إجراءات الشطب من القائمة

أولا -    قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 2048 (2012): الفقرة 12
  • المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 7

ثانيا -    مَن المخول تقديم طلب الشطب من القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة  في أي وقت طلبات لشطب أفراد وكيانات مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات 2048.

ويمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب للشطب أن يفعل ذلك، إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة الجنسية التابعة لها.

ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، أنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها توجيه طلبات الشطب الخاصة بهم بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:

  1. تفسيراً للسبب في أن الإدراج لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما جاءت في بيانات الإدراج الخاصة بذلك الفرد أو الكيان)؛
  2. الوظيفة و/أو الأنشطة الحالية للشخص المدرج اسمه، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
  3. يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع، حسب مقتضى الحال.

وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم طلب الشطب إما بصورة مباشرة إلى اللجنة بواسطة إحدى الدول، أو من جانب المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة.
ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:

  1. شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، إذا تيسر ذلك؛
  2. ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قوائم الجزاءات أيضاً.

رابعا -    كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

يمكن تقديم طلبات الشطب إما إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.

وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلب إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الإقامة أو دولة الجنسية، ينبغي اتباع الإجراء التالي:

  1. ينبغي للدولة التي قُدم إليها الطلب (الدولة المتلقية للطلب) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب؛
  2. يجوز للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج أيضاً طلب معلومات إضافية من دولة الجنسية أو دولة الإقامة التي يتبعها صاحب الطلب. ويجوز للدولة المتلقية والدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، حسب مقتضى الحالة، أن تتشاور مع الرئيس أثناء إجراء أي من هذه المشاورات الثنائية؛
  3. إذا كانت الدولة المتلقية ترغب في متابعة طلب الشطب، بعد استعراض المعلومات الإضافية، فينبغي أن تحاول إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقدم بصورة مشتركة أو منفردة طلباً للشطب إلى اللجنة. ويجوز للدولة المتلقية أن تقدم طلباً للشطب إلى اللجنة، دون أن يكون مصحوباً بطلب من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج.

خامسا - اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للفرع 4 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الشطب المستكملة.

وإذا وافقت اللجنة على طلبات الشطب، تقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الأسماء من القوائم، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، تقوم بإخطار البلد الذي يعد الشخص أحد رعاياه أو يقيم لديه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).