اللجنة ١٥٤٠
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤)

أسئلة شائعة بشأن قرار مجلس الأمن 1540

1.  ما هو القرار 1540 (2004)، وما هو مغزاه؟

2. ماذا يطلب قرار مجلس الأمن 1540 (2004) من الدول؟

3.   ما هو سبب أهمية القرار 1540 (2004) بالنسبة للدول التي ليست بحوزتها أسلحة دمار شامل؟

4.   ما هي القيمة التي يضيفها قرار مجلس الأمن 1540 (2004) في الوقت الذي تتحمل فيه معظم الدول فعلاً التزامات دولية في مجالات عدم الانتشار بوسائل تشمل، على سبيل المثال، الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة التكسينية والبيولوجية؟

5.  كيف يعتبر القرار 1540 (2004) متصلاً بجهود مكافحة الإرهاب؟

6.  ما هي لجنة القرار 1540 (2004) وكيف تعمل تلك اللجنة وخبراؤها؟

7.   هل تعدّ لجنة القرار 1540 لجنة جزاءات؟ وهل تجري لجنة القرار 1540 أية تحقيقات أو تقاضي أحداً؟

8.   ما هي الصلة بين لجنة القرار 1540 ولجان مجلس الأمن الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب؟

9.  ما هو دور المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ القرار، وكيف تتصل اللجنة بتلك المنظمات؟

10.  كيف تشجع اللجنة الدول على تنفيذ القرار؟

11.   ما هي مصفوفة لجنة القرار 1540 وماذا تعني العلامتين "X" و "؟" والعبارة "لا ينطبق" في المصفوفة؟

12.  ما هي قوائم الضوابط التي يمكن الرجوع إليها عند تنفيذ ضوابط التصدير؟

13. ما هو المدى الزمني الفاصل بين تقرير مقدم من الدولة إلى اللجنة وتقرير آخر تقدمه الدولة إليها؟

14.  ما هو نوع المساعدات المتاحة؟

15.  ما هي آلية مواءمة العروض وطلبات المساعدة؟

16.  ما هي الصلة بين بناء القدرات في إطار القرار 1540، من ناحية، والتنمية، من ناحية أخرى؟

1.  ما هو القرار 1540، وما هو مغزاه؟

القرار 1540 (2004) هو قرار اتخذه مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يؤكد فيه المجلس أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. ولهذا القرار أهميته لكونه صكاً ملزماً، يضيف الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها وما يتصل بها من مواد باعتباره بُعداً جديداً من أبعاد عدم الانتشار، ويقرّ بطبيعة الانتشار المتشابكة وبالمخاطر التي يمثلها وصول الجهات غير التابعة للدول على مثل هذه الأسلحة وما يتصل بها من مواد، لا سيما لأغراض الإرهاب. بينما تنظم الصكوك القانونية الدولية الأخرى غالباً أنشطة الدول. ويعالج القرار 1540 (2004) التهديد الذي تمثله الجهات غير التابعة للدول، وذلك بإلزام الدول بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول فيما يختص بالأنشطة المتصلة بالانتشار، ومن ثم بمنع اشتراكها في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

2.  ماذا يطلب قرار مجلس الأمن 1540 (2004) من الدول؟

يقرر أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها؛

يطلب القرار 1540 (2004) أن تقوم الدول، وفقاً لإجراءاتها الوطنية، باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة تحظر على أي جهة من غير الدول صنع الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتيازها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، لا سيما في الأغراض الإرهابية، كما يحظر محاولات الانخراط في أي من الأنشطة الآنفة الذكر أو الضلوع كشريك فيها أو المساعدة على القيام بها أو تمويلها.

ويطلب القرار أيضاً من الدول أن تقوم باتخاذ وإنفاذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها، بوسائل تشمل إنشاء ضوابط ملائمة تُفرض على المواد المتصلة على النحو التالي:

(أ) وضع ومواصلة تدابير فعالة ملائمة لحصر تلك الأصناف وتأمينها خلال مراحل إنتاجها أو استعمالها أو تخزينها أو نقلها؛

(ب) وضع ومواصلة تنفيذ تدابير فعالة ملائمة لتوفير الحماية المادية؛

(ج) وضع ضوابط حدودية فعالة ملائمة ومواصلة العمل بها، وبدء ومواصلة تنفيذ جهود لإنفاذ القانون ترمي إلى الكشف عن أنشطة الاتجار بهذه الأصناف والسمسرة فيها بصورة غير مشروعة وردع تلك الأنشطة ومنعها ومكافحتها، بطرق تشمل التعاون الدولي عند الضرورة، وذلك وفقاً لسلطاتها القانونية وتشريعاتها الوطنية وبالاتساق مع القانون الدولي؛

(د) وضع وتطوير واستعراض ومواصلة تنفيذ ضوابط وطنية فعالة ملائمة لتصدير هذه الأصناف وشحنها العابر، بما في ذلك قوانين وأنظمة مناسبة لفرض ضوابط على التصدير والمرور العابر والشحن العابر وإعادة التصدير، وضوابط على توفير الأموال والخدمات المتصلة بهذا التصدير والشحن العابر من قبيل التمويل والنقل الذي يسهم في الانتشار، فضلاً عن وضع ضوابط على المستعملين النهائيين؛ وتحديد وإنفاذ عقوبات جنائية أو مدنية ملائمة على مخالفة مثل هذه القوانين والأنظمة المتعلقة بالرقابة على الصادرات.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

3.   ما هو سبب أهمية القرار 1540 بالنسبة للدول التي ليست بحوزتها أسلحة دمار شامل؟

القرار 1540 (2004) له أهمية بالنسبة للدول قاطبة، لأن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها معترف به من قبل مجلس الأمن باعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين يؤثر على الدول كافة. وفي حالة استعمال أسلحة الدمار الشامل أو التهديد باستعمالها، لن تكون أية دولة في المجتمع الدولي بمأمن من العواقب الشاملة للصعيد العالمي كله.

وإضافة إلى ذلك، فإن كل من يشارك، أشخاص كانوا أو كيانات، في أنشطة الانتشار، بما فيها الأنشطة الإرهابية والاتجار غير المشروع، أو أيهما، يقوم بتلك الأنشطة عبر الحدود الوطنية أو في أقاليم مختلفة. كثير من الدول لديها الصناعات أو المؤسسات التي تمتلك أو تتاجر في المواد ذات الصلة التي يمكن أن تستخدم في برامج أسلحة الدمار الشامل (المواد ذات الاستخدام المزدوج). وهذا يدعو إلى الاشتراك والتعاون الفعالين من قبل كافة دول المجتمع الدولي في الجهود الوقائية الرامية إلى عدم الانتشار.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

4.   ما هي القيمة التي يضيفها قرار مجلس الأمن 1540 (2004) في الوقت الذي تتحمل فيه معظم الدول فعلاً التزامات دولية في مجالات عدم الانتشار بوسائل تشمل، على سبيل المثال، الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية؟

القرار 1540 (2004) مكمل للمعاهدات والترتيبات المتعددة الأطراف ذات الصلة بالموضوع، إذ يطلب من جميع الدول أن تتقيد بالالتزامات المبينة فيه إجمالاً، بصرف النظر عن انضمامها أو عدم انضمامها إلى مثل هذه المعاهدات والترتيبات. وبفضل النهج المتكامل المتبع في القرار 1540 (2004)، فإنه يستهدف منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، فضلاً عن الاتجار غير المشروع بما يتصل بأسلحة الدمار الشامل من مواد، لا سيما فيما يختص بأنشطة الجهات غير التابعة للدول. وتحديداً، فإن القرار 1540 (2004) وثيق الصلة بالموضوع من الناحية العملية. وعلى سبيل المثال، فإنه بتنفيذ القرار 1540 (2004) تحسِّن الدول تكامل قدراتها الوطنية - التي من قبيل هيئات إنفاذ القانون ومراقبة الحدود - لمنع انتشار الاتجار غير المشروع بأسلحة الدمار الشامل، وهذا يمثل إضافة إلى التزامات الدول التعاهدية.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

5.  كيف يعتبر القرار 1540 متصلاً بجهود مكافحة الإرهاب؟

الهدف الرئيسي للقرار 1540 (2004) هو منع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، وتحقيقاً لهذه الغاية يهدف إلى منع أي جهات غير تابعة للدول من الاشتراك في أية أنشطة متصلة بالانتشار، لا سيما للأغراض الإرهابية. والقرار لا يركز بصورة ضيقة على الإرهابيين بل يستخدم مفهوماً أعم، هو مفهوم "الجهات من غير الدول"، التي يعرِّفها بأنها "الأفراد أو الكيانات الذين لا يعملون تحت السلطة القانونية لأي دولة ويقومون بأنشطة تندرج في نطاق القرار". وهو معني بمنع احتياز أو استعمال الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها من قبل الجهات غير التابعة للدول، وردع الاتجار غير المشروع بالأصناف المتصلة بالأسلحة. ودون أن يُعنى القرار مباشرة بمكافحة الإرهاب، فإنه يشمل نطاقاً عريضاً من أنشطة منع الانتشار، تختلف عن جهود مكافحة الإرهاب وإن كانت مكملة له، لأنها تستهدف تقليل مخاطر الانتشار الذي يمكن أن يؤدي إلى استعمال الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية لخدمة الأغراض الإرهابية. وبصرف النظر عما ينطوي عليه القرار 1540 (2004) من تكليف فريد متعلق بمكافحة الانتشار يمتد إلى إجراءات مكافحة الإرهاب الأخرى، فإن لجنة القرار 1540 مرتبطة ارتباطاً لصيقاً بلجان الأمم المتحدة العامة المعنية بمكافحة الإرهاب، وبأعمال تلك اللجان.

ومن ناحية جهود مكافحة الإرهاب، فإنها تشمل تعزيز الدول للتدابير التشريعية وتدابير الإنفاذ، التي من قبيل التدابير التي تشجع عليها لجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، وتشمل طائفة كبيرة من أنشطة الإرهاب التي تستخدم أية أسلحة أو وسائل مهلكة أخرى متاحة. ومثل هذه التدابير المناهضة للإرهاب تكمل، بتحسينها حالة الدول الأمنية، جهود لجنة القرار 1540 الرامية إلى تعزيز أمن الدول ضد المخاطر الناجمة عن أي انتشار للأصناف المتصلة بأسلحة الدمار الشامل.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   


6.  ما هي لجنة القرار 1540 وكيف تعمل تلك اللجنة وخبراؤها؟

لجنة القرار 1540 هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن، مؤلفة من أعضاء المجلس الخمسة عشر الحاضرين. وولاية لجنة القرار 1540 ونطاق أنشطتها مستمدين من القرار 1540 (2004) وقرارات لاحقة، وهي: 1673 (2006) و 1810 (2008) و 1977 (2011) و 2325 (2016) و 2663 (2022)، وبرنامج العمل المقدم إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة القرار 1540. وقد أنشأت اللجنة، في برنامج عملها التاسع، أفرقة عمل في المجالات التالية:

’1’ الرصد، والتنفيذ الوطني؛

’2’ تقديم المساعدات؛

’3’ التعاون مع المنظمات الدولية، بما فيها لجنتا مجلس الأمن المنشأتين عملاً بالقرارين 1267 (1999) و 1373 (2001)؛

’4’ الشفافية والتواصل الإعلامي.

وأفرقة العمل هذه باب الانضمام إليها مفتوح أمام كافة أعضاء اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540 (2004).

وتتلقى لجنة القرار 1540 مساعدات من فريق خبراء. وهؤلاء الخبراء يعيِّنهم الأمين العام بعد موافقة اللجنة على استقدامهم. ويختار الفريق أحد أعضائه ليكون منسقاً. وتقدم شعبة شؤون مجلس الأمن التابعة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الدعم إلى لجنة القرار 1540 وإلى فريق خبرائها.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

7.   هل تعدّ لجنة القرار 1540 لجنة جزاءات؟ وهل تجري لجنة القرار 1540 أية تحقيقات أو تقاضي أحداً؟

لجنة القرار 1540 ليست لجنة جزاءات. وهي لا تحقق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك التزامات عدم الانتشار، ولا تقاضي أحداً في هذا الصدد. واللجنة وفريق خبرائها ملتزمان بإقامة صلة تعاون مع المجتمع الدولي لتيسير تنفيذ جميع الدول للقرار 1540 (2004).

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

8.   ما هي الصلة بين لجنة القرار 1540 ولجان مجلس الأمن الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب؟

هذا السؤال يتصل بثلاث هيئات تابعة لمجلس الأمن، وهي: لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و 1989 (2001) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب ولجنة القرار 1540 (2004).

ومجالات التعاون فيما بين اللجانومجالات التعاون فيما بين اللجان الثلاث تلقى تشجيعا صريحا من مجلس الأمن، لأن اللجان الثلاث جميعها جزء من جهود الأمم المتحدة الأعم المبذولة لمكافحة الإرهاب. وعلى وجه التحديد، فإن القرارات 1810 (2008) و 1977 (2011) و 2325 (2016) و 2663 (2022) تكرر تأكيد الحاجة إلى تحسين التعاون الجاري بين لجنة القرار 1540 والهيئتين الفرعيتين الأخريين، حسب الاقتضاء، بوسائل تشمل "تعزيز تبادل المعلومات، والتنسيق بشأن الزيارات إلى البلدان، كل في إطار ولايته، والمساعدة التقنية والمسائل الأخرى التي تهم اللجان الثلاث جميعها".

وتقدم اللجان الثلاث إلى مجلس الأمن إحاطات إعلامية مشتركة دورية، تتيح للدول فُرصاً للتعليق على أعمال اللجان وعلى تطور التعاون فيما بينها.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

9. ما هو دور المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ القرار، وكيف تتصل اللجنة بتلك المنظمات؟

يمكن أن تؤدي المنظمات الدولية، لا سيما المنظمات العاملة في ميدان نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، دوراً حيوياً في مساعدة الدول الأعضاء فيها على تنفيذ القرار 1540 (2004) بفضل البرامج القائمة لدى كل منها. والمنظمات الجديرة بالذكر في هذا الصدد هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووحدة دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية، علاوة على المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وتضطلع المنظمات الإقليمية بدور حيوي في دعم أعضائها في عملية تنفيذ القرار 1540 (2004)، كما كرست البعض منها برامج ذات صلة بالقرار 1540، على غرار الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقد أنشأت لجنة القرار 1540 صلات عمل مع منظمات دولية وإقليمية شتى، وستواصل تعميق هذه الصلات بوسائل تشمل إنشاء المزيد من الترتيبات التعاونية الرسمية وغير الرسمية لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالممارسات الحميدة والدروس المستفادة، ووضع المعايير وتنفيذها، وتحديد الاحتياجات والبرامج اللازمة للمساعدة.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

10.  كيف تشجع اللجنة الدول على تنفيذ القرار؟

تسعى اللجنة إلى تعزيز تنفيذ القرار بالحوار، والاتصال، والمساعدة، والتعاون. وهي تستخدم أدوات عديدة في هذه الجهود، من بينها مصفوفة لجنة القرار 1540، وجدول للمساعدات، والاشتراك في حلقات العمل والأحداث المتصلة بتنفيذ القرار (توجد قائمة بالأنشطة الدعوية على الموقع التالي: http://www.un.org/sc/1540/chairpersonsstatements.shtml)، والمعلومات الموضوعة على موقعها الشبكي.

وتتيح الأحداث الدعوية منبرا يسمح للبلدان المشتركة بأن تتقاسم خبراتها الوطنية وما لديها من نهوج مختلفة لتنفيذ القرار 1540 (2004). كما تعزز هذه الأحداث التعاون بين فرادى الدول ولجنة القرار 1540، عن طريق المشاورات الثنائية والمناقشات بشأن الإجراءات الآجلة التي من قبيل خطط العمل الموجزة الطوعية لتعزيز بناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وتشجع اللجنة الدول على استعراض ما لديها من تشريعات وممارسات، وعلى النظر في تدابير لسد أية ثغرات.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

11. ما هي مصفوفة لجنة القرار 1540 وماذا تعني العلامات "X" و "؟" و"لا ينطبق" في المصفوفة؟

مصفوفة القرار 1540 أداة تستخدمها لجنة القرار 1540 لتبيِّن الخطوات التي خطتها الدول أو التي تعتزم أن تخطوها لتنفيذ الالتزامات التي يفرضها القرار. والمعلومات الواردة في المصفوفة تأتي من الدول والمنظمات الحكومية الدولية. وهذه المصفوفة تشمل متطلبات القرار، ويمكن أن تساعد الدول على تحديد المجالات التي يمكنها أن تتخذ فيها إجراءات أخرى. وتستخدم لجنة القرار 1540 وخبراؤها هذه المصفوفة في الحوار، وفي تقديم المساعدات.

وعلامة ”X“ في أي حقل بيانات لا تعني سوى أنّ اللجنة تعتبر أن الدولة المعنية قد اتخذت الخطوات المطلوبة و/أو قدمت إشارات محددة إلى الأساس القانوني المنطبق أو إلى السلوك التنفيذي كدليل على هذه الخطوات. ولا تعني علامة ”X“ أمام أي حقل بيانات بالضرورة أن الدولة وفت بالكامل بالتزاماتها بموجب القرار 1540 (2004) فيما يخص حقل البيانات المذكور.

أما إدخال علامة ”؟“ في أي حقل بيانات، فيعني أن الإشارات إلى التدابير التشريعية أو تدابير أخرى قد لا تكون ذات صلة مباشرة أو أنها غير كاملة.

وتعني عبارة ”لا ينطبق“ في أي حقل من حقول البيانات أن الحقل لا ينطبق على تلك الدولة عندما تكون الدول قد حددت من خلال صكوك ملزمة قانونا بأنها لا تمتلك المواد أو المرافق ذات الصلة.

ووجود مساحة بيضاء في أي عمود بيانات يعني أمراً واحداً فقط، هو عدم تقديم الدولة للمعلومات أو عدم تحديد اللجنة للمعلومات.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

12.  ما هي قوائم الضوابط التي يمكن الرجوع إليها عند تنفيذ ضوابط التصدير؟

إن اللجنة لا تقر أية قوائم للضوابط ولا تقتضي تبنِّي الدول لمثل هذه القوائم. ولكل بلد الحق في تبنِّي قوائم المواد أو العوامل أو التكنولوجيات أو المستعملين النهائيين التي يراها مناسبة. وتسلّم اللجنة بأن عدة اتفاقات دولية ومنظمات حكومية دولية واتفاقات أو ترتيبات متعددة الأطراف أو إقليمية قد اعتمدت بالفعل قوائم شاملة للسلع الحساسة الموجودة في المِلك العام.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

13.  ما هو المدى الزمني الفاصل بين تقرير مقدم من الدولة إلى اللجنة وتقرير آخر تقدمه الدولة إليها؟

دُعيت الدول إلى تقديم تقرير أول إلى اللجنة عن الخطوات التي خطتها أو تعتزم أن تخطوها لتنفيذ القرار. وعلى النحو المطلوب في القرار 1810 (2008)، فإن على جميع الدول التي لم تقدم بعد أول تقرير لها أن تفعل ذلك دون تأخير، كما شجع القرار الدول التي قدمت تلك التقارير على أن توفر، في أي وقت أو بناء على طلب لجنة القرار 1540، معلومات إضافية عن تنفيذها للقرار المذكور. وفي 1 نيسان/أبريل 2010، كان 164 بلداً ومنظمة واحدة قد قدموا تقاريرهم الأولى إلى اللجنة، بينما قدم 110 بلداً من هذه البلدان معلومات إضافية (http://www.un.org/sc/1540/nationalreports.shtml). وليس من الضروري أن تكون لدى الدول جميع التشريعات والتدابير قبل تقديم تقرير إلى لجنة القرار 1540. كما يمكن أن تدرج الدول في تقاريرها طلباً للحصول على مساعدة لتيسير تنفيذ القرار 1540 (2004).

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

14.  ما هو نوع المساعدات المتاحة؟

يقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الفقرة 7 من منطوق القرار 1540 (2004)، بأن ”بعض الدول قد تلزمها المساعدة في تنفيذ أحكام“ القرار، وهو يدعو الدول إلى تقديم مثل هذه المساعدة استجابة للطلبات. وتقدم لجنة القرار 1540 نفسها الدراية الفنية للدول في صياغة تقاريرها المقدمة إلى اللجنة، وفي إعداد طلبات الحصول على المساعدة، وفي التخطيط للتنفيذ، ولكن هذا لا يحدث إلا بالقدر الذي تسمح به الموارد أو التبرعات المقدمة إلى لجنة القرار 1540. إلا أن هناك مصادر أخرى عديدة للمساعدة من أجل معاونة الدول على تنفيذ القرار. وفي حالات عديدة، تعتمد الدول على برامج المساعدة النافذة فعلاً قبل اعتماد القرار، وهي برامج من قبيل برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والبرامج التي تعرضها فرادى الدول، بل والمساعدات التي تقدمها مؤسسات خاصة أو منظمات غير حكومية، وتُعنى مباشرة بتنفيذ التزام وارد في القرار. وإضافة إلى ذلك، أنشأت عدة هيئات برامج مساعدات جديدة تستهدف بوجه خاص تنفيذ القرار. والموقع الشبكي للجنة القرار 1540 يورد مزيداً من المعلومات بشأن عروض المساعدة المقدمة من الدول (http://www.un.org/sc/1540/memberstatesassistance.shtml) كما يورد عروض وبرامج المساعدة المقدمة من المنظمات الدولية أو ترتيبات أخرى (http://www.un.org/sc/1540/relevantassistance.shtml).

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

15.  ما هي آلية مواءمة العروض وطلبات المساعدة؟

يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الفقرة 7 من منطوق القرار 1540 (2004)، الدول إلى تقديم المساعدة "استجابة لما يرد إليها من طلبات محددة" من الدول الأخرى. وفي الوقت الراهن، تُخطر الدول لجنة القرار 1540، برسالة رسمية موجهة إلى رئيس اللجنة، بالطلبات أو العروض، أو تفعل ذلك بإدراج تلك الطلبات أو العروض في تقاريرها إلى اللجنة. وإضافة إلى ذلك، فإن لجنة القرار 1540 على علم ببرامج المساعدة العديدة ذات الصلة الموجودة لدى الدول والهيئات الدولية العديدة. وقبل سنة 2008، سعت لجنة القرار 1540 إلى القيام بدور "مركز تنسيق" للطلبات والعروض، وذلك بطرح العروض على موقعها الشبكي وتوزيع طلبات المساعدة بصفة مباشرة على الهيئات التي تعرض تقديم المساعدة، ثم توافق فيما بعد على عرض ملخصات للطلبات على الموقع الشبكي (http://www.un.org/sc/1540/requestsforassistance.shtml). كما تشجع لجنة القرار 1540، في أنشطتها الدعوية، الدول على التقدم بطلبات، فضلاً عن إضفاء طابع أكثر تحديداً على تلك الطلبات، كما وضعت اللجنة جدولاً خاصا بطلبات المساعدة تم نشره على الموقع الشبكي للجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (http://www.un.org/sc/1540/assistancetemplate.shtml).

وبموجب القرار 1810 المتخذ سنة 2008، حُثَّت لجنة القرار 1540 على المشاركة "النشطة في مواءمة عروض المساعدة وطلباتها بوسائل مثل استخدام نماذج المساعدة، أو خطط العمل، أو المعلومات الأخرى التي تتلقاها لجنة القرار 1540"، (الفقرة 11 (ج) من المنطوق)، وهو ما كانت تفعله قبل ذلك بصورة رسمية وبصورة غير رسمية. وبموجب برنامج العمل التاسع للجنة القرار 1540، يتم استعراض إجراءات المساعدةذ لزيادة كفاءة وفعالية عمليات تجهيز الطلبات والعروض وبحثها ومواءمتها.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   

16.  ما هي الصلة بين بناء القدرات في إطار القرار 1540، من ناحية، والتنمية، من ناحية أخرى؟

بينما تتاح المساعدات لتيسير تنفيذبينما تتاح المساعدات لتيسير تنفيذ الدول للقرار 1540 (2004)، تحتاج دول عديدة إلى بناء القدرات في مجالات تعتبرها ذات أولوية عليا، من قبيل مجال التنمية. تم الاعتراف بإدماج التزامات تنفيذ ذلك القرار مع المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف وطنية أعم ذات صلة بالموضوع في التقرير الخاص بالاستعراض الشامل لعام 2009. والمساعدات التي يمكن أن تقدمها الدول والمنظمات الدولية لتنفيذ القرار 1540 (2004) يمكن أن تكمل، أو تسهم في، بناء القدرات، على سبيل المثال، في مجال المراقبة الحدودية والضوابط الجمركية، وسلامة النقل وأمنه، والصحة العامة. كما يمكن تضمين المشاريع الرامية إلى تنفيذ القرار 1540 في البرامج الإنمائية الهادفة إلى تحسين البنية الأساسية الوطنية.

ˆ  إلى أعلى  ˆ   



مصادر الجنة

الصكوك الدولية

الأخبار و الإعلام
 

موارد