إجراءات الشطب من القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

 

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الشطب من القائمة؟

الدول الأعضاء
يجوز للدول الأعضاء في أي وقت تقديم طلبات خاصة برفع أسماء أفراد وكيانات مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات 1844.

الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة
يمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب خاص برفع الاسم من القائمة أن يفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، أو عن طريق الدولة التي يقيم فيها أو التي يحمل جنسيتها.

ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، أنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها توجيه طلباتهم الخاصة برفع الأسماء من القائمة بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.

 

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

ينبغي أن تتضمن طلبات رفع الأسماء من القائمة المعلومات التالية:

1 -    تفسيراً للسبب في أن صاحب الطلب لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج في القائمة (عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما وردت في بيانات الإدراج بالنسبة لذلك الفرد أو الكيان المحدد)؛
2 -    المهنة و/أو الأنشطة الحالية لصاحب الطلب، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
3 -    يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع حسب مقتضى الحال.

وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم الطلب إلى اللجنة، إما بصورة مباشرة من جانب الدولة، وإما من جانب المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة. ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب رفع الاسم من القائمة المعلومات التالية:

1 -    شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، إذا تيسر ذلك؛
2 -    ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قوائم الجزاءات أيضاً.
 

 

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

يمكن تقديم طلبات رفع الأسماء من القائمة إما إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.
وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلبات إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:

1 -    ينبغي للدولة التي قُدم إليها الطلب (الدولة الملتَمس منها) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب؛
2 -    يجوز أيضاً للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج طلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التابع لها صاحب الطلب. ويجوز للدولة الملتَمس منها والدول (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحال، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من المشاورات الثنائية؛
3 -    إذا كانت الدولة الملتَمس منها ترغب في متابعة طلب رفع الاسم من القائمة، بعد استعراض أي معلومات إضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً إلى اللجنة خاصاً برفع الاسم من القائمة. ويجوز للدولة الملتَمس منها تقديم طلب خاص برفع الاسم من القائمة إلى اللجنة، دون طلب مصاحب من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة.

يرُجى توجيه طلبات رفع الأسماء في القائمة إلى:

  • رئيسة اللجنة، سعادة السيدة ميتسوكو شينو، عن طريق البعثة الدائمة لليابان لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخة إلى:

  • أمينة اللجنة الأولى، السيدة سناء خان، إلى عنوان البريد الإلكتروني: SC-2713-Committee@un.org

 

خامساً- اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للفرع 4 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات رفع الأسماء من القائمة المستكملة.

وإذا وافقت اللجنة على طلبات رفع الأسماء من القائمة، تقوم الأمانة، في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الأسماء من القائمة، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يُعد الشخص أحد رعاياه أو يقيم لديه (إذا ما توفرت هذه المعلومات).