكاليف للموظفين الذين ترى محكمة الاستئناف أن هناك حاجة إلى مثولهم شخصيا أمامها وللقضاة من أجل السفر، عند الاقتضاء، لعقد دورات في جنيف ونيروبي.
2 -    ينشأ قلم محكمة الاستئناف في نيويورك، ويتألف من أمين للسجل ومن يلزم من الموظفين الآخرين.
3 -    تتحمل الأمم المتحدة نفقات محكمة الاستئناف.
4 -    تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بدفع التعويض الذي تأمر به محكمة الاستئناف، أو تقوم بذلك، حسب مقتضى الحال، صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة أو الوكالات المتخصصة أو المنظمات أو الكيانات التي قبلت اختصاص محكمة الاستئناف.

المادة 6

1 -    تضع محكمة الاستئناف لائحتها بما لا يخل بأحكام هذا النظام الأساسي، وتكون هذه اللائحة رهنا بموافقة الجمعية العامة عليها.
2 -    تتضمن لائحة محكمة الاستئناف أحكاما تتصل بما يلي:
(أ)      انتخاب الرئيس ونائبيه؛
(ب)    تشكيل محكمة الاستئناف لعقد دوراتها؛
(ج)    تنظيم الأعمال؛
(د)     تقديم المذكرات والإجراء الواجب اتباعه فيما يتصل بها؛
(هـ)     إجراءات الحفاظ على السرية وعدم مقبولية الإفادات الشفوية أو الخطية المدلى بها أثناء عملية الوساطة؛
(و)     تدخل أشخاص ليسوا طرفا في القضية ممن قد يكون حكم محكمة المنازعات قد مس حقوقهم وبالتالي قد يمس حقوقهم أيضا حكم محكمة الاستئناف؛
(ز)     تقديم أصدقاء المحكمة مذكرات بطلب من محكمة الاستئناف وبإذن منها؛
(ح)    الإجراءات الشفوية؛
(ط)    نشر الأحكام؛
(ي)    مهام قلم المحكمة؛
(ك)    إجراءات تنحي القضاة؛
(ل)     المسائل الأخرى المتعلقة بعمل محكمة الاستئناف.

المادة 7

1 -    تقبل دعوى الاستئناف:
(أ)      إذا كانت محكمة الاستئناف مختصة بالنظر في الدعوى والبت فيها، عملا بالفقرة 1 من المادة 2 من هذا النظام الأساسي؛
(ب)    إذا كان يحق للمستأنف رفع دعوى الاستئناف، عملا بالفقرة 2 من المادة 2 من هذا النظام الأساسي؛
(ج)    إذا رفع الاستئناف في غضون 45 يوما تقويميا من تاريخ تلقي حكم محكمة المنازعات، أو في غضون المدة التي تحددها محكمة الاستئناف إذا قررت التغاضي عن الشرط المتعلق بهذه المهلة الزمنية أو تعليقه وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.
2 -    لأغراض الدعاوى المرفوعة بشأن مخالفة النظام الأساسي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، نتيجة لقرار اتخذه مجلس الصندوق المشترك للمعاشــات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، تقبل الدعوى إذا رفعت في غضون 90 يوما تقويميا من تلقي قرار المجلس.
3 -    يجوز لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب كتابي من المدعي، أن تصدر، في الحالات الاستثنائية دون غيرها، قرارا خطيا بتعليق الشرط المتعلق بالمهلة الزمنية أو التغاضي عنه لمدة محدودة. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف تعليق هذا الشرط أو التغاضي عنه فيما يتعلق بالتقييم الإداري.
4 -    بغض النظر عما جاء في الفقرة 3 من هذه المادة، لا تقبل الدعوى إذا رفعت بعد مرور أكثر من عام على صدور حكم محكمة المنازعات.
5 -    يترتب على رفع دعوى الاستئناف تعليق تنفيذ الحكم المطعون فيه.
6 -    ترفع دعاوى الاستئناف وسائر المذكرات بأي لغة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

المادة 8

1 -    يجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بتقديم ما تراه ضروريا من مستندات أو أدلة أخرى، رهنا بما تنص عليه المادة 2 من هذا النظام الأساسي.
2 -    تقرر محكمة الاستئناف ما إذا كان من المطلوب مثول المستأنف شخصيا أو أي شخص آخر أمامها أثناء الإجراءات الشفوية، والسبل المناسبة لتحقيق هذا الغرض.
3 -    للقضاة المكلفين بالنظر في إحدى القضايا أن يقرروا عقد إجراءات شفوية من عدمه.
4 -    تباشر محكمة الاستئناف الإجراءات الشفوية في جلسات علنية، ما لم تقرر محكمة الاستئناف، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي القضية، أن ثمة ظروفا استثنائية تقتضي أن تكون الجلسات مغلقة.

المادة 9

1 -    يجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بالقيام بأحد الإجراءين التاليين أو بكليهما:
(أ)      إلغاء القرار الإداري المطعون فيه أو الأمر بالتنفيذ العيني، شريطة أن تقوم محكمة الاستئناف أيضا، في الحالات التي يتعلق فيها ذلك القرار الإداري بتعيين أو ترقية أو إنهاء تعيين، بتحديد مبلغ للتعويض قد يختار المدعى عليه دفعه كبديل لإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أو الأمر بالتنفيذ العيني، رهنا بالفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة؛
(ب)    سداد تعويض لا يتجاوز عادة ما يعادل المرتب الأساسي الصافي للمدعي لمدة سنتين. بيد أنه يجوز لمحكمة الاستئناف في حالات استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أكبر على أن تبين أسباب ذلك القرار.
2 -    يجوز لمحكمة الاستئناف، في الحالات التي ترى فيها أن أحد الطرفين قد أساء استغلال إجراءات الاستئناف على نحو بين، تغريم ذلك الطرف.
3 -    لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بدفع تعويضات اتعاظية أو زجرية.
4 -    يجوز لمحكمة الاستئناف، في أي وقت أثناء سير الإجراءات، أن تأمر باتخاذ تدبير تحفظي لتوفير وسيلة انتصاف مؤقتة لأي من الطرفين منعا لإيقاع ضرر لا سبيل إلى تداركه وللحفاظ على الاتساق مع حكم محكمة المنازعات.
5 -    يجوز لمحكمة الاستئناف إحالة ما هو مناسب من القضايا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة من أجل اتخاذ ما يمكن من إجراءات لإنفاذ إجراءات المساءلة.

المادة 10

1 -    يتولى فريق من ثلاثة قضاة عادة استعراض القضايا المعروضة على محكمة الاستئناف، ويبت في هذه القضايا بأغلبية الأصوات.
2 -    إذا رأى رئيس المحكمة أو أي اثنين من القضاة الذين يقومون بالنظر في قضية معينة أن تلك القضية تثير مسألة قانونية ذات أهمية، جاز لهم في أي وقت قبل النطق بالحكم، إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بكامل أعضائها للنظر فيها. ويكتمل النصاب القانوني في تلك الحالات بخمسة قضاة.
3 -    تصدر محكمة الاستئناف أحكامها في صورة خطية ومشفوعة بما تستند إليه من حيثيات ووقائع وأسانيد من نصوص القانون.
4 -    تكون مداولات محكمة الاستئناف سرية.
5 -    تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ملزمة للطرفين.
6 -    رهنا بأحكام المادة 11 من هذا النظام الأساسي، تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية وغير قابلة للاستئناف.
7 -    تصاغ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بأي من اللغات الرسمية للأمم المتحدة في نسختين أصليتين تودعان في محفوظات الأمم المتحدة.
8 -    ترسل نسخة من الحكم الصادر إلى كل طرف في القضية. ويتسلم المدعي نسخة منه باللغة التي رفعت دعوى الاستئناف بها أصلا، إلا إذا طلب نسخة بإحدى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة.
9 -    يتولى قلم محكمة الاستئناف نشر الأحكام الصادرة عن المحكمة، مع حماية البيانات الشخصية، وإتاحة هذه الأحكام للعموم.

المادة 11

1 -    يجوز لأي من الطرفين، رهنا بالمادة 2 من هذا النظام الأساسي، أن يقدم طلبا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في حكم ما بناء على اكتشاف واقعة حاسمة، كانت عند النطق بالحكم مجهولة لدى محكمة الاستئناف وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال. ويتعين تقديم الطلب في غضون 30 يوما تقويميا من اكتشاف تلك الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.
2 -    يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الطرفين، بتصحيح أي أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء ناجمة عن أية هفوة أو سهو غير مقصودين.
3 -    يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى محكمة الاستئناف تفسير معنى الحكم أو بيان نطاقه.
4 -    يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى محكمة الاستئناف أن تصدر أمرا بتنفيذ الحكم إذا كان الحكم يستوجب التنفيذ في غضون فترة معينة ولم يتم الاضطلاع بالتنفيذ.

المادة 12

يجوز تعديل هذا النظام الأساسي بقرار من الجمعية العامة.