الحظر على توريد الأسلحة

قرارات مجلس الأمن والمبادئ التوجيهية للجنة

يرد النص على الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة بموجب ما يلي:

  • قرار مجلس الأمن 2270 (2016)، الفقرة 8 (أ) و (ب)

ثانيا -  ما هي أنواع الإعفاءات التي يمكن طلبها؟

توجد ثلاثة أنواع من الإعفاءات من حظر توريد الأسلحة:

  • الإعفاءات المتعلقة بالأغذية والأدوية
  • الإعفاءات المتعلقة بالأصناف التي تستخدم حصرا لأغراض إنسانية أو حصرا لأغراض معيشية ولن يستخدمها أفراد أو كيانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتوليد إيرادات، ولا صلة لها أيضا بأي نشاط محظور بموجب القرارات 1718 (2006) أو 1874 (2009) أو 2087 (2013) أو 2094 (2013) أو 2270 (2016) (بحسب ما تقرره الدولة العضو)
  • الإعفاءات المتعلقة بالأصناف التي تقررها في كل حالة على حدة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718

ثالثا -  ما هي الجهة التي تتولى إخطار اللجنة بالإعفاء من حظر توريد الأسلحة؟

يجب على الدول الأعضاء أن تخطر اللجنة مسبقاً بما تقرره وأن تبلغها أيضا بالتدابير المتخذة لمنع تحويل الصنف لاستخدامه لأغراض أخرى.

رابعا - كيف تُخطر اللجنة بالإعفاء من حظر توريد الأسلحة؟

يرجى إرسال الإخطارات بالاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة االسيدة منى جول، عن طريق البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخ إلى:

  • أمين اللجنة، السيد Davey McNab:
    عنوان البريد الإلكتروني:
    Mr. Davey McNab sc-1718-committee@un.org