للجمعية العامة أن تنشئ من الهيئات الفرعية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها (83) . وتطبق المواد المتعلقة بإجراءات لجان الجمعية العامة، وكذلك المادتان 45 و 60، على إجراءات أية هيئة فرعية ما لم تقرر الجمعية العامة أو الهيئة الفرعية خلاف ذلك.
82) انظر المرفق السادس، الفقرة 11 والمرفق السابع، الفقرة 7
83) جملة منقولة عن نص وارد في الميثاق (المادة 22).