الإعفاءات من تجميد الأصول

أولا -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

الإعفاءات من تجميد الأصول منصوص عليها فيما يلي:

  • قرار مجلس الأمن 2255 (2015)، الفقرة 17 و18 و22 (أ)
  • قرار مجلس الأمن 1452 (2002)، بصيغته المعدلة بالقرار 1735 (2006)
  • المبادئ التوجيهية للجنة: البند 12

ثانياً - ما الجهة التي يحق لها التقدم بطلب الحصول على إعفاءات من تجميد الأصول؟

الدول الأعضاء التي تعتزم أن تأذن، عند الاقتضاء، بالوصول إلى أموال مجمدة أو إلى أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى.

عملا بالفقرة 22 (أ) من القرار 2255 (2015)، يجوز للأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات لعام 1988 تقديم طلبات للإعفاء من تجميد الأصول من خلال آلية جهات الاتصال المنشأة عملا بالقرار 1730 (2006). ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية تقديم طلب إعفاء من تجميد الأصول من خلال مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة.

ثالثاً -   ما نوع إعفاءات تجميد الأصول التي يمكن طلبها؟

يوجد نوعان للإعفاءات من تجميد الأصول هما:

  • لتغطية النفقات الأساسية؛
  • لتغطية النفقات الاستثنائية؛

1 -    إعفاء النفقات الأساسية

عملاً بالفقرة 1(أ) من القرار 1452 (2002)، بصيغتها المعدلة بموجب الفقرة 15 من القرار 1735 (2006)، فضلا عن البند 12 (د) من المبادئ التوجيهية للجنة، تقدَّم الإخطارات بشأن الإعفاء من النفقات الأساسية إلى اللجنة للنظر فيها، ويجب، حسب الاقتضاء، أن تشمل المعلومات التالية:

  1. الجهة المستفيدة (الاسم والعنوان)؛
  2. الرقم المرجعي الدائم للجهة المستفيدة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988؛
  3. المعلومات المصرفية للجهة المستفيدة (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب المصرفي؛
  4. الغرض من الدفع، وتسويغ القرار المتخذ بشأن النفقات في إطار الإعفاء لأغراض النفقات الأساسية:
    1. النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد ثمن المواد الغذائية، والإيجارات أو الرهون العقارية، والأدوية والعلاج الطبي، والضرائب، وأقساط التأمين، ورسوم خدمات المرافق العامة؛
    2. دفع أتعاب خدمات مهنية معقولة، ورد مبالغ عن نفقات متكبدة متصلة بتقديم خدمات قانونية؛
    3. الأتعاب أو رسوم الخدمات الاعتيادية المتصلة بحفظ الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة وتعهدها؛
  5. مبلغ الأقساط؛
  6. عدد الأقساط؛
  7. تاريخ بدء الدفع؛
  8. التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛
  9. الفوائد على الحساب المصرفي؛
  10. الأموال المطلوب رفع التجميد عنها على وجه التحديد؛
  11. معلومات أخرى.

2 -    إعفاء النفقات الاستثنائية

عملا بالفقرة 1 (ب) من القرار 1452 (2002)، وكذلك البند 12 (د) من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدم الطلبات المتعلقة بالنفقات الاستثنائية إلى اللجنة للنظر فيها، حسب الاقتضاء، ويجب أن تشمل المعلومات التالية:

  1. الجهة المستفيدة (الاسم والعنوان)؛
  2. الرقم المرجعي الدائم للجهة المستفيدة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988؛
  3. المعلومات المصرفية للجهة المستفيدة (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب المصرفي؛
  4. الغرض من الدفع وتسويغ القرار المتخذ بشأن النفقات في إطار الإعفاء لأغراض النفقات الأساسية (غير تلك المذكورة في الفقرة 1 (أ) من القرار 1452 (2002) ؛
  5. مبلغ الأقساط؛
  6. عدد الأقساط؛
  7. تاريخ بدء الدفع؛
  8. التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛
  9. الفوائد على الحساب المصرفي؛
  10. الأموال المطلوب رفع التجميد عنها على وجه التحديد؛
  11.  معلومات أخرى.

يرجى الانتباه إلى أن الدول الأعضاء مدعوة، لدى تقديم طلبات بشأن الحصول على إعفاء لأغراض النفقات الاستثنائية، إلى أن تقدم تقارير في الوقت المناسب عن استخدام تلك الأموال، وذلك بهدف الحيلولة دون أن تستخدم تلك الأموال للقيام بأي من الأفعال المبينة في معايير الإدراج في القائمة.

رابعاً -   كيف يمكن تقديم طلب الإعفاءات من تجميد الأصول؟

يرجى إرسال الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالحصول على إعفاءات من تجميد الأصول إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد. خوسيه خافيير دي لا جاسكا (الإكوادور)، من خلال البعثة الدائمة للإكوادور لدى الأمم المتحدة، 

ونسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد كيهو تشا:
    عنوان البريد الإلكتروني:
    Mr. Kiho Cha SC-1267-Committee@un.org


لمزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق طلب الإعفاءات من تجميد الأصول
في الفقرة 1 (أ) من القرار 2255 (2015)، يرجى الاطلاع على الرابط أدناه.
طلبات الإعفاء من تدابير تجميد الأصول

خامساً -   اتخاذ القرار في اللجنة

تقوم اللجنة على الفور، بواسطة الأمانة العامة، بالإخطار بتسلم الطلب المتعلق بالنفقات الأساسية. وفي حالة عدم اتخاذ اللجنة قرارا بالرفض في فترة أيام العمل الثلاثة المطلوبة، تقوم اللجنة، بواسطة رئيسها، بإبلاغ الدولة العضو صاحبة الإخطار بذلك. وتقوم اللجنة أيضا بإبلاغ الدولة صاحبة الإخطار بما إذا كانت قد اتخذت قرارا بالرفض بشأن الإخطار. وتقوم اللجنة، بواسطة رئيسها، بإحاطة الدول الأعضاء، التي قدمت طلبات للحصول على إعفاء بشأن النفقات الاستثنائية، بما اتخذته من قرار بصدد ذلك.