الحظر على توريد الأسلحة

أولا -   قرارات مجلس الأمن والمبادئ التوجيهية للجنة المتصلة بالاستثناءات

يُسترشد في الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة بما يلي:

  1. قرار مجلس الأمن 1556 (2004): الفقرة 9
  2. قرار مجلس الأمن 1591 (2005): الفقرة 7 (على نحو ما جرى توضيحه واستكماله في الفقرة 8 من القرار 1945 (2010) والفقرة 4 من القرار 2035 (2012)
  3. المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 11

ثانيا -   ما هي الجهة المخوَّلة بتقديم طلبات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة؟

تقدم حكومة السودان إلى اللجنة طلبات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة. ويمكن أن يجري ذلك، على سبيل المثال، عن طريق البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة.

ثالثا -   ما هي أنواع الاستثناءات من الحظر على توريد الأسلحة المعمول بها في الوقت الراهن؟

هناك نوعان للاستثناءات من الحظر المفروض على توريد الأسلحة:

  • الاستثناءات التي تتطلب العرض على اللجنة للنظر؛
  • الاستثناءات الدائمة.

1 -    الاستثناءات من الحظر على توريد الأسلحة التي تتطلب العرض على اللجنة للنظر

عملاً بالفقرة 3 (أ) ’5‘ من قرار مجلس الأمن 1591 (2005)، كُلِّفت اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدمها حكومة السودان بشأن نقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى منطقة دارفور طبقا للفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، وإصدار موافقة مسبقة عليها حسب الاقتضاء؛ وذلك على نحو ما جرى توضيحه واستكماله في الفقرة 8 من القرار 1945 (2010) والفقرة 4 من القرار 2035 (2012).

2 -    الاستثناءات الدائمة من الحظر على توريد الأٍسلحة

عملا بالفقرة 9 من القرار 1556 (2004)، يجري استثناء المواد والجهات المتلقية الواردة فيما يلي من الحظر على توريد الأسلحة:

  • اللوازم وما يتصل بها من التدريب والمساعدة في المجال التقني للرصد والتحقق أو لعمليات دعم السلام، بما في ذلك العمليات التي تقودها المنظمات الإقليمية المأذون لها من الأمم المتحدة أو التي تعمل بموافقة الأطراف المعنية؛
  • لوازم المعدات العسكرية غير الفتاكة الموجهة حصراً للأغراض الإنسانية أو لرصد حقوق الإنسان أو للاستخدامات الوقائية، والتدريب والمساعدة التقنيان المتصلان بها؛
  • لوازم الملابس الواقية بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية لأغراض الاستخدام الشخصي لأفراد الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان وممثلي وسائط الإعلام والعاملين في المجالين الإنساني والإنمائي والموظفين المرتبطين بهم.

رابعا -   كيف يمكن تقديم طلبات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة؟

يرجى توجيه طلب الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة إلى:

  • رئيس اللجنة، السيد سفين جورجينسون (إستونيا)، من خلال البعثة الدائمة لجمهورية إستونيا لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

  • عنوان البريد الإلكتروني، أمين سر اللجنة العليا السيد ديفي مكناب: SC-1591-Committee@un.org

خامسا -   قرار اللجنة

يتولى رئيس اللجنة الإبلاغ خطيا بقرار اللجنة فيما يتعلق بنظرها في طلبات الاستثناء.