اعتبارًا من 8 شباط/فبراير 2021 ، كانت الإحصائيات المتعلقة بعملية شطب نقاط الاتصال كما يلي:
لجنة مجلس الأمن |
الطلبات الواردة 1 |
طلبات معالجتها |
شطب |
بقيت في القائمة (القوائم) |
||
لجنة مجلس الأمن (أعيدت تسميته عملا بالقرار 2444 (2018) المؤرخ 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ليصبح لجنة مجلس الأمن عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال) |
(1 طلب) |
1 |
1 فرد |
|||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان والأفراد والكيانات المرتبطة بهما (8) |
(25 طلبًا) |
25 |
3 أفراد 2 17 كيانا 3 |
13 فردا |
||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003) |
(15طلب) 20 فردا |
8 |
2 4 فردا |
8 أفراد كيان واحد |
||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا |
(35 طلب 5 ) |
35 |
11 فردا 6 |
7 أفراد |
||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية |
(12 طلب) |
12 |
1 فرد |
8 أفراد |
||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار (تم إنهاؤها عملا بالقرار 2283 (2016) المؤرخ 28 نيسان / أبريل 2016) |
(2 الطلبات) |
2 |
2 أفراد |
|||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) | (1 طلب) 1 فرد |
1 | فرد واحد | |||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1737 (2006) (تم إنهاؤها عملا بالقرار 2231 (2015) المؤرخ 20 يوليو 2015) |
(2 طلبات) |
2 |
2 الكيانات |
|||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا |
(4 طلبات) |
4 |
3 أفراد |
|||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011) |
(3 طلبات) |
3 |
0 7 |
2 أفراد |
||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى |
(2 طلب) |
2 |
1 فرد |
|||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) |
(1 طلب) 1 فرد | 1 |
1 فرد |
|||
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2374 (2017) بشأن مالي |
(3 طلبات) 2 أفراد |
3 |
3 أفراد |
|||
مجموع |
(106طلب) |
99 |
17 فردا |
47فردا |
1 بعض الطلبات هي طلبات ثانية أو ثالثة من نفس الشخص.
2 شطبت اللجنة شخصين إضافيين ، عملاً باستعراضها للاسم على النحو المطلوب في الفقرة 25 من القرار 1822 (2008) ، بينما كانت عملية التنسيق مستمرة.
3 شطبت اللجنة كيانين إضافيين ، عملاً باستعراضها للأسماء على النحو المطلوب في الفقرة 25 من القرار 1822 (2008) ، بينما كانت عملية التنسيق مستمرة.
4 قامت اللجنة بشطب ثلاثة أفراد من القائمة، بناءً على طلب قدمته دولة عضو، بينما كانت عملية جهة التنسيق جارية.
5 أعيد طلب إضافي عملا بالفقرة 3 من مرفق القرار 1730 (2006).
6 شطبت اللجنة ثلاثة أفراد إضافيين ، بناءً على طلب مقدم من إحدى الدول الأعضاء ، بينما كانت عملية التنسيق مستمرة. لم يعد هناك شخصان آخران لديهما طلبات جارية لرفع الأسماء من القائمة خاضعين لتدابير السفر والتدابير المالية بعد أن أنهى مجلس الأمن تلك التدابير وبالتالي تم حل قائمة اللجنة.
7 شطبت اللجنة فردًا واحدًا ، بناءً على طلب مقدم من إحدى الدول الأعضاء ، بينما كانت عملية التنسيق مستمرة.
8 ملاحظة: اعتبارًا من 17 ديسمبر 2009 ، يتلقى مكتب أمين المظالم طلبات رفع الأسماء من القائمة ؛ في 17 يونيو 2011 ، تم تقسيم القائمة الموحدة للأفراد والكيانات التي تحتفظ بها هذه اللجنة ، حيث أصبح قسمان جزءًا من قائمة جديدة تحتفظ بها لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1988 (2011). اعتبارًا من 17 ديسمبر 2015 فصاعدًا ، أصبحت القائمة تُعرف باسم قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة ، وأصبحت اللجنة معروفة باسم لجنة عقوبات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة 1267/1989/2253.