إجراءات للإدراج في القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 1483 (2003): الفقرتان 19 و 23

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء في أي وقت تقديم طلبات إلى اللجنة من أجل إدراج أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 1518. 

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

يجب أن يحتوي طلب الإدراج على بيان مفصل للحالة لدعم الإدراج المقترح، إلى جانب المعايير المحددة التي اقترحت وفقا لها أسماء الأفراد و / أو الكيانات من أجل إدراجها، بما في ذلك:

  1. استنتاجات ومسببات محددة تدل على استيفاء معايير الإدراج في القائمة؛
  2. طبيعة الأدلة الداعمة (كأن تكون معلومات استخبارية أو متطلبات إنفاذ قانون أو أحكام قضائية أو مواد إعلامية أو اعترافات شخصية، وما إلى ذلك)؛
  3. الأدلة المؤيدة أو الوثائق؛
  4. تفاصيل أي ارتباط بفرد أو كيان من المدرجين في الوقت الراهن.

وينبغي قدر الإمكان تقديم المعلومات المحددة التالية لإتاحة إمكانية تحديد الجهة المعنية، سواء كانت فردا أو جماعة أو مؤسسة أو كيانا، بشكل إيجابي من قبل السلطات المختصة؛ ويشمل  ذلك:

  1. في حالة الأفراد: اسم العائلة/اللقب والاسم الأول والأسماء الأخرى ذات الصلة (باللغتين العربية والإنجليزية)، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، والأسماء المستعارة، والعمل/ الوظيفة، ومكان الإقامة، والعنوان الحالي والسابق، وبيانات جواز أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية) ورقم بطاقة الهوية الوطنية الحالية والسابقة، والعنوان الإلكتروني، ومكان الوجود في الوقت الراهن، واسم المهنة و/أو الوظيفة؛
  2. في حالة الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات: الأسماء، والأسماء المختصرة، والعناوين، والمقار، والأفرع والواجهات، وطبيعة العمل أو النشاط، والقيادة، والرقم الضريبي أو أي رقم تعريفي آخر، وغير ذلك من الأسماء التي كانت مستخدمة في السابق، والعناوين الإلكترونية.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

يرُجى توجيه طلبات الإدراج إلى:

  • رئيس اللجنة، السيد سفين جورجينسون (إستونيا)، من خلال البعثة الدائمة لجمهورية إستونيا لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد دافيد بيقز (David Biggs):
    عنوان البريد الإلكتروني:
     SC-1518-Committee@un.org

خامسا - اتخاذ قرار اللجنة

ينبغي أن تعجل اللجنة النظر في طلبات استكمال قائمة الجزاءات، وفقا لمبادئها التوجيهية.

وفي حالة موافقة اللجنة على الطلب، يتعين على الأمانة العامة العامة، عقب نشر المعلومات ذات الصلة لكن في غضون أسبوع واحد من إضافة الاسم إلى قائمة الجزاءات، تبليغ الأمر إلى البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يعتقد أن الفرد أوالكيان المعني موجود فيها، وإبلاغ بعثة البلد الذي يحمل الشخص جنسيته عندما يتعلق الأمر بالأفراد (رهنا بتوافر المعلومات).