مكافحة التطرف العنيف والخطاب الإرهابي

عقد لجنة مكافحة الإرهاب اجتماعاً مفتوحاً في 24 آذار/مارس 2022 بشأن مكافحة الخطاب الإرهابي ومنع استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية. المديرية التنفيذية/فيجاي سينغ
يسلِّم مجلس الأمن بأن أعمال الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن منعها أو مكافحتها من خلال التدابير القمعية وحدها، وقد شدد باستمرار على الحاجة إلى اتباع نهج شامل يشارك فيه المجتمع بأسره ويتوافق مع حقوق الإنسان ويراعي الاعتبارات الجنسانية.
ويدعو قرار مجلس الأمن 1624 (2005) الدول إلى حظر التحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب ومكافحة التحريض بدافع التطرف والتعصب. ويشدد القرار 1624 (2005)، في ديباجته، على ”أهمية دور وسائط الإعلام والمجتمع المدني والديني وأوساط الأعمال والمؤسسات التعليمية“ في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم، وتشجيع التسامح والتعايش، وتهيئة بيئة لا تفضي إلى التحريض على الإرهاب.
وما أعقب ذلك من اتخاذ القرار 2178 (2014) هو جزئياً امتداد طبيعي للنهج الطويل الأمد الذي تتبعه لجنة مكافحة الإرهاب، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 1624 (2005). ويشدد المجلس، في قراره 2178 (2014)، بشأن وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، على أن مكافحة التطرف العنيف تشكل ”عاملاً أساسيا“ في التصدي للخطر الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب على السلم والأمن الدوليين. ويشجع المجلس أيضاً الدول الأعضاء على إشراك المجتمعات المحلية والعناصر الفاعلة غير الحكومية المعنية في وضع استراتيجيات لمناهضة الخطاب المتطرف العنيف الذي يمكن أن يحرض على ارتكاب الأعمال الإرهابية. والدول مدعوة أيضاً إلى التصدي للظروف المفضية إلى شيوع التطرف العنيف، وذلك بسبل منها تمكين الشباب والأسر والنساء والقادة في الأوساط الدينية والثقافية والتعليمية وسائر الجماعات المعنية في المجتمع المدني، والنهوض بالإدماج والتلاحم الاجتماعيين.
وتكمن في صميم مفهوم مكافحة التطرف العنيف أهميةُ التصدي ”للظروف المفضية“ إلى انتشار الإرهاب، التي تعرّفها الجمعية العامة في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وقد سلّم مجلس الأمن بأن أعمال الإرهاب لا يمكن منعها من خلال التدابير القمعية وحدها، بل من الضروري أيضاً مراعاة المظالم التي قد يستغلها الإرهابيون ومناصروهم ووضع حلول بنّاءة.
وفي عام 2015، اتخذ المجلس قرارات سلطت الضوء بشكل خاص على أهمية إشراك النساء والشباب في استراتيجيات مكافحة التطرف العنيف. ويحث المجلس في قراره 2242 (2015) الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على ”كفالة مشاركة النساء والمنظمات النسائية وتوليها دوراً قيادياً في وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والتطرف المصحوب بالعنف“. ويحث قراره 2250 (2015) الدول على ”النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات في المؤسسات والآليات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لمنع نشوب النزاعات وحلها، بما في ذلك مؤسسات وآليات مكافحة التطرف العنيف“.
ويمكن أن تتخذ مبادراتُ مكافحة التحريض والتطرف العنيف أشكالا عديدة. والقاسم المشترك بين العديد من النهج هو التركيز على الحوار والإدماج وتعزيز التفاهم، وذلك في مجالات من بينها التعليم والدين. وتشمل تدابير مكافحة التطرف العنيف أيضاً مبادرات مراعية للاعتبارات الجنسانية ومناسبة للسن لمكافحة الخطاب الإرهابي، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، لتعزيز الرؤى البديلة القائمة على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، والشراكات مع القطاع الخاص، والعمل باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وقد نجحت الجماعات الإرهابية في استخدام الدعاية لأغراض متعددة، منها التجنيد وتغذية نزعة التطرف المفضي إلى العنف. ويستند قرار مجلس الأمن 2354 (2017) إلى البيان الرئاسي للمجلس المؤرخ 11 أيار/مايو 2016 (S/PRST/2016/6) و ”الإطار الدولي الشامل“ (S/2017/375) لمعالجة التدابير القانونية وتدابير إنفاذ القانون، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعداد خطاب مضاد. ويحدد القرار سلسلة من المبادئ التوجيهية التي تؤكد، من بين عوامل أخرى، على أنه ينبغي أن تستند إجراءات الأمم المتحدة في ميدان مكافحة الخطاب الإرهابي إلى ميثاق الأمم المتحدة؛ وأنه تقع على عاتق الدول الأعضاء المسؤولية الرئيسية في مكافحة الأعمال الإرهابية والتطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب؛ وأنه ينبغي لكيانات الأمم المتحدة المعنية أن تضمن زيادة التنسيق والاتساق مع الجهات المانحة والجهات المستفيدة من جهود بناء القدرات في ميدان مكافحة الإرهاب؛ وأن تدابير وبرامج الخطاب المضاد ينبغي أن تكيَّف مع الظروف الخاصة للسياقات المختلفة؛ وأن جميع التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني؛ وأنه يلزم إجراء البحوث التي تتناول العوامل الدافعة إلى الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك لوضع برامج للخطاب المضاد تكون أكثر تركيزاً.
ويطلب المجلس، في قراره 2354 (2017)، إلى لجنة مكافحة الإرهاب أن تقوم بـ ”تحديد وتجميع الممارسات الجيدة المتبعة حالياً في مكافحة الخطاب الإرهابي، بالتنسيق مع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب [التي حل محلها منذ ذلك الوقت مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب]، وعند الاقتضاء بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى غير التابعة للأمم المتحدة“. وستواصل اللجنة أيضاً استعراض التدابير القانونية التي تتخذها الدول لتعزيز التنفيذ، وإقامة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والجهات الدينية، والعمل مع أعضاء شبكة البحوث العالمية التابعة للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومع غيرهم لقياس أثر الخطاب المضاد وفعاليته.
ولذلك، تشدد اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، في تقييمهما لتنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس ذات الصلة، على الخطوات التي اتخذتها الدول لوضع برامج واستراتيجيات لمكافحة التحريض، وفقاً للقرار 1624 (2005) الذي يجرّم التحريض، ومكافحة الخطاب الإرهابي وفقاً للقرار 2354 (2017)، وكذلك مكافحة التطرف العنيف وفقاً للقرار 2178 (2014) وغيره. وحيثما توجد ثغرات، تسعى اللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب إلى الجمع بين الدول ومقدِّمي المساعدة التقنية لوضع المزيد من المبادرات في هذه المجالات.
واللجنة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ملتزمتان بضمان تنسيق جهودهما مع الجهود المبذولة دعماً لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال مشاركة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.
تنزيل صحيفة وقائع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بشأن مكافحة التطرف العنيف والخطاب الإرهابي.