حظر مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع

عملا بالفقرة 13 من القرار 2713 (2023)، ينبغي للدولة العضو الموردة للأصناف، قبل نقل أي أصناف واردة في الجزء 1 من المرفق جيم إلى الصومال، أن تخطر حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية لتطلعها على الأمر. وعلاوة على ذلك، يتعين على الدول أن تقوم، عند بيع أو توريد أو نقل أحد الأصناف المدرجة في الجزء الأول من المرفق جيم لهذا القرار بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الصومال وفقاً للفقرة 19، بإخطار الحكومة الفيدرالية بغرض الاطلاع واللجنة بعملية البيع أو التوريد أو النقل المقررة بعد التاريخ المحدد لإجرائها بخمسة عشر يوم عمل على الأكثر، ويشدد على أهمية تضمين الإخطارات الموجهة عملا بهذه الفقرة جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك:

    ’1‘    الغرض من استخدام الأصناف؛
    ’2‘    المستخدم النهائي؛
    ’3‘    المواصفات التقنية؛
    ’4‘    كمية الأصناف؛
    ’5‘    موقع التخزين المقصود.
 

يرجى إرسال الإخطارات إلى:

• رئيسة اللجنة، سعادة السيدة ميستوكو شينو، عن طريق البعثة الدائمة لليابان لدى الأمم المتحدة
مع إرسال نسخ إلى:
• أمينة اللجنة الأولى، السيدة سناء خان
عنوان البريد الإلكتروني : SC-2713-Committee@un.org