النظام الداخلي

تاسعا - المحاضر

 
 
محاضر الجلسات وتسجيلاتها الصوتية
المادة 58 (29)

(أ) تعد الأمانة العامة محاضر حرفية لجلسات الجمعية العامة ولجلسات لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى) وتقدمها إلى كل من هاتين الهيئتين بعد اعتمادها من رئيسها. وتقرر الجمعية العامة شكل المحاضر التي تعد لجلسات اللجان الرئيسية الأخرى، وإذا لزم الأمر، لجلسات الهيئات الفرعية والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة. ولا يجوز أن تعد لأية هيئة من هيئات الجمعية العامة محاضر حرفية ومحاضر موجزة في آن معا.

(ب) تُعد الأمانة العامة تسجيلات صوتية لجلسات الجمعية العامة واللجان الرئيسية. وتُعد مثل هذه التسجيلات أيضا لمداولات الهيئات الفرعية والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة متى قررت هذه ذلك.

29) انظر المقدمة، الفقرة 30؛ وانظر أيضا المرفق الرابع، الفقرة 108، والمرفق الخامس، الفقرة 27. )

 
القرارات
المادة 59

يُبلغ الأمين العام القرارات التي تتخذها الجمعية العامة إلى أعضاء الأمم المتحدة في غضون خمسة عشر يوما من اختتام الدورة.

 
فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد