حظر السفر

أولا -    قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة
نُصّ على الاستثناءات من حظر السفر في الوثائق التالية:
•    القرار 1844 (2008): الفقرة 2
•    المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 12


ثانيا -    ما هي أنواع الاستثناءات من حظر السفر
يمكن طلب الاستثناء للأسباب التالية:
•    دواعي الاحتياجات الإنسانية، بما فيها الواجبات الدينية؛
•    تعزيز أهداف السلام والاستقرار في المنطقة؛
•    تعزيز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في الصومال.


ثالثا -    من يحق له تقديم طلب الاستثناء من حظر السفر؟
يجوز لدولة (دول) المقصد، ودولة (دول) العبور، ودولة الجنسية، ودولة الإقامة أن تقدم طلباً للاستثناء عن طريق بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة. وإذا كان البلد الذي يقيم فيه الشخص المدرج اسمه في القائمة يفتقر إلى حكومة مركزية فعلية، يجوز لأحد مكاتب الأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها العاملة في ذلك البلد تقديم طلب الاستثناء بالنيابة عن الشخص المدرج اسمه في القائمة.


رابعا -    ما يجب إدراجه في طلب الاستثناء من حظر السفر؟
كل طلب للاستثناء يجب أن يتضمن المعلومات التالية:
1 -    الاسم الكامل للشخص المدرج اسمه في القائمة، وجنسيته، ورقم جواز سفره أو رقم وثيقة سفره؛
2 -    الغرض من السفر المقترح ومبرره، مشفوعاً بنسخ من المستندات الداعمة، بما في ذلك تفاصيل محددة عن الاجتماعات أو المواعيد؛
3 -    التاريخ والمواعيد المقترحة للمغادرة والعودة؛
4 -    المسار والجدول الزمني الكاملان للرحلة، بما في ذلك جميع محطات العبور؛
5 -    تفاصيل وسائل النقل المستخدمة، بما في ذلك، إذا أمكن، رقم الحجز وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن.

ويجب أن يتلقى رئيس اللجنة كل طلب من طلبات الاستثناء من حظر السفر في أقرب وقت ممكن قبل تاريخ السفر المقترح بخمسة عشر يوم عمل على الأقل، إلا في الحالات التي تتطلب تقصير هذه الفترة لاعتبارات إنسانية.


خامسا -    كيفية تقديم طلبات الاستثناء من حظر السفر؟
يرجى توجيه طلبات الاستثناء من حظر السفر إلى:

•    رئيسة اللجنة، سعادة السيدة ميستوكو شينو، عن طريق البعثة الدائمة لليابان لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخ إلى:
•    أمينة اللجنة الأولى، السيدة سناء خان،
عنوان البريد الإلكتروني: SC-2713-Committee@un.org


سادسا -    اتخاذ القرار في اللجنة
بمجرد موافقة اللجنة على طلب للاستثناء من حظر السفر، تُخطر الأمانة خطياً البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة للدول التالية: الدولة التي يقيم فيها الشخص المدرج اسمه في القائمة؛ ودولة الجنسية؛ والدولة (الدول) التي سيسافر إليها الشخص المدرج اسمه في القائمة؛ وأي دولة عبور؛ وكذلك أي مكتب أو وكالة معنية من وكالات الأمم المتحدة، لإبلاغها بالموافقة على السفر وخط السير والجدول الزمني.


سابعا -    طلب تمديد الاستثناء من حظر السفر
أي طلب لتمديد الاستثناء يخضع للإجراءات المبينة أعلاه، ويجب أن يتلقاه رئيس اللجنة بصورة خطية، مع خط السير المنقح للسفر، قبل انقضاء الاستثناء الممنوح بما لا يقل عن خمسة أيام عمل.


ثامنا -    إدخال تغييرات على الاستثناء المعتمد لخطة السفر
أي تغييرات على المعلومات المقدمة في الطلب، بما فيها ما يتعلق بنقاط العبور، تستلزم مزيداً من الدراسة من قبل اللجنة، ويجب أن يتلقاها الرئيس قبل بدء السفر بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل.

وتقوم الدولة المقدمة للطلب (أو مكتب/وكالة الأمم المتحدة) بإبلاغ الرئيس بصورة خطية فوراً بأي تغيير في تاريخ المغادرة لأي سفر أصدرت اللجنة بالفعل استثناءً بشأنه.

ويكفي توجيه إخطار خطي في الحالات التي يتم فيها تقديم أو تأخير وقت المغادرة بما لا يزيد عن 48 ساعة بينما يظل خط سير الرحلة دون تغيير خلاف ذلك. أما إذا تم تقديم أو تأخير السفر بأكثر من 48 ساعة، أو تم تغيير خط سير الرحلة، فيلزم عندئذ تقديم طلب جديد للاستثناء.

وفي حالات الإجلاء الطارئة إلى أقرب دولة مناسبة، بما في ذلك لأسباب تتعلق بتلبية احتياجات طبية أو إنسانية أو بسبب ظروف قاهرة، تقرر اللجنة ما إذا كان السفر مبرراً في إطار أحكام الفقرة 2 (أ) من القرار 1844 (2008) ، وذلك في غضون 24 ساعة من إخطارها باسم الشخص المسافر المدرج اسمه في القائمة، وسبب السفر، وتاريخ الإجلاء وموعده، إلى جانب تفاصيل النقل، بما فيها نقاط العبور وجهة المقصد. كما يتعين على السلطة التي تقدم الإخطار أن تقدم، في أقرب وقت ممكن، مذكرة من طبيب، أو من أي مسؤول وطني آخر معني، تتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن طبيعة الحالة الطارئة، والمنشأة التي يتلقى فيها الشخص المدرج اسمه في القائمة العلاج أو المساعدة اللازمة، دون المساس باحترام السرية الطبية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بتاريخ ووقت السفر، ووسيلة النقل التي عاد أو سيعود بواسطتها المريض إلى بلده إقامته أو جنسيته، وكافة التفاصيل عن جميع النفقات المتصلة بحالة الإجلاء الطارئة.


تاسعا -    بعد السفر
يجب أن يتلقى الرئيس في غضون خمسة أيام عمل بعد انقضاء مدة الاستثناء الممنوح تأكيداً خطياً بإتمام سفر الشخص المدرج في القائمة من الدولة (أو مكتب/وكالة الأمم المتحدة) التي ذكر الشخص المدرج في القائمة أنه سيقيم فيها بعد إتمام السفر الخاضع للاستثناء.