النظام الداخلي

رابع عشر - قبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة

 
 
طلبات العضوية
المادة 134 (65)

تُقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يُفيد أن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق.

65) انظر المقدمة، الفقرة 4 .

 
الإشعار بورود طلبات العضوية
المادة 135 (65)

يُرسل الأمين العام، للعلم، نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة، أو إلى أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية منعقدة.

65) انظر المقدمة، الفقرة 4 .

 
النظر في طلبات العضوية والبت فيها
المادة 136

إذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، تنظر الجمعية العامة في مسألة ما إذا كانت صحابة الطلب دولة محبة للسلم، قادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة فيه، ثم تبت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوّتين في طلب العضوية الذي قدمته.

 
المادة 137 (65)

إذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، أن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.

65) انظر المقدمة، الفقرة 4 .

 
عنالإشعار بالقرار وتاريخ نفاذ العضوية وان
المادة 138 (65)

يُعلم الأمين العام الدولة صاحبة الطلب بقرار الجمعية العامة. وإذا قُبِلَ الطلب، يبدأ نفاذ العضوية من التاريخ الذي تَتَّخِذُ فيه الجمعية العامة قرارها في الطلب.

65) انظر المقدمة، الفقرة 4 .

 
فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد