حظر السفر

أولا -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

يرد النص على الاستثناءات من حظر السفر في الوثيقتين التاليتين:

ثانيا - ما هي أنواع الاستثناءات من حظر السفر؟

هناك نوعان محتملان للاستثناء من تدابير حظر السفر:

  • لا ينطبق حظر السفر عندما يكون الدخول أو المرور العابر تنفيذاً لإجراءات قضائية؛
  • قد تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن ثمة مبررات تجيز الدخول أو المرور العابر.

ثالثا - من يحق له تقديم طلب للاستثناء من حظر السفر؟

الدول الأعضاء

يجوز لدولة (دول) المقصد، ودولة (دول) العبور، ودولة الجنسية، ودولة الإقامة أن تقدم طلباً للاستثناء عن طريق بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة. وإذا كان البلد الذي يقيم فيه الشخص المدرج اسمه في القائمة يفتقر إلى حكومة مركزية فعلية، يجوز لأحد مكاتب الأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها العاملة في ذلك البلد تقديم طلب الاستثناء بالنيابة عن الشخص المدرج اسمه في القائمة.

الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة

يجوز للأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة أن تتقدم بطلبات استثناء إلى آلية التنسيق المنشأة بموجب القرار 1730 (2006)، عملا بالفقرة 86 (ب) من القرار 2610 (2021) . ويحيل المنسق الطلب إلى اللجنة لتقرر، حسب كل حالة على حدة، ما إذا كان السفر مبرراً.

رابعا - ما ما يجب إدراجه في طلب الاستثناء من حظر السفر؟

كل طلب من طلبات الاستثناء المقدمة عملا بالفقرة 1 (ب) من القرار 2610 (2021)  يجب أن يُقدم بصورة خطية، ويجب أن يتضمن المعلومات التالية:

  1. الرقم المرجعي الدائم للشخص المدرج في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، واسمه بالكامل، وجنسيته، ورقم جواز سفره أو وثيقة سفره؛
  2. الغرض من السفر المزمع ومبرره، إلى جانب نسخ من المستندات الداعمة، بما في ذلك التفاصيل المحددة للاجتماعات أو المواعيد؛
  3. المواعيد والتوقيتات المقترحة للمغادرة والعودة؛
  4. خط السير الكامل لرحلة السفر، بما في ذلك جميع وقفات المرور العابر؛
  5. تفاصيل وسائل النقل المستخدمة، بما في ذلك، إذا أمكن، رقم الحجز وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن؛
  6. جميع الاستخدامات المعتزمة للأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المتصلة بالسفر. ولا يجوز تقديم هذه الأموال إلا وفقا للإجراءات المتعلقة بالحصول على استثناء من تجميد الأصول، التي يمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط، وفي الفرع 11 من المبادئ التوجيهية.
  7. ويجب أن يتلقى رئيس اللجنة كل طلب من طلبات الاستثناء من حظر السفر في أقرب وقت ممكن قبل تاريخ السفر المقترح بخمسة عشر يوم عمل على الأقل، إلا في الحالات التي تتطلب تقصير هذه الفترة لاعتبارات إنسانية.

خامسا - كيفية تقديم طلبات الاستثناء من حظر السفر؟

الدول الأعضاء

تشجَّع الدول الأعضاء على استخدام استمارة طلب الاستثناء من حظر السفر المتاحة على شبكة الإنترنت بجميع اللغات الرسمية.

استمارة طلب الاستثناء من حظر السفر لكي تستخدمها الدول الأعضاء [WORD]

استمارة طلب الاستثناء من حظر السفر لكي تستخدمها الدول الأعضاء [PDF]

يرجى إرسال طلبات الاستثناء من حظر السفر إلى:

  • رئيسة اللجنة، سعادة السيدة تراين هايمرباك ‬(النرويج)‬، عن طريق البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد كيهو تشا، عنوان البريد الإلكتروني: SC-1267-Committee@un.org

الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة

يرجى إرسال طلبات الاستثناء من حظر السفر إلى:

  • آلية التنسيق، فرع الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن

العنوان:
Room DC2 0853B
United Nations
New York, N.Y. 10017
United States of America

الفاكس: + 1 212 963 1300

البريد الالكتروني: delisting@un.org

مع إرسال نسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد كيهو تشا: عنوان البريد الإلكتروني: SC-1267-Committee@un.org

وبمجرد موافقة اللجنة على طلب للاستثناء من حظر السفر، تُخطر الأمانة العامة خطياً البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة للدول التالية: الدولة التي يقيم فيها الشخص المدرج اسمه في القائمة؛ ودولة الجنسية؛ والدولة (الدول) التي سيسافر إليها الشخص المُدرج اسمه في القائمة؛ وأي دولة عبور؛ وكذلك أي مكتب أو وكالة معنية من وكالات الأمم المتحدة، لإبلاغها بالموافقة على السفر وخط السير والجدول الزمني.

سادسا - طلب تمديد الاستثناء من حظر السفر

يخضع أي طلب لتمديد الاستثناء للإجراءات المبينة أعلاه، ويجب أن يتلقاه رئيس اللجنة بصورة خطية، مع خط السير المنقح لرحلة السفر، قبل انقضاء الاستثناء الممنوح بما لا يقل عن خمسة أيام عمل.

سابعا - إدخال تغييرات على الاستثناء المعتمد لخطة السفر

تستلزم أي تغييرات يراد إدخالها على المعلومات المقدَّمة في الطلب، بما فيها ما يتعلق بنقاط المرور العابر، مزيداً من الدراسة من قبل اللجنة، ويجب أن يتلقاها الرئيس قبل بدء السفر بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل.

وتقوم الدولة المقدِّمة للطلب (أو مكتب/وكالة الأمم المتحدة) بإبلاغ الرئيس بصورة خطية فوراً بأي تغيير في تاريخ المغادرة لأي سفر أصدرت اللجنة بالفعل استثناءً بشأنه.

وفي حالات الإجلاء الطارئة إلى أقرب دولة مناسبة، بما في ذلك لأسباب تتعلق بتلبية احتياجات طبية أو إنسانية أو بسبب ظروف قاهرة، تقرر اللجنة ما إذا كان السفر مبرراً في إطار أحكام الفقرة 1 (ب) من القرار 2368 (2017)، وذلك في غضون 24 ساعة من إخطارها باسم الشخص المسافر المدرج اسمه في القائمة، وسبب السفر، وتاريخ الإجلاء وموعده، إلى جانب تفاصيل النقل، بما فيها نقاط العبور وجهة المقصد. كما يتعين على السلطة التي تقدم الإخطار أن تقدم، في أقرب وقت ممكن، مذكرة من طبيب، أو من أي مسؤول وطني آخر معني، تتضمن اكبر قدر ممكن من التفاصيل عن طبيعة الحالة الطارئة، والمنشأة التي يتلقى فيها الشخص المدرج اسمه في القائمة العلاج أو المساعدة اللازمة، دون المساس باحترام السرية الطبية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بتاريخ ووقت السفر، ووسيلة النقل التي عاد أو سيعود بواسطتها المريض إلى بلده إقامته أو جنسيته، وكافة التفاصيل عن جميع النفقات المتصلة بحالة الإجلاء الطارئة.

ثامنا - بعد السفر

يجب أن يتلقى الرئيس، في غضون خمسة أيام عمل بعد انقضاء مدة الاستثناء الممنوح، تأكيداً خطياً بالانتهاء من سفر الشخص المُدرج في القائمة من الدولة (أو مكتب/وكالة الأمم المتحدة) التي ذكر الشخص المدرج في القائمة أنه سيقيم فيها بعد الانتهاء من السفر الخاضع للاستثناء.