لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1636 (2005)

شُكّلت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1636 (2005)  (في ما بعد ”اللجنة“) بغرض تسجيل الأفراد الذين تحددهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة (“لجنة التحقيق”) أو حكومة لبنان على أنه يشتبه في ضلوعهم في التفجير الإرهابي الذي حدث في 14 شباط/ فبراير 2005، في بيروت، لبنان، وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 شخصا آخرين.

 تدابير الجزاءات الحالية

التدبير الوصف الاستثناءات من التدبير
حظر  السفر يطلب إلى جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الأفراد المسجلين من قبل اللجنة إلى أراضيها أو مرورهم العابر من خلالها. ويتعين على الدول أن تكفل للجنة، بناء على طلبها ووفقا للقانون المعمول به، إمكانية إجراء مقابلات شخصية مع من يعثر عليه من هؤلاء الأفراد داخل أقاليمها. حددت في الفقرة 2(ط) من مرفق القرار 1636 (2005).
تجميد الأصول يتعين على جميع الدول تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي توجد داخل أقاليمها ويملكها أو يتحكم فيها أفراد مسجلون من قبل اللجنة أو من ينوب عنهم. يتعين على جميع الدول أن تتعاون تعاونا تاما وفقا للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالأصول أو المعاملات المالية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم، ويشمل ذلك تبادل المعلومات المالية حددت في الفقرة 2(ط) من مرفق القرار 1636 (2005).

 عمل اللجنة وولايتها

تتألف اللجنة من جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر وتتخذ قرارتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، هو سعادة السيد فيريت خوجة (ألبانيا). ائب الرئيس لعام 2022: النرويج. وتؤدي اللجنة عملها وفقا لمبادئ توجيهية تشمل إجراءات إدراج الأشخاص في القائمة ورفع أسمائهم منها. ويمكن الاطلاع على آخر الأخبار عن عمل اللجنة بالنقر على هذا الرابط، وعلى وثائق أخرى منتقاة تتعلق بعمل اللجنة بالنقر على هذا الرابط.

وكلفت اللجنة بالآتي:

  • تسجيل الأشخاص الذين تحددهم لجنة التحقيق أو حكومة لبنان باعتبارهم خاضعين لتدابير الجزاءات؛
  • الموافقة على الاستثناء من تدابير الجزاءات في كل حالة على حدة؛
  • تسجيل حالات استبعاد الأفراد من نطاق تدابير الجزاءات؛ و
  • تبليغ جميع الدول الأعضاء بالأشخاص الذين يخضعون لتدابير الجزاءات.

ولا يوجد أفراد مسجلين من قبل اللجنة حتى 10 حزيران/يونيه 2015.

وقرر مجلس الأمن في القرار 1636 (2005)  أن تنتهي أعمال اللجنة، وكذلك أية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)، عندما تبلغ تلك اللجنة مجلس الأمن باكتمال جميع إجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الإرهابي، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.

وقد انتهت ولاية اللجنة في 28 شباط/فبراير 2009. وانتقل اختصاصها إلى المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشئت بموجب القرار 1757 (2007)  وبدأت العمل في 1 آذار/ مارس 2009.