مواد قائمة الجزاءات

قائمة الجزاءات 1988

Pdf Xml Html

القائمة حسب الرقم المرجعي الدائم

Pdf Xml Html

وبموجب القرار  2255 (2015) وثيقة PDF، قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الأهداف (تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة) على الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات لعام 1988.

وفي الوقت الحاضر، تتضمن قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988، أسماء 135 فردا و5 كيانات. وقد تم تنقيح واستكمال قائمة الجزاءات في  30 كانون الثاني (يناير) 2019.

ووفقا للفقرة 20 من القرار 2160 (2014)، تتيح اللجنة موجزا سرديا لمبررات إدراج أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988.

وتعمل اللجنة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) من أجل إصدار إخطارات خاصة مشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن للأمم المتحدة في ما يتعلق بالكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم في القوائم. ومن شأن هذه الإخطارات أن تعزز تبادل المعلومات وتنفيذ التدابير فيما بين الدول الأعضاء.

أنظر إلى ترجمة غير رسمية من قائمة الجزاءات 1988 والموجزات السردية متوفرة بلغة الداري Document PDF والباشتو Document PDF، بالإضافة إلى الملخصات السردية بلغة الداريوثيقة PDF والباشتووثيقة PDF

إجراءات الإدراج في القائمة

أولا -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء، في أي وقت من الأوقات، أن تقدم إلى اللجنة طلبات من أجل إدراج أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988.

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

عند النظر في اقتراح يدعو إلى إدراج اسم جديد في القائمة، فإن الدول الأعضاء مدعوة بقوة إلى التشاور مع حكومة أفغانستان بشأن إدراج اسم في القائمة قبل تقديم الاقتراح إلى اللجنة، وذلك بواسطة جهة الاتصال الوطنية التي تحددها حكومة أفغانستان.

وعند النظر في اقتراح يدعو إلى إدراج اسم جديد في القائمة، فإن الدول الأعضاء مدعوة أيضا إلى التماس المشورة من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، حسب الاقتضاء، ولها أيضا أن تلتمس المشورة من فريق الرصد.

وقبل أن تقترح دولة من الدول الأعضاء إدراج أسماء في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار ‘‘1988، فإنها مدعوة إلى القيام، قدر الإمكان، بمفاتحة الدولة التي يقيم فيها الشخص أو الكيان المعني و/أو جنسيته، بغية التماس المزيد من المعلومات.

يرجى من الدول تقديم أسماء في أقرب وقت يتسنى لها فيه جمع الأدلة الداعمة لاتخاذ إجراءات تستوفي معايير الإدراج في القائمة، . وعند تقديم أسماء كيانات. تُشجَّع الدول، إذا ما رأت ذلك مناسبا، أن تقترح، في الوقت نفسه، إدراج أسماء الأفراد المسؤولين عن اتخاذ قرارات الكيان المعني.

ويجب أن تتضمن طلبات الإدراج في القائمة بيانا تفصيليا للحالة، لدعم اقتراح الإدراج في القائمة، والمعايير المحددة التي يُقترح بموجبها إدراج أسماء أفراد و/أو كيانات، بما في ذلك ما يلي:

  1. استنتاجات وتعليلات محددة، تبين أن معايير الإدراج في القائمة مستوفاة؛
  2. تفاصيل عن أي علاقة مع أحد الكيانات أو الأفراد المدرجين حينذاك في القائمة؛
  3. معلومات عن أي أعمال أو أنشطة أخرى ذات صلة قام بها الفرد/الكيان؛
  4. طبيعة الأدلة الداعمة (على سبيل المثال، أدلة استخباراتية، وأدلة تتصل بإنفاذ القانون، وأدلة قضائية، ومعلومات مستمدة من مصادر مفتوحة، واعترافات الشخص، وما إلى ذلك)؛
  5. أدلة أو وثائق داعمة؛
  6. معلومات أو وثائق إضافية مؤيدة للطلب، وكذلك معلومات عن القضايا والإجراءات ذات الصلة المرفوعة أمام المحاكم.

وبقدر الإمكان، ينبغي أن تقدّم المعلومات المحددة التالية من أجل تمكين السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة جازمة:

  1. بالنسبة للأفراد: اسم الأسرة/اللقب، والاسم الأول، والأسماء الأخرى ذات الصلة، وتاريخ الميلاد، ومحل الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، واسم الشهرة، والعمل/ المهنة، ومحل الإقامة، والعنوان، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ الإصدار ومكانه، فضلا عن تاريخ انتهاء الصلاحية)، وأرقام تحديد الهوية الوطنية، والعناوين الراهنة والسابقة، وعناوين المواقع على الشبكة العالمية، ومكان الإقامة الراهن، وأي معلومات مزودة بخاصية الاستدلال الأحيائي (الأوصاف الجسدية، والصور الفوتوغرافية وبصمات الأصابع)؛
  2. بالنسبة للجماعات أو المؤسسات أو الكيانات: (أ) الاسم، والاسم المسجل، والاسم المختصر، وغيرها من الأسماء التي يعرف بها الكيان أو التي كان يعرف بها سابقا، والعنوان، والمقر، والفروع، والشركات التابعة له، والروابط التنظيمية والشركة الأم، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والدول التي يمارَس فيها النشاط الرئيسي، والقيادة/الإدارة والتسجيل (التأسيس) أو أرقام الهوية الأخرى، والحالة (على سبيل المثال، أن يكون الكيان في مرحلة التصفية، أو أنهى أعماله)، وعناوين المواقع على الشبكة العالمية.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

وافقت اللجنة على استمارة موحدة لطلبات الإدراج في القائمة، وهي قائمة تطلب اللجنة من الدول الأعضاء استخدامها عند اقتراحها أسماء على اللجنة لإدراجها في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988. وهذه الاستمارة الموحدة متاحة بواسطة الوصلات الواردة أدناه.

يرجى الانتباه إلى أن هناك استمارتين موحدتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى، إحداهما لطلب إدراج أفراد في القائمة والأخرى لطلب إدراج كيانات في القائمة.

الاستمارة الموحدة لطلب إدراج الأفراد:

الاستمارة الموحدة لطلب إدراج الكيانات:

المذكرات الشفوية لكلتا الاستمارتين *بالانكليزية 

يُرجى توجيه طلبات الإدراج في القائمة إلى:

 

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد. خوسيه خافيير دي لا جاسكا (الإكوادور)، من خلال البعثة الدائمة للإكوادور لدى الأمم المتحدة،

مع نسخة إلى:

  •  أمين اللجنة ، السيد كيهو تشا، عنوان البريد الإلكتروني : SC-1988-Committee@un.org

خامسا -   اتخاذ قرار اللجنة

وفقا للبند 4 من المبادئ التوجيهية للجنة، تنظر اللجنة في جميع الطلبات الكاملة المقدمة للإدراج في القائمة. وإذا لم يوافَق على اقتراح الإدراج في غضون فترة اتخاذ القرار (عشرة أيام عمل)، توافي اللجنة الدولة مقدمة الطلب بردها عن حالة الطلب.

في نفس اليوم الذي يتم فيه إضافة اسم إلى قائمة العقوبات لعام 1988 ، يجب على اللجنة أن توفر على موقعها على الويب ملخصًا سرديًا لأسباب إدراج هذا الاسم.

وإذا وافقت اللجنة على طلب لإدراج اسم في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988، تقوم الأمانة، حالما يتم إدراج الاسم، بإبلاغ حكومة أفغانستان خطيا بذلك القرار، بواسطة نقطة الاتصال الوطنية، والبعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة؛ والبعثات الدائمة للدولة (الدول) التي يعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وفي ‘حالة الأفراد، الدولة التي يعتقد أن الشخص من مواطنيها (إذا ما توافرت معلومات بذلك).

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صحيفة الوقائع الخاصة بالإدراج على القائمة.

إجراءات الشطب من القائمة

أولا -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الشطب من القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء، في أي وقت من الأوقات، أن تقدم إلى اللجنة طلبات بشطب أسماء أفراد وكيانات مدرجين في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988.

وبإمكان مقدم طلب لشطب اسم فرد أو كيان من القائمة أن يفعل ذلك إما بتقديمه مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة من القائمة أو بواسطة دولة إقامة الفرد أو الكيان أو جنسيته.

وبإمكان الدولة أن تقرر، كقاعدة، أن يوجه مواطنوها أو المقيمون فيها طلبات لشطب أسمائهم من القائمة مباشرة إلى مركز التنسيق.

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

لدى تقديم طلبات لشطب أسماء من القائمة، يرجى القيام بما يلي:

  1. تفسير أسباب كون معايير الإدراج في القائمة لم تعد تسري على الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان المعني (ولا سيما من خلال التصدي لأسباب الإدراج كما جاء في بيان نشر علنا بالنسبة لهذا الفرد أو الكيان معين)؛
  2. العمل  و / أو الأنشطة الراهنة، وأية معلومات أخرى ذات صلة
  3. إرفاق معلومات مؤيدة للطلب، مع بيان يوضح صلتها بالأمر، عند الامكان.

وبالنسبة لطلبات الشطب من القائمة المتعلقة بأفراد متوفين، يجب على المستفيد القانوني تقديم الطلب إما مباشرة إلى اللجنة من قبل الدولة، أو من خلال مركزالتنسيق المعني بطلبات رفع الأسماء. وعلى الطلب أن يتضمن وثائق رسمية تثبت الوفاة وكذلك المعلومات التالية:

  1. إرفاق شهادة الوفاة أو ما شابهها من الوثائق الرسمية التي تؤكد الوفاة؛
  2. تقديم تفاصيل بشأن ما إذا كانت قوائم الجزاءات تتضمن اسم أي مستفيد قانوني من تركة المتوفى، أو أي شخص مشارك له في ملكية أصوله.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

لقد أتاحت اللجنة استمارة موحدة لطلبات شطب أسماء من القائمة باستخدام الوصلة الملائمة أدناه. ويمكن تقديم طلبات شطب أسماء من القائمة، إما إلى اللجنة أو بواسطة مركز التنسيق .

في حال اختيار مقدم الطلب أن يقدمه إلى مركز التنسيق المعني بشطب أسماء من القائمة، فيمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

ولو أن مقدم الطلب قدمه إلى دولة الإقامة أو الجنسية، فينبغي اتباع الإجراءات التالية:

  1. تقوم الدولة المقدم إليها الطلب باستعراض جميع المعلومات ذات الصلة ثم الاتصال، على الصعيد الثنائي، بالدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج لالتماس مزيد من المعلومات وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب من القائمة؛
  2. يجوز أيضا للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج أن تطلب أيضا معلومات إضافية من دولة جنسية مقدم الطلب أو دولة إقامته. ويجوز للدولة المقدَّم إليها الطلب والدولة صاحبة اقتراح الإدراج، حسب الاقتضاء، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من هذه المشاورات الثنائية؛
  3. إذا كانت الدولة المقدم إليها طلب بشطب اسم من القائمة تريد أن تتابع ذلك الطلب، بعد استعراضها أي معلومات إضافية بذلك الشأن، فينبغي أن تسعى إلى إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة بأن تقدم إلى اللجنة طلبا بالشطب من القائمة، بصورة مشتركة أو مستقلة. ويجوز للدولة المقدم إليها طلب بشطب اسم من القائمة أن تقدمه إلى اللجنة من دون أن يكون مرفقا به طلب من الدولة صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة؛

يُرجى توجيه طلبات شطب الأسماء في القائمة إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد. خوسيه خافيير دي لا جاسكا (الإكوادور)، من خلال البعثة الدائمة للإكوادور لدى الأمم المتحدة، عنوان البريد الإلكتروني :  ptri@indonesiamission-ny.org

مع نسخة إلى:

  •  أمين اللجنة، السيد كيهو تشا، عنوان البريد الإلكتروني : SC-1988-Committee@un.org

خامسا -   اتخاذ قرار اللجنة

إذا وافقت اللجنة على طلبات شطب أسماء من القائمة، تقوم الأمانة العامة في غضون 3 أيام عمل بإبلاغ البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها بذلك، وفي حالة الأفراد، يوجه الإبلاغ إلى البلد الذي يحمل الشخص جنسيته أو يقيم فيه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).