تهدد أعمال القرصنة الأمن البحري بتعريضها للخطر، بوجه خاص، رفاه البحارة وأمن الملاحة والتجارة. وقد تؤدي هذه الأعمال الإجرامية إلى حدوث خسائر في أرواح البحارة، أو إصابتهم بضرر بدني أو أخذهم رهائن، وتعرض التجارة والملاحة لاضطرابات شديدة، وحدوث خسائر مالية لأصحاب السفن، وزيادة أقساط التأمين وتكاليف الأمن، وزيادة التكاليف للمستهلكين والمنتجين، وإلحاق الضرر بالبيئة البحرية. ويمكن أن تكون لهجمات القراصنة تداعيات واسعة الانتشار، بما في ذلك منع المساعدة الإنسانية وزيادة تكاليف الشحنات المستقبلية إلى المناطق المتضررة.

وتقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة، في جملة أمور، المساعدة للدول في التطبيق الموحد والمتسق لإطار العمل القانوني الدولي لمكافحة أعمال القرصنة، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تعززها الصكوك القانونية الدولية الأخرى ذات الصلة. وتشمل الأنشطة الهامة تقديم الدعم والمساعدة التقنية للدول.

وإطار العمل القانوني الدولي يعززه أيضا عدد من قرارات مجلس الأمن. وتشترك الأمم المتحدة أيضا في أعمال فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال الذي ييسر المناقشات وتنسيق الإجراءات فيما بين الدول والمنظمات من أجل قمع القرصنة قبالة سواحل الصومال، عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتضطلع بتنسيق هذه الأنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال.

 

الوثائق والروابط ذات الصلة