النظام الداخلي

ثالث عشر - اللجان

 
 
إنشاء اللجان
المادة 96

للجمعية العامة أن تنشئ من اللجان ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.

 
فئات المواضيع
المادة 97 (46)

البنود المتعلقة بفئة واحدة من المواضيع تُحال إلى اللجنة أو اللجان التي تُعنى بتلك الفئة من المواضيع. ولا يجوز للجان أن تتناول من تلقاء ذاتها بنودا جديدة.

46) انظر المرفق الأول، الفقرتين 22 و 23؛ والمرفق الثاني، الفقرات 1 و 19 و 20، والمرفق الرابع، الفقرات 25-28، والمرفق الخامس، الفقرة 4، والمرفق السادس، الفقرة 3، والمرفق السابع، الفقرة 4.

 
عنواللجان الرئيسية ان
المادة 98 (47)

اللجان الرئيسية للجمعية العامة هي التالية:

  • (أ) لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى)؛
  • (ب) لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)؛
  • (ج) اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)؛
  • (د) لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة)؛
  • (هـ) لجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة)؛
  • (و) اللجنة القانونية (اللجنة السادسة).

47) انظر المقدمة، الفقرات 17 و 30 و 44؛ وانظر أيضا المرفق الرابع، الفقرات 29-38. .

 
تنظيم الأعمال
المادة 99 (48)

(أ) تنتخب جميع اللجان الرئيسية رؤساء لها قبل افتتاح الدورة بثلاثة أشهر على الأقل. ويُنتخب أعضاء المكتب الآخرون المنصوص عليهم في المادة 103 بحلول نهاية الأسبوع الأول من الدورة كأقصى حد؛

(ب) مع مراعاة تاريخ اختتام الدورة الذي تحدده الجمعية العامة بناء على توصية مكتبها، تقرر كل لجنة من اللجان الرئيسية أولوياتها الخاصة، وتعقد الاجتماعات اللازمة لإنجاز النظر في البنود المحالة إليها. وتعتمد كل لجنة، في بداية الدورة، برنامجا لعملها يبين، إن أمكن، التاريخ المستهدف لإنهاء عملها والتواريخ التقريبية لنظر البنود وعدد الجلسات التي ستخصص لكل منها.

48) انظر المقدمة، الفقرات 7 و 15 و 30 و 47؛ وانظر أيضا المرفق الخامس، الفقرتين 21 و 23. وانظر أيضا القرار 58/126، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المكتب الآخرين قبل افتتاح الدورة.

 
تمثيل الأعضاء
المادة 100

لكل عضو أن يمثل بشخص واحد في كل لجنة رئيسية وفي أية لجنة أخرى يتم إنشاؤها. ويكون لجميع الأعضاء الحق في أن يمثلوا فيها. ولكل عضو أن يسمي للعمل في هذه اللجان مستشارين أو مستشارين فنيين أو خبراء أو مَن هم في حكمهم من الأشخاص.

 
المادة 101

للمستشارين أو المستشارين الفنيين أو الخبراء أو مَن هم في حكمهم من الأشخاص، لدى تسميتهم من قبل رئيس الوفد، أن يعملوا بصفة أعضاء في اللجان على أنه لا يجوز انتخاب أمثال هؤلاء الأشخاص رؤساء للجان أو نوابا لرؤسائها أو مقررين لها، أو لشغل مقاعد في الجمعية العامة، ما لم يعينوا بصفة ممثلين مناوبين.

 
اللجان الفرعية
المادة 102 (49)

لكل لجنة أن تُشكل لجانا فرعية، وتنتخب كل لجنة فرعية أعضاء مكتبها بنفسها.

49) انظر المرفق الأول، الفقرة 14، والمرفق الثاني، الفقرة 29، والمرفق الثالث، الفقرة (هـ)، والمرفق الرابع، الفقرة 66.

 
انتخاب أعضاء المكتب
المادة 103 (50) [92]

تنتخب كل لجنة رئيسية رئيسا لها، وثلاثة نواب للرئيس، ومقررا. أما اللجان الأخرى فتنتخب كل منها رئيسا، ونائبا للرئيس أو أكثر، ومقررا. ويتم انتخاب أعضاء المكتب هؤلاء على أساس التوزيع الجغرافي العادل، والخبرة، والكفاءة الشخصية. ويجري الانتخاب بالاقتراع السري، إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك حين لا يكون هناك سوى مرشح واحد. ويقتصر على متكلم واحد لتقديم كل مرشح، ثم تنتقل اللجنة فورا إلى إجراء الانتخاب.

50) انظر المقدمة، الفقرتين 30 و 45؛ وانظر أيضا المرفق الرابع، الفقرات 40 و 54 إلى 57. والمرفق الخامس، الفقرات 18 إلى 20، والمعلومات الواردة في الحاشية 14. وقررت الجمعية العامة، بقرارها 72/313 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2018، أن تحدد نمط تناوب رؤساء اللجان الرئيسية في الدورة الرابعة والسبعين إلى الدورة الثالثة والثمانين، على النحو الوارد في مرفق القرار. انظر أيضا قرار الجمعية العامة 68/307، المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2014، الذي ينص على انتخاب مقرر اللجنة الرئيسية من المجموعة الإقليمية التي تولت رئاسة اللجنة في الدورة السابقة (المرفق، الفقرة 4).

 
رئيس اللجنة الرئيسية لا يشترك في التصويت
المادة 104 [37]

لا يشترك رئيس اللجنة الرئيسية في التصويت، ولكن يجوز لعضو آخر من أعضاء وفده التصويت بدلا منه.

 
تغيب أعضاء المكتب
المادة 105 (51) [32-34]

إذا وجد الرئيس ضرورة لتغيبه عن إحدى الجلسات أو عن جزء منها. يُسمي أحد نائبي الرئيس ليقوم مقامه. ولنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات. وفي حالة عدم استطاعة أحد أعضاء مكتب اللجنة أداء مهام وظيفته ينتخب عضو جديد لما تبقى من مدة ولايته.

51) انظر المقدمة، 30 الفقرة .

 
وظائف رئيس اللجنة
المادة 106 (52) [35]

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام وطرح الأسئلة وإعلان القرارات، ويبت الرئيس في نقاط نظام ويكون له، مع مراعاة أحكام هذا النظام، كامل السيطرة على سير كل جلسة وحفظ النظام فيها، وللرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة بند ما، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز لكل ممثل أن يتكلم فيها، وإقفال قائمة المتكلمين أو إقفال باب المناقشة. وله أيضا أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها أو تأجيل مناقشة البند قيد البحث.

52) انظر المقدمة، الفقرة 7، وانظر أيضا المرفق الأول، الفقرة 39، والمرفق الثالث، الفقرة (ز)، والمرفق الرابع، الفقرتين 39 و 67، والمرفق الخامس، الفقرتين 3 و 22، والمرفق السادس، الفقرتين 6 و 7.

 
المادة 107 (52) [36]

يظل الرئيس، في ممارسته مهام وظيفته، تحت سلطة اللجنة.

 
النصاب القانوني
المادة 108 (53) [67]

للرئيس أن يعلن افتتاح الجلسة وأن يسمح بسير المناقشة عند حضور ربع أعضاء اللجنة على الأقل. ويلزم حضور أغلبية الأعضاء لاتخاذ أي قرار.

53) انظر المقدمة، الفقرة 7 و الفقرة 30 .

 
الكلمات
المادة 109 (54) [68]

لا يجوز لأي ممثل أن يتكلم في اللجنة دون الحصول مسبقا على إذن من الرئيس، ويدعو الرئيس المتكلمين إلى الكلام حسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام. وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

54) انظر المرفق الثالث، الفقرة (ز) ’2‘، والمرفق الرابع، الفقرات 69-71، والمرفق السادس، الفقرة 6.

 
التهاني
المادة 110 (55)

لا يتولى التعبير عن التهاني لأعضاء مكتب أية لجنة رئيسية إلا رئيسها في الدورة السابقة أو - في حالة غيابه - أحد أعضاء وفده، وذلك بعد الانتهاء من انتخاب جميع أعضاء مكتب اللجنة المعنية.

55) انظر المقدمة، الفقرة 30 .

 
الأسبقية
المادة 111 [69]

يجوز إعطاء الأسبقية في الكلام لرئيس اللجنة أو اللجنة الفرعية ولمقررها بغية شرح النتائج التي خلُصت إليها اللجنة أو اللجنة الفرعية.

 
بيانات الأمانة العامة
المادة 112 [70]

للأمين العام، أو لأي عضو في الأمانة العامة يسميه الأمين العام ممثلا له، أن يدلي في أي وقت ببيانات شفوية أو كتابية في أية لجنة أو لجنة فرعية بشأن أية مسألة تكون قيد نظرها.

 
نقاط نظام
المادة 113 (56) [71]

لأي ممثل أن يثير نقطة نظام أثناء مناقشة أية مسألة، ويبت الرئيس في هذه النقطة النظامية فورا، وفقا لأحكام النظام الداخلي، وللممثل أن يطعن في قرار الرئيس، فيطرح الطعن للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تبطله أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولا يجوز للممثل الذي يتكلم في نقطة نظام أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

56) انظر المقدمة، الفقرة 7؛ وانظر أيضا المرفق الرابع، الفقرة 79.

 
تحديد مدة الكلام
المادة 114 (57) [72]

للجنة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متكلم وعدد المرات التي يجوز فيها لكل ممثل أن يتكلم في مسألة بعينها، وقبل البت في أي اقتراح بفرض مثل هذه القيود، يُسمح لاثنين من الممثلين بالكلام في تأييده ولاثنين من الممثلين بالكلام في معارضته. فإذا حُددت مدة المناقشة، وتجاوز أحد الممثلين الوقت المخصص له، كان على الرئيس أن ينبهه في الحال إلى وجوب مراعاة النظام.

57) انظر المقدمة، الفقرتين 7 و 30.

 
إقفال قائمة المتكلمين، وحق الرد
المادة 115 (58) [73]

للرئيس، أثناء المناقشة، أن يُعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز له، بموافقة اللجنة، أن يٌعلن إقفال القائمة، إلا أن له أن يعطي حق الرد لأي عضو من الأعضاء إذا دعته كلمة ألقيت بعد إعلانه إقفال القائمة إلى استصواب ذلك.

58) انظر المرفق الرابع، الفقرات 69 و 77 و 78، والمرفق الخامس، الفقرات 8-10، والمرفق السادس، الفقرة 6.

 
تأجيل المناقشة
المادة 116 (59) [74]

لأي ممثل، أثناء مناقشة أية مسألة، أن يقترح تأجيل مناقشة البند قيد البحث، ويجوز لممثلين اثنين، بالإضافة إلى مُقدم الاقتراح، أن يتكلما في تأييد الاقتراح ولممثلين اثنين أن يتكلما في معارضته، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت. وللرئيس أن يٌحدد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين بمقتضى هذه المادة.

59) انظر المقدمة، الفقرة 7

 
إقفال باب المناقشة
المادة 117 (59) [75]

لأي ممثل أن يقترح، في أي وقت، إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث سواء وُجد أم لم يوجد ممثل آخر أبدى رغبته في الكلام. ولا يُسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان الإقفال، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت، فإذا أيدت اللجنة الإقفال، يُعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. وللرئيس أن يحدد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين بمقتضى هذه المادة.

59) انظر المقدمة، الفقرة 7

 
تعليق الجلسة أو رفعها
المادة 118 (59) [76]

لأي ممثل، أثناء مناقشة أية مسألة، أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يكون مثل هذا الاقتراح محل مناقشة، بل يُطرح للتصويت على الفور. وللرئيس أن يحدِّد الوقت الذي يُسمح به للمتكلم الذي يقترح تعليق الجلسة أو رفعها.

59) انظر المقدمة، الفقرة 7

 
ترتيب الاقتراحات الإجرائية
المادة 119 [77]

مع مراعاة أحكام المادة 113، تُعطى الاقتراحات المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات أو الاقتراحات الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك حسب الترتيب التالي:

  • (أ) اقتراح تعليق الجلسة؛
  • (ب) اقتراح رفع الجلسة؛
  • (ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛
  • (د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.
 
الاقتراحات والتعديلات
المادة 120 (60) [78]

تُقدَّم الاقتراحات والتعديلات، في العادة، كتابة إلى الأمين العام الذي يقوم بتعميم نسخ منها على الوفود. ولا يجوز، كقاعدة عامة، مناقشة أي اقتراح أو طرحه للتصويت في أية جلسة من جلسات اللجنة ما لم تكن قد عُمِّمت نسخ منه على جميع الوفود في موعد لا يتأخر عن اليوم السابق ليوم انعقاد تلك الجلسة. إلاَّ أن للرئيس أن يأذن بمناقشة وبحث التعديلات أو الاقتراحات الإجرائية، حتى إن لم تكن هذه التعديلات والاقتراحات قد عُمِّمت على الوفود أو إن لم تكن قد عُمِّمت إلاَّ في اليوم نفسه.

60) انظر المرفق الرابع، الفقرتين 87 و 88.

 
البت في مسألة الاختصاص
المادة 121 (61) [79]

مع مراعاة أحكام المادة 119، يُطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد اقتراح معروض عليها وذلك قبل إجراء التصويت على هذا الاقتراح المعروض.

61) انظر المرفق الرابع، الفقرة 96

 
سحب الاقتراحات
المادة 122 [80]

لصاحب الاقتراح أن يسحبه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شرط ألا يكون الاقتراح قد أصبح محل تعديل. ولأي عضو من الأعضاء أن يُعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذه الصورة.

 
إعادة النظر في الاقتراحات
المادة 123 [81]

متى اعتمد اقتراح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه في الدورة نفسها ما لم تُقرِّر اللجنة ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوّتين. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت.

 
حق التصويت
المادة 124 [82]

يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد. نص

 
الأغلبية اللازمة
المادة 125 [85]

تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوِّتين.

 
معنى عبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوِّتين“
المادة 126 [86]

لأغراض هذا النظام، يُقصد بعبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوّتين“ الأعضاء الذين يُدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أمَّا الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيُعتبرون غير مصوّتين.

 
طريقة التصويت
المادة 127 (62) [87]

(أ) تُصوّت اللجنة عادة برفع الأيدي أو بالوقوف، ولكن لأي ممثل أن يطلب التصويت بنداء الأسماء. ويجري نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسماء الأعضاء، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة. وفي كل تصويت بنداء الأسماء يُنادى كل عضو باسمه، فيرد ممثله بـ ”نعم“ أو ”لا“ أو ”ممتنع“. وتُثبت نتيجة التصويت في المحضر حسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسماء الأعضاء؛

(ب) لدى تصويت اللجنة بواسطة الجهاز الآلي، يحل التصويت غير المُسجَّل محل التصويت برفع الأيدي أو بالوقوف ويحل التصويت المُسجَّل محل التصويت بنداء الأسماء. ولأي ممثل أن يطلب التصويت المسجل. وفي حالة التصويت المُسجَّل، تستغني اللجنة عن إجراء نداء أسماء الأعضاء ما لم يطلب أحد الممثلين خلاف ذلك؛ على أن نتيجة التصويت تُثبت في المحضر على غرار إثبات نتيجة التصويت بنداء الأسماء.

62) انظر المقدمة، الفقرة 24؛ وانظر أيضا المرفق الرابع، الفقرة 84، والمرفق السابع، الفقرة 2.

 
القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت
المادة 128 (63) [88]

بعد أن يُعلن الرئيس بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي ممثل أن يقطع التصويت إلاَّ لإثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يأذن للأعضاء بتعليل تصويتهم إما قبل التصويت أو بعده، إلاَّ عندما يكون التصويت بالاقتراع السري. وللرئيس أن يُحدد الوقت الذي يُسمح به لتعليل التصويت. ولا يجوز للرئيس أن يأذن لصاحب اقتراح أو تعديل بأن يُعلل تصويته على الاقتراح أو التعديل الذي قدمه.

63) انظر المقدمة، الفقرة 7؛ وانظر أيضا المرفق الرابع، الفقرات 74-76، والمرفق الخامس، الفقرتين 6 و 7.

 
تجزئة الاقتراحات والتعديلات
المادة 129 (64) [89]

لأي ممثل أن يقترح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو من تعديل. وإذا أُثير اعتراض على طلب التجزئة يُطرح اقتراح التجزئة للتصويت. ولا يُسمح بالكلام في اقتراح التجزئة لغير متكلمين اثنين يؤيدانه ومتكلمين اثنين يعارضانه. فإذا قُبِل اقتراح التجزئة فإن أجزاء الاقتراح أو التعديل التي تُعتمد تُطرح للتصويت عليها مجتمعة. وإذا رُفضت جميع أجزاء منطوق الاقتراح أو التعديل،. يُعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضا بمجموعه.

64) انظر المقدمة، الفقرة 7.

 
التصويت على التعديلات
المادة 130 (64) [90]

عند اقتراح تعديل على اقتراح ما، يجري التصويت على التعديل أولا. وإذا اقتُرح تعديلان أو أكثر على اقتراح ما، فإن اللجنة تصوّت أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن الاقتراح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. إلا أنه حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطويا بالضرورة على رفض تعديل آخر، فإن هذا التعديل الآخر لا يُطرح للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح الاقتراح بصيغته المعدلة للتصويت. ويعتبر أي اقتراح تعديلا لاقتراح آخر إذا اقتصر على إضافة إلى هذا الاقتراح الآخر أو على حذف منه أو على تغيير جزء منه.

64) انظر المقدمة، الفقرة 7.

 
التصويت على الاقتراحات
المادة 131 [91]

إذا قُدم اقتراحان أو أكثر في مسألة واحدة، يجري التصويت على الاقتراحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تُقرر اللجنة غير ذلك. وللجنة، بعد التصويت على أي اقتراح منها، أن تُقرر ما إذا كانت ستصوّت على الاقتراح الذي يليه في الترتيب.

 
الانتخابات
المادة 132 [93]

إذا أُريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة. يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. فإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراح الثاني، وكان الأمر يتطلب الأغلبية، يفصل الرئيس بين هذين المرشحين بالقرعة.

 
انقسام الأصوات بالتساوي
المادة 133 [95]

إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت على مسألة غير انتخابية يُعتبر الاقتراح مرفوضا.

 
فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد