النظام الداخلي

حادي عشر - دقيقة صمت للصلاة أو التأمل

 
 
الدعوة إلى دقيقة صمت للصلاة أو التأمل
المادة 62 (30)

فور افتتاح أول جلسة عامة وقبل اختتام آخر جلسة عامة مباشرة، في كل دورة من دورات الجمعية العامة، يدعو الرئيس الممثلين إلى التزام الصمت دقيقة واحدة تُكرس للصلاة أو التأمل.

30) انظر المقدمة، الفقرة 7.

 
فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد