لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى

تتولّى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) والتي مُدِّدت ولايتها مؤخرا عملا بالقرار 2648 (2022) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى (فيما بعد ”اللجنة“) الإشراف على تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

تدابير الجزاءات

التدبير الوصف الاستثناءات من التدبير
حظر الأسلحة

يقرر أن تواصل جميع الدول الأعضاء، حتى 31 تموز/يوليه 2023، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد بجميع أنواعه، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، أو بيعها لها أو نقلها إليها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء كان ذلك انطلاقا من أراضيها أو عبرها، أو على يد رعاياها، أو باستخدام سفن أو طائرات ترفع أعلامها، ولمنع تقديم المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو بتوفير أي أسلحة أو ما يتصل بها من عتاد أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين، سواء كان أصلهم من أراضيها أم لم يكن؛

يقرر أن يأذن لجميع الدول الأعضاء بأن تقوم، متى ضبطت أصنافا محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها، بمصادرة تلك الأصناف وتسجيلها والتخلص منها (بوسائل منها تدميرها أو إبطال مفعولها أو تخزينها أو نقلها إلى دولة غير دولة المنشأ أو دولة المقصد لغرض التخلص منها)، وأن تقوم جميع الدول الأعضاء بذلك، ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في هذه الجهود؛

يقرر بالنسبة للأسلحة وغيرها من المعدات الفتاكة ذات الصلة التي تباع لقوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى أو تزوَّد بها من أجل تطويرها فقط، أنه لا يجوز إعادة بيعها أو نقلها أو إتاحتها للاستخدام من جانب أي فرد أو كيان لا يكون في خدمة قوات الأمن التابعة لجمهورية أفريقيا الوسطى أو الدولة العضو التي تبيعها أو توردها؛

مبيّنة في الفقرات الفرعية 1 (أ) إلى (ح) من القـــــــرار  2648 (2022)

 

مبيّنة الفقرة 2 من القرار 2399 (2018)، بصيغتها المجدّدة في الفقرة 3 من القرار 2648 (2022)

 

مبيّنة الفقرة 5 من القرار 2488 (2019)، بصيغتها المجدّدة في الفقرة 3 من القرار 2648 (2022)

حظر السفر حظر السفر    يقرر أن تواصل جميع الدول الأعضاء، حتى 31 تموز/يوليه 2023، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفراد الذين تدرج اللجنة أسماءهم في قائمة الجزاءات من دخول أراضيها أو عبورها، على أنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بمنع رعاياها من دخول أراضيها، ويهيب بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في هذا الشأن مع الدول الأخرى.    مبينة في الفقرة 14 من القرار 2399 (2018)، بصيغتها المجدّدة في الفقرة 4 من القرار 2588 (2021) مبينة في الفقرة 14 من القرار 2399 (2018)، بصيغتها المجدّدة في الفقرة 4 من القرار 2648 (2022)
تجميد الأصول تجميد الأصول    يقرر أن تواصل جميع الدول الأعضاء، حتى 31 تموز/يوليه 2023، ودون تأخير، تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة داخل أراضيها التي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جهات من الأفراد أو الكيانات التي تدرج اللجنة أسماءها في القائمة، أو كيانات أو أفراد يعملون باسم تلك الجهات أو وفقاً لتوجيهاتها، أو كيانات تملكها أو تتحكم فيها تلك الجهات، ويقرر كذلك أن تواصل جميع الدول الأعضاء العمل على منع قيام مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها بإتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تدرج اللجنة أسماءها أو لفائدتها.    مبينة في الفقرات 13 17 (أ) إلى (ج) و 18 و 19 من القرار 2399 (2018)، بصيغتها المجدّدة في الفقرة 4 من القرار 2588 (2021) مبينة في الفقرات 13 17 (أ) إلى (ج) و 18 و 19 من القـــــــرار 2399 (2018)، بصيغتها المجدّدة في الفقرة 4 من القرار 2648 (2022)

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء.  الرئيس الحالي للجنة ، للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، هو سعادة السيد هارولد أدلاي أجيمان (غانا). نائب الرئيس لعام 2022 : غابون. وتُعدّ اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الخبراء المبينة مهامه في الفقرة 32 من القرار 2399 (2018)، والذي تم تمديد ولايته بموجب الفقرة 6 من القرار 2648 (2022).

وتكلَّف اللجنة بما يلي:

  • رصد تنفيذ التدابير التي تفرضها الفقرتان 54 و 55 من القرار 2127 (2013)، والفقرتان 30 و 32 من القرار 2134 (2014)، والتي تم توسيع نطاقها بالفقرة 24 من القرار 2399 (2018) بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك وتحسينه؛
    •  استعراض المعلومات المتعلقة بالأفراد والجماعات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين 20 و 21 من القرار 2399 (2018)؛
        تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن أعمالها ثم موافاته لاحقاً بما تراه اللجنة ضرورياً من تقارير؛
    •  التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
    •  التماس أي معلومات تعتبرها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير تنفيذا فعالاً.

معلومات أساسية

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى هي لجنة أنشئت في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 للإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة (حظر توريد الأسلحة) والاضطلاع بالمهام التي حدّدها مجلس الأمن في الفقرة 57 من القرار نفسه. وبموجب الفقرتين 30 و 32 من القرار 2134 (2014) ، فرض مجلس الأمن كذلك تدبيري حظر سفر وتجميد أصول، على التوالي.

          وفي قراره 2648 (2022)، قرّر المجلس أن تسري ولاية اللجنة على التدابير التي جرى تمديد مفعولها في القرار نفسه حتى 31 تموز/يوليه2023.

 

معلومات أخرى عن التدابير

حظر الأسلحة
فرض مجلس الأمن أولا حظرا عاما كاملا على الأسلحة على جمهورية أفريقيا الوسطى في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 باتخاذ القرار 2127 (2013).

الجزاءات المحددة الهدف

    في القرارين 2127 (2013) و 2134 (2014)، قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الهدف (فرض حظر للأسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية، على الأفراد والكيانات؛ وفرض حظر للسفر على الأفراد؛ وفرض تجميد للأصول على الأفراد والكيانات، حسبما تحدده اللجنة). وقرر مجلس الأمن تمديد الجزاءات المحددة الأهداف في القرار 2648 (2022). وتتضمن الفقرات 1 (أ إلى ح) من القرار 2648 (2022) والفقرات 14 و 17 و 18 و 19 من القرار 2399 (2018) استثناءات من تلك التدابير.

وبموجب نظام الجزاءات، تكلَّف اللجنة بالنظر في تحديد الأفراد والكيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرتين 20 و 21 من القرار 2399 (2018)، والتي تم تمديدها بموجب الفقرة 5 من القرار 2507 (2020) وأعيد تأكيدها في الفقرة 5 من القرار 2648 (2022).

موجز معايير الإدراج

المعايير القرار ذو الصلة
الضلوع في أعمال تقوض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو تقدّم الدعم لتلك الأعمال، بما فيها الأعمال التي تهدد أو تعرقل عملية تحقيق الاستقرار والمصالحة، أو التي تؤجج أعمال العنف؛

الفقرة 20 من القـــــــرار 2399 (2018)

التصرّف على نحو ينتهك الحظر المفروض على توريد الأسلحة المنصوص عليه في الفقرة 54 من القرار 2127 (2013) والممدد بموجب الفقرة 1 من هذا القرار، أو تقوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتوريد الأسلحة أو أي عتاد يتصل بها إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو ببيعها لها أو نقلها إليها، أو تتلقى أسلحة أو أي عتاد متصل بها أو أي مشورة فنية أو تدريب أو مساعدة، بما في ذلك التمويل والمساعدة المالية، مما له صلة بأعمال العنف التي تقوم بها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية في جمهورية أفريقيا الوسطى الفقرة 21 (أ) من القـــــــرار 2399 (2018)
الضلوع في التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، أو في توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها، بحسب الحالة، أو في أعمال تشكل تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك استهداف المدنيين، والهجمات المنفذة لاعتبارات عرقية أو دينية ضد أهداف مدنية، بما في ذلك المراكز الإدارية والمحاكم والمدارس والمستشفيات، والاختطاف، والتشريد القسري؛ الفقرة 21 (ب) من القـــــــرار 2399 (2018)
الضلوع في التخطيط لأعمال تنطوي على العنف الجنسي والجنساني أو في توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ الفقرة 21 (ج) من القـــــــرار 2399 (2018)
تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى، على نحو ينتهك القانون الدولي الواجب التطبيق؛ الفقرة 21 (د) من القـــــــرار 2399 (2018)
تقديم الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال استغلال الموارد الطبيعية أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة، بما في ذلك الماس والذهب والأحياء البرية، وكذلك منتجات الأحياء البرية، سواء انحصر ذلك داخل جمهورية أفريقيا الوسطى أو كان في اتجاه الخارج؛ الفقرة 21 (هـ) من القـــــــرار 2399 (2018)
إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، أو إعاقة الحصول على المساعدات الإنسانية أو توزيعها في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ الفقرة 21 (و) من القـــــــرار 2399 (2018)
الضلوع في التخطيط لهجمات أو في توجيهها أو رعايتها أو تنفيذها ضد بعثات الأمم المتحدة أو الوجود الأمني الدولي بمختلف أشكاله، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة وبعثات التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي والقوات الفرنسية المنتشرة بموجب الشروط التي تنص عليها الفقرة ٦٥ من القرار 2387 (2017)  والتي تدعم تلك البعثات، وكذلك ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛ الفقرة 21 (ز) من القـــــــرار 2399 (2018)
تتولى قيادة كيان أدرجت اللجنة اسمه في قائمة الجزاءات، أو تقدم الدعم له، أو تعمل باسمه أو نيابة عنه أو بتوجيه منه. الفقرة 21 (ح) من القـــــــرار 2399 (2018)