النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات

على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة في القرار 63/253 في 24 كانون الأول / ديسمبر 2008، المعدل بموجب القرار 69/203 المعتمد في 18 كانون الأول / ديسمبر 2014، المعدل بموجب القرار A/70/112 لمعتمد في 14 كانون الأول / ديسمبر 2015 والمعدل بالقرار 71/266 المعتمد في 23 ديسمبر 2016

المادة ١

تنــشأ بموجــب هــذا النظــام الأساســي محكمــة تعــرف باســم محكمــة الأمــم المتحــدة للمنازعات، باعتبارها محكمة الدرجة الأولى من نظام إقامة العدل الرسمي ذي الدرجتين.

المادة ٢

١ - تختص محكمة المنازعات بالنظر والبت في الدعاوى المرفوعة من الأفـراد، علـى النحـو المنصوص عليه في الفقرة ١ من المـادة ٣ مـن هـذا النظـام الأساسـي، ضـد الأمـين العـام بـصفته كبير الموظفين الإداريين للأمم المتحدة:

(أ) للطعـن في قـرار إداري يـدعى أنـه لا يمتثـل لـشروط التعـيين أو عقـد العمـل. ويـشمل تعـبيرا “عقـد” و “شـروط التعـيين” جميـع الأنظمـة والقواعــد المعمـول ـا وجميـع المنشورات الإدارية ذات الصلة السارية وقت حدوث ما يدعى أنه عدم امتثال؛

(ب) للطعن في قرار إداري يفرض تدبيرا تأديبيا؛

(ج) للإلزام بتنفيذ اتفاق يتم التوصـل إليـه عـن طريـق الوسـاطة، عمـلا بـالفقرة ٢ من المادة ٨ من هذا النظام الأساسي.

٢ - تخـتص محكمـة المنازعـات بـالنظر والبـت في الـدعوى المرفوعـة مـن فـرد يلـتمس مـن محكمة المنازعات أن تعلق، بانتظار صدور تقييم إداري، تنفيذ قرار إداري مطعـون فيـه يكـون موضوعا لتقييم إداري جار، عندما يبـدو القـرار غـير قـانوني في ظـاهره، في حـالات الـضرورة الملحـة بوجـه خـاص، وعنـدما يترتـب علـى تنفيـذه ضـرر لا سـبيل إلى تداركـه. ويكـون قـرار محكمة المنازعات بشأن هذه الدعوى غير قابل للاستئناف.

٣ - تخـتص محكمـة المنازعـات بالـسماح أو رفـض الـسماح بـأن تقـدم رابطـة للمـوظفين مذكرة باعتبارها صديقة للمحكمة.

٤ - تختص محكمة المنازعات بالسماح للفرد الذي له حق الطعـن في القـرار الإداري نفـسه بموجب الفقرة ١) أ) من هـذه المـادة بالتـدخل في مـسألة أثارهـا موظـف آخـر بموجـب الفقـرة المذكورة.

٥ - تخــتص محكمــة المنازعــات بــالنظر والبــت في الـــدعاوى المرفوعــة ضــد الوكـــالات المتخصـصة الـتي تربطهــا علاقـة بـالأمم المتحـدة، وفقـا لأحكـام المـادتين ٥٧ و ٦٣ مـن ميثـاق الأمم المتحدة، أو المنظمات أو الكيانات الدولية الأخرى المنـشأة بموجـب معاهـدات وتـشارك في النظام الموحد لشروط الخدمة، وذلك في حالة وجود اتفاقات خاصة مبرمـة بـين الوكـالات أو المنظمــات أو الكيانــات المعنيــة والأمــين العــام للأمــم المتحــدة لقبــول اختــصاص محكمــة المنازعات، بمـا يتفـق وهـذا النظـام الأساسـي. وتـنص تلـك الاتفاقـات الخاصـة علـى أن تكـون الوكالات أو المنظمات أو الكيانـات المعنيـة ملزمـة بالأحكـام الـتي تـصدرها محكمـة المنازعـات وأن تتحمل مسؤولية دفع أي تعويضات تحكمـ بها محكمـة المنازعـات فيمـا يخـص أي موظـف يعمل لديها، وتتضمن تلك الاتفاقات، في جملـة أمـور، أحكامـا تتعلـق باشـتراك الوكـالات أو المنظمات أو الكيانات المعنية في الترتيبات الإدارية اللازمـة لعمـل محكمـة المنازعـات وبتقاسمهـا نفقات المحكمة. وتتـضمن هـذه الاتفاقـات الخاصـة أيـضا أحكامـا أخـرى ضـرورية لاضـطلاع محكمة المنازعات بمهامها تجاه الوكالات أو المنظمات أو الكيانات

٦ - في حالة نشوء نزاع بشأن اختصاص محكمة المنازعات بموجب هذا النظام الأساسـي، تفصل محكمة المنازعات في المسألة.

٧ - كتدبير انتقالي، تختص محكمة المنازعات بالنظر والبت فيما يلي:

أ) القـضايا المنقولـة إليهـا مـن أحـد مجـالس الطعـون المـشتركة أو إحـدى اللجـان التأديبية المشتركة التي أنشأا الأمم المتحدة أو من هيئة أخـرى مماثلـة منـشأة مـن جانـب أحـد الصناديق أو البرامج الخاضعة لإدارة مستقلة؛

(ب) القضايا المنقولة إليها من المحكمة الإدارية للأمم المتحدة؛

وذلك وفقا لما تقرره الجمعية العامة.

المادة ٣

١ - يجوز رفع دعوى بموجب الفقرة ١ من المادة ٢ من هذا النظام الأساسي من قبل:

(أ) أي موظـف مـن مـوظفي الأمــم المتحـدة، بمـا في ذلـك الأمانـة العامـة للأمـم المتحدة أو صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة؛

(ب) أي موظف سابق من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمانة العامة للأمـم المتحدة أو صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة؛

(ج) أي شـخص يرفـع دعـوى باسـم موظـف عـاجز أو متـوفى مـن مـوظفي الأمـم المتحدة، بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحـدة أو صـناديق الأمـم المتحـدة وبرامجهـا الخاضـعة لإدارة مستقلة.

٢ - يجوز للأفراد، علـى النحـو المنـصوص عليـه في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، تقـديم طلـب لتعليق اتخاذ إجراءات بموجب الفقرة ٢ من المادة ٢ من هذا النظام الأساسي.

المادة ٤

(تم تعديله بالقرار 70/112 والقرار 71/266)

١ - تتألف محكمة المنازعات من ثلاثة قضاة متفرغين وقاضيين يعملان لنصف الوقت.

٢ - تعين الجمعية العامة القضاة بناء على توصية مجلس العدل الداخلي وفقا لقرار الجمعيـة العامـة ٦٢/٢٢٨ .ولا يجـوز أن ينتمـي قاضـيان إلى جنـسية واحـدة. ويـولى الاعتبـار الواجـب للتوزيع الجغرافي وللتوازن بين الجنسين.

٣ - لكي يكون الشخص مؤهلا للتعيين قاضيا، لا بد له مما يلي:

(أ) أن يكون ذا خلق رفيع؛

(ب) وأن تكون لديه ١٠ سنوات على الأقل من الخبرة القـضائية في مجـال القـانون الإداري أو ما يعادله في واحد أو أكثر من النظم القضائية الوطنية.

(ج) أن يجيد، سواء شفويا وكتابيا، اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

٤ - يعين قضاة محكمـة المنازعـات لفتـرة واحـدة مـدتها سـبع سـنوات غـير قابلـة للتجديـد. وكتدبير انتقالي، يعمل لمدة ثلاث سنوات اثنـان مـن القـضاة المعيـنين في البدايـة (قـاض متفـرغ وآخـر يعمـل لنـصف الوقـت)، يحـددان عـن طريـق القرعـة، ويجـوز إعـادة تعيينـهما في محكمـة المنازعات ذاتها لفترة إضافية مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. ولا يحـق لأي قـاض حـالي أو سابق في محكمة الأمم المتحدة للاستئناف أن يعين في محكمة المنازعات.

٥ - يشغل قاضي محكمة المنازعات، المعين ليحل محل قـاض لم تنتـه مدتـه، المنـصب للفتـرة المتبقية من مدة سلفه ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة مدا سبع سنوات غـير قابلـة للتجديـد، شريطة أن تكون المدة غير المنتهية أقل من ثلاث سنوات.

٦ - لا يحق لأي قاض في محكمة المنازعـات أن يعـين في أي منـصب داخـل الأمـم المتحـدة قبل مرور خمس سنوات على انتهاء فترة تعيينه، إلا إذا عين في منصب قضائي آخر.

٧ - تنتخب محكمة المنازعات رئيسا لها.

٨ - يعمل القاضي في محكمة المنازعات بصفته الشخصية ويتمتع باستقلال كامل.

٩ - يتنحى القاضي في محكمة المنازعات عن النظر في أي قضية إذا كانت تنطوي، أو بـدا أنها تنطوي، على تضارب في المصالح بالنـسبة لـه. وإذا طلـب طـرف في القـضية هـذا التنحـي، يبت رئيس محكمة المنازعات في الأمر.

٠ - لا يجوز إلا للجمعية العامـة إعفـاء قـاض في محكمـة المنازعـات مـن منـصبه، وذلـك في حالة سوء السلوك أو انعدام الأهلية.

١ - يجـوز للقاضـي في محكمـة المنازعـات أن يـستقيل بإخطـار الجمعيـة العامـة بـذلك عـن طريق الأمين العام للأمم المتحـدة. وتـصبح الاسـتقالة نافـذة ابتـداء مـن تـاريخ الإخطـار، مـا لم يحدد الإخطار بالاستقالة تاريخا لاحقا.

12 - يعتبر قضاة محكمة المنازعات مسؤولين من غير موظفي الأمانة العامة بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة ٥

يباشر قضاة محكمـة المنازعـات المتفرغـون الثلاثـة مهـامهم عـادة في نيويـورك وجنيـف ونـيروبي تباعا. بيد أنه يجوز لمحكمة المنازعات أن تقرر عقـد دورات في مراكـز عمـل أخـرى، وفقـا لمـا يقتضيه حجم القضايا المعروضة عليها.

المادة ٦

١ - يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة الترتيبات الإداريـة اللازمـة لعمـل محكمـة المنازعـات، بما في ذلك توفير الاعتمادات للسفر وما يتصل به من تكاليف للمـوظفين الـذين تـرى محكمـة المنازعات أن هناك حاجة إلى مثولهم شخصيا أمامها وللقضاة من أجل السفر، عند الاقتـضاء، لعقد دورات في مراكز عمل أخرى

٢ - تنـشأ أقـلام محكمـة المنازعـات في نيويـورك وجنيـف ونـيروبي، ويتـألف كـل منـها مـن أمين للسجل ومن يلزم من الموظفين الآخرين.

٣ - تتحمل الأمم المتحدة نفقات محكمة المنازعات.

٤ - تقـوم الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة بـدفع التعـويض الـذي تـأمر بـه محكمـة المنازعـات أو تقـــوم بـــذلك، حـــسب مقتـــضى الحـــال، صـــناديق الأمـــم المتحـــدة وبرامجهـــا الخاضـــعة لإدارة مــستقلة أو الوكــالات المتخصــصة أو المنظمــات أو الكيانــات الــتي قبلـــت اختــصاص محكمة المنازعات.

المادة ٧

١ - تضع محكمة المنازعات لائحتها بما لا يخل بأحكام هذا النظام الأساسي، وتكون هـذه اللائحة رهنا بموافقة الجمعية العامة عليها.

٢ - تتضمن لائحة محكمة المنازعات أحكاما تتصل بما يلي:

((أ) تنظيم الأعمال؛

(ب) تقديم المذكرات والإجراء الواجب اتباعه فيما يتصل بها؛

(ج) إجراءات الحفاظ على السرية وعدم مقبولية الإفادات الشفوية والخطية المـدلى بها أثناء عملية الوساطة؛

(د) تدخل أشخاص ليسوا طرفا في القضية ممن قد يمس الحكم حقوقهم؛

(هـ) جلسات الاستماع؛

(و) نشر الأحكام؛

(ز) مهام أقلام المحكمة؛

(ح) الإجراء المتبع في الفصل بإجراءات موجزة؛

(ط) إجراءات الإثبات؛

(ي) تعليق تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها؛

(ك) إجراءات تنحي القضاة؛

(ل) المسائل الأخرى المتعلقة بعمل محكمة المنازعات.

المادة ٨

١ - تقبل الدعوى:

١ - تقبل الدعوى:

(أ) إذا كانـت محكمـة المنازعـات مختـصة بـالنظر في الـدعوى والبـت فيهـا، عمـلا بالمادة ٢ من هذا النظام الأساسي؛

(ب) إذا كــان يحــق للمــدعي رفــع الــدعوى، عمــلا بالمــادة ٣ مــن هــذا النظــام الأساسي؛

(ج) إذا كان المدعي قد سبق له تقديم القرار الإداري المطعون فيه لكي يتم تقييمه إداريا، حيثما تطلب الأمر ذلك؛

(د) إذا رفعت الدعوى في المهل التالية: ‘١ ‘في الحالات التي يطلب فيها إجراء تقييم إداري للقرار المطعون فيه:

(أ) في غـضون ٩٠ يومــا تقويميـا مـن تلقـي المــدعي ردا علـى طلبـه مـن الإدارة؛

أو (ب) في غضون ٩٠ يوما تقويميا من انقضاء مهلة الرد علـى طلـب التقيـيم الإداري في حالة عدم الرد على الطلب. وتكون المـدة المحـددة للـرد علـى الطلـب ٣٠ يوما تقويميـا بعـد تقـديم طلـب التقيـيم الإداري للقـرار بالنـسبة للمنازعـات الناشـئة في المقر و ٤٥ يوما تقويميا بالنسبة للمنازعات الناشئة في المكاتب الأخرى؛

‘٢ ‘في الحـالات الـتي لا يطلـب فيهـا إجـراء تقيـيم إداري للقـرار المطعـون فيـه، في غضون ٩٠ يوما تقويميا من تلقي المدعي للقرار الإداري؛

‘٣ ‘تمدد المهل المحددة في الفقرتين الفـرعيتين (د) ‘١ ‘و ‘٢ ‘مـن هـذه الفقـرة إلى سـنة واحـدة إذا رفـع الـدعوى أي شـخص يقـدم مطالبـات باسـم موظـف عـاجز أو متوفى من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمانة العامة للأمـم المتحـدة أو صـناديق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة؛

‘٤ ‘في الحالات التي يسعى فيها الطرفان إلى تسوية النـزاع عن طريق الوسـاطة في غضون المهلة المحددة لرفـع الـدعوى بموجـب الفقـرة الفرعيـة (د) مـن هـذه الفقـرة ولا يتوصلان إلى اتفاق، ترفـع الـدعوى في غـضون ٩٠ يومـا تقويميـا مـن فـشل الوسـاطة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اختصاصات شعبة الوساطة.

٢ - لا تقبل الدعوى إذا تمت تسوية النـزاع الناشئ عن قرار إداري مطعون فيه من خـلال اتفاق يجري التوصل إليه عن طريق الوساطة. غير أنه يجوز للمدعي رفع دعوى للإلزام بتنفيـذ الاتفاق المذكور، وتقبل هذه الدعوى في حالة عـدم تنفيـذ الاتفـاق ورفـع الـدعوى في غـضون ٩٠ يوما تقويميا من انقضاء آخر يوم للتنفيذ حسبما حـدده اتفـاق الوسـاطة أو بعـد ٣٠ يومـا تقويميا من تاريخ توقيع الاتفاق عندما لا يحدد اتفاق الوساطة تاريخا معينا.

٣ - يجوز لمحكمة المنازعات، بناء على طلـب كتـابي مـن المـدعي، أن تـصدر، في الحـالات الاسـتثنائية دون غيرهـا، قـرارا خطيـا بتعليـق الـشرط المتعلـق بالمهلـة الزمنيـة أو التغاضـي عنـه لمـدة محـدودة. ولا يجـوز لمحكمـة المنازعـات تعليـق هـذا الـشرط أو التغاضـي عنـه فيمـا يتعلـق بالتقييم الإداري. ٤ - بغض النظر عما جـاء في الفقـرة ٣ مـن هـذه المـادة، لا تقبـل الـدعوى إذا رفعـت بعـد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تلقي المدعي للقرار الإداري المطعون فيه. ٥ - لا يترتب على رفع الدعوى تعليق تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه. ٦ - ترفع الدعاوى وسائر المذكرات بأي لغة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

المادة ٩

١ - يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتقديم ما تراه ضروريا من مستندات أو أدلة أخرى.

٢ - تقرر محكمة المنازعـات مـا إذا كـان مـن المطلـوب مثـول المـدعي أو أي شـخص آخـر أمامها أثناء سير الإجراءات الشفوية، والسبل المناسبة للوفاء بشرط مثول الفرد بشخصه.

٣ - تباشر محكمة المنازعات الإجراءات الـشفوية في جلـسات علنيـة، مـا لم تقـرر محكمـة المنازعات من تلقاء نفسها أو بناء علـى طلـب أي مـن طـرفي القـضية، أن ثمـة ظروفـا اسـتثنائية تقتضي أن تكون الجلسات مغلقة.

المادة ١٠

(مُعدل بموجب القرار 69/203)

١ - يجـوز لمحكمـة المنازعـات أن تعلـق سـير الإجـراءات في أيـة قـضية بنـاء علـى طلـب مـن الطرفين المعنيين، وذلك لفترة تحددها المحكمة كتابيا.

٢ - يجـوز لمحكمـة المنازعـات، في أي وقـت أثنـاء سـير الإجـراءات، أن تـأمر باتخـاذ تــدبير تحفظي وغير قابل للطعن لتوفير وسيلة انتصاف مؤقتة لأي من الطرفين، عندما يبدو أن القـرار الإداري المطعون فيه غير قانوني في ظاهره، في حالات الضرورة الملحـة بوجـه خـاص، وعنـدما يترتــب علــى تنفيــذه ضــرر لا ســبيل إلى تداركــه. ويجــوز أن يتــضمن هــذا التــدبير المؤقــت للانتصاف أمرا بتعليق تنفيذ القرار الإداري المطعـون فيـه، إلا في حـالات التعـيين أو الترقيـة أو إداء الخدمة

.٣ - يجـوز لمحكمـة المنازعـات، في أي وقـت أثنـاء مـداولاتها، أن تقتـرح إحالـة القـضية إلى الوسـاطة. وتعلـق المحكمـة، بموافقـة الطـرفين، سـير الإجـراءات لفتـرة تحـددها. وفي حالـة عـدم التوصل إلى اتفاق عن طريق الوساطة في غضون هذه الفترة الزمنية، تواصل محكمـة المنازعـات إجراءاتها ما لم يطلب الطرفان غير ذلك.

٤ - يجـوز لمحكمـة المنازعـات أن تـأمر، بموافقـة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، قبـل البـت في الأساس الذي ترتكز عليه الدعوى وإذا خلصت إلى أنه لم تـتم مراعـاة أحـد الإجـراءات ذات الــصلة المنــصوص عليهــا في النظــامين الأساســي والإداري للمــوظفين أو المنــشورات الإداريــة السارية، برد الـدعوى لاتخـاذ الإجـراء المطلـوب أو تـصحيحه في فتـرة لا تتجـاوز في أي حـال من الأحوال ثلاثة أشهر. ويجوز لمحكمة المنازعات، في تلـك الحـالات، أن تـأمر بـدفع تعـويض عـن التـأخير في الإجـراءات للمـدعي لقـاء مـا تكبـده مـن خـسارة مـن جـراء هـذا التـأخير في الإجـراءات، علـى ألا يتجـاوز هـذا التعـويض مـا يعـادل المرتــب الأساسـي الـصافي لمـدة ثلاثـة أشهر.

٥ - يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بالقيام بأحـد الإجـراءين التـاليين أو بكليهمـا، باعتبـار ذلك جزءا من الحكم الذي تصدره:

(أ) إلغـاء القـرار الإداري المطعـون فيـه أو الأمـر بالتنفيـذ العـيني، شـريطة أن تقـوم محكمـة المنازعـات أيـضا في الحـالات الــتي يتعلــق فيهـا ذلــك القـرار الإداري بتعــيين أو ترقيــة أو إنهاء تعيين بتحديد مبلغ للتعويض قد يختار المدعى عليه دفعه كبديل لإلغـاء القـرار الإداري المطعون فيه أو الأمر بالتنفيذ العيني، رهنا بالفقرة الفرعية ٥) ب) من هذه الفقرة؛

(ب) سداد تعويض لا يتجـاوز عـادة مـا يعـادل المرتـب الأساسـي الـصافي للمـدعي لمدة سنتين. بيد أنه يجوز لمحكمة المنازعـات في حـالات اسـتثنائية أن تـأمر بـدفع تعـويض أكـبر على أن تبين أسباب ذلك القرار.

٦ - يجوز لمحكمة المنازعات، في الحالات التي ترى فيها أن أحد الطرفين قد أساء اسـتغلال الإجراءات أمام المحكمة على نحو بين، تغريم ذلك الطرف.

٧ - لا يجوز لمحكمة المنازعات أن تحكم بدفع تعويضات اتعاظية أو زجرية.

٨ - يجـوز لمحكمـة المنازعـات إحالـة مـا هـو مناسـب مـن القـضايا إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة أو الرؤسـاء التنفيـذيين لـصناديق الأمـم المتحـدة وبرامجهـا الخاضـعة لإدارة مـستقلة مـن أجل اتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنفاذ إجراءات المساءلة.

٩ - يتولى قاض واحد في العادة النظر في القـضايا المعروضـة علـى محكمـة المنازعـات. بيـد أنه يجوز لرئيس محكمة الأمم المتحـدة للاسـتئناف أن يـأذن عنـد اللـزوم بإحالـة قـضية، بـسبب شدة تعقيدها أو أهميتها، إلى فريق من ثلاثة مـن قـضاة محكمـة المنازعـات، علـى أن يـتم ذلـك في غضون سبعة أيام تقويمية من تقديم رئيس محكمة المنازعات طلبا كتابيـا. ويبـت في القـضايا التي تحال إلى فريق من ثلاثة قضاة بأغلبية الأصوات.

المادة ١١

(مُعدل بموجب القرار 69/203)

١ - تـصدر محكمـة المنازعـات أحكامهـا في صـورة خطيـة ومـشفوعة بمــا تـستند إليـه مـن حيثيات ووقائع وأسانيد من نصوص القانون.

٢ - تكون مداولات محكمة المنازعات سرية.

٣ - يكون الحكم الصادر عن محكمة المنازعات ملزما للطـرفين، غـير أنـه قابـل للاسـتئناف وفقـا للنظـام الأساسـي لمحكمـة الأمـم المتحـدة للاسـتئناف. وفي حالـة عـدم اسـتئناف الحكـم، فإنـــه يـــصير نافـــذا بعـــد انقـــضاء مهلـــة الاســـتئناف المنـــصوص عليهـــا في النظـــام الأساســـي لمحكمة الاستئناف.

٤ - تصاغ الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات بأي من اللغات الرسمية للأمـم المتحـدة في نسختين أصليتين تودعان في محفوظات الأمم المتحدة.

٥ - ترسل نـسخة مـن الحكـم الـصادر عـن محكمـة المنازعـات إلى كـل طـرف في القـضية. ويتسلم المدعي نسخة منه باللغة التي رفعت الدعوى بهـا أصـلا، إلا إذا طلـب نـسخة بإحـدى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة.

٦ - يتولى قلم محكمة المنازعات نشر الأحكـام الـصادرة عـن المحكمـة، مـع حمايـة البيانـات الشخصية، وإتاحة هذه الأحكام للعموم.

المادة ١٢

١ - يجوز لأي من الطرفين أن يقدم طلبا إلى محكمة المنازعات لإعادة النظر في حكم قابل للتنفيـذ وذلـك بنـاء علـى اكتـشاف واقعـة حاسمـة، كانـت عنـد النطـق بـالحكم مجهولـة لـدى المحكمة وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهـل بتلـك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال. ويتعين تقديم هـذا الطلـب في غـضون ٣٠ يومـا تقويميا من اكتشاف تلك الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

٢ - يجوز لمحكمة المنازعـات أن تقـوم في أي وقـت، مـن تلقـاء نفـسها أو بنـاء علـى طلـب أي من الطرفين، بتصحيح أي أخطـاء كتابيـة أو حـسابية أو أي أخطـاء ناجمـة عـن أيـة هفـوة أو سهو غير مقصودين.

٣ - يجوز لأي من الطرفين أن يطلـب إلى محكمـة المنازعـات تفـسير معـنى الحكـم النـهائي أو بيان نطاقه، شريطة ألا يكون قيد النظر لدى محكمة الاستئناف.

٤ - مـتى أصـبح الحكـم قـابلا للتنفيـذ بموجـب الفقــرة ٣ مـن المـادة ١١ مـن هــذا النظــام الأساسي، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى محكمة المنازعات أن تصدر أمرا بتنفيذ الحكـم إذا كان الحكم يستوجب التنفيذ في غضون فترة زمنية معينة ولم يتم الاضطلاع بالتنفيذ.

المادة ١٣

يجوز تعديل هذا النظام الأساسي بقرار من الجمعية العامة.