الاستثناءات من حظر السفر

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

يرد النص على الاستثناءات من حظر السفر في الوثيقتين التاليتين:

ثانيا - من يحق له تقديم طلب للاستثناء من حظر السفر؟

يجوز لدولة (دول) المقصد، ودولة (دول) العبور، والدولة التي يكون الشخص المدرج اسمه في القائمة من مواطنيها أو مقيما فيها، أن تتقدم، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، إلى رئيس اللجنة بطلب خطي بالنيابة عن الشخص المدرج اسمه في القائمة. كما يجوز تقديم الطلب عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعني.

ثالثا - ما يجب إدراجه في طلب الاستثناء من حظر السفر؟

كل طلب للاستثناء يجب أن يتضمن المعلومات التالية، مشفوعة بالمستندات الداعمة قدر الإمكان:

  1. الاسم الكامل، ومقصد، وجنسية، ورقم جواز (أرقام جوازات) سفر الشخص (الأشخاص) القائمين بالسفر المقترح؛
  2. الغرض (الأغراض) من السفر المقترح، مع نسخ من المستندات الداعمة التي تعرض التفاصيل المتصلة بالطلب، مثل التواريخ والتوقيتات المحددة للاجتماعات أو المواعيد؛
  3. المواعيد والتوقيتات المقترحة لمغادرة البلد الذي يبدأ منه السفر والعودة إليه؛
  4. خط السير الكامل لرحلة السفر، بما في ذلك موانئ المغادرة والعودة وجميع وقفات المرور العابر؛
  5. تفاصيل وسائل النقل المستخدمة، بما في ذلك، إذا أمكن، رقم الحجز وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن؛
  6. بيان يتضمن المبرر المحدد للاستثناء.

ويجب أن يتلقى رئيس اللجنة كل طلب من طلبات الاستثناء من حظر السفر في أقرب وقت ممكن قبل تاريخ السفر المقترح بخمسة عشر يوم عمل على الأقل، إلا في الحالات التي تتطلب تقصير هذه الفترة لاعتبارات إنسانية.

رابعا - كيفية تقديم طلبات الاستثناء من حظر السفر؟

رئيس اللجنة، السيدة إنقا روندا كينق (سانت فنسنت وجزر غرينادين)، عن طريق البعثة الدائمة لسانت فنسنت وجزر غرينادين لدى الأمم المتحدة

مع نسخة إلى:

أمينة اللجنة، السيدة سنا خان (SC-2140-Committee@un.org)

خامسا - اتخاذ القرار في اللجنة

في الحالات التي توافق فيها اللجنة على طلبات الاستثناء من حظر السفر، تُخطر الأمانة العامة خطيا البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة للدولة التي يقيم فيها الشخص المدرج اسمه في القائمة؛ ودولة الجنسية؛ والدولة (الدول) التي سيسافر إليها الشخص المدرج اسمه في القائمة؛ وأي دولة عبور؛ وكذلك أي مكتب أو وكالة معنية من وكالات الأمم المتحدة، لإبلاغهم بالموافقة على السفر وخط السير والجدول الزمني.

سادسا - طلب تمديد الاستثناء من حظر السفر

أي طلب لتمديد الاستثناء يخضع للإجراءات المبينة أعلاه، ويجب أن يتلقاه رئيس اللجنة بصورة خطية، مع خط السير المنقح للسفر، قبل انقضاء الاستثناء الممنوح بما لا يقل عن خمسة أيام عمل.

سابعا - إدخال تغييرات على الاستثناء المعتمد لخطة السفر

أي تغييرات على المعلومات المقدمة في الطلب، بما فيها ما يتعلق بنقاط المرور العابر، تستلزم مزيداً من الدراسة من قبل اللجنة، ويجب أن يتلقاها الرئيس قبل بدء السفر بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الرئيس.

وتقوم الدولة مقدمة الطلب (أو مكتب/وكالة الأمم المتحدة) بإبلاغ الرئيس بصورة خطية فورا بأي تغيير في تاريخ المغادرة لأي سفر أصدرت اللجنة بالفعل استثناءً بشأنه.

ويكفي توجيه إخطار خطي في الحالات التي يتم فيها تقديم أو تأخير وقت المغادرة بما لا يزيد عن 48 ساعة بينما يظل خط سير الرحلة دون تغيير خلاف ذلك. أما إذا تم تقديم أو تأخير السفر بأكثر من 48 ساعة، أو تم تغيير خط سير الرحلة، فيلزم عندئذ تقديم طلب جديد للاستثناء.

وفي حالة طلبات الاستثناء لأسباب طبية أو احتياجات إنسانية أخرى، بما في ذلك الواجبات الدينية، تقرر اللجنة ما إذا كان السفر مبرراً في إطار أحكام الفقرة 16 من القرار 2140 (2014) بمجرد إخطارها باسم المسافر، وسبب السفر، وتاريخ العلاج وموعده، إلى جانب تفاصيل النقل، بما فيها نقاط العبور وجهة (جهات) المقصد. وعند إجلاء الحالات الطبية الطارئة، يجب أن تقدم الدولة مقدمة الطلب على الفور أيضا مذكرة من طبيب تتضمن تفاصيل طبيعة الحالة الطارئة، والمنشأة التي يتلقى فيها المريض العلاج، دون المساس باحترام السرية الطبية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بتاريخ ووقت السفر، ووسيلة النقل التي عاد أو سيعود بواسطتها المريض إلى بلده إقامته أو جنسيته.

ثامنا - بعد السفر

يجب أن يتلقى الرئيس في غضون خمسة أيام عمل بعد انقضاء مدة الاستثناء الممنوح تأكيداً خطياً بالانتهاء من سفر الشخص المدرج في القائمة من الدولة التي يقيم فيها الشخص المدرج في القائمة، أو مكتب الأمم المتحدة المعني.

تاسعا - الاستثناء من حظر السفر عملا بالفقرة 16 (د) من القرار 2140 (2014)

حيثما تقرر دولة ما، عملا بالفقرة 16 (د) من القرار 2140 (2014)، على أساس كل حالة على حدة أن دخول إقليمها أو المرور عبره ضروري لغرض تعزيز السلام والاستقرار في اليمن، تخطر اللجنة بذلك في غضون 48 ساعة من اتخاذها ذلك القرار.