النظام الداخلي

ثانيا - جدول الأعمال

 
 

جدول الأعمال المؤقت
المادة 12

يُعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية ويُبلغه إلى أعضاء الأمم المتحدة قبل موعد افتتاح الدورة بستين يوما على الأقل.

 

المادة 13

يتضمن جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية:

  • (أ) تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة؛
  • (ب) تقارير مجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والهيئات الفرعية للجمعية العامة، والوكالات المتخصصة (إذا اقتضت الاتفاقات المعقودة معها تقديم هذه التقارير)؛
  • (ج) كل البنود التي تكون الجمعية العامة قد قررت في دورة سابقة إدراجها فيه؛
  • (د) كل البنود التي تقترحها سائر هيئات الأمم المتحدة الرئيسية؛
  • (هـ) كل البنود التي يقترحها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة [انظر المرفق الرابع، الفقرة 18، والمرفق السادس، الفقرة 2].
  • (و) كل البنود المتعلقة بميزانية السنة المالية التالية والتقرير المتعلق بحسابات السنة المالية المنتهية؛
  • (ز) كل البنود التي يرى الأمين العام ضرورة عرضها على الجمعية العامة؛
  • (ح) كل البنود التي تقترحها دول من غير أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 35 من الميثاق.
 

البنود التكميلية
المادة 14

لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو لأية هيئة من هيئاتها الرئيسية أو للأمين العام طلب إدراج بنود تكميلية في جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المحدد لافتتاح الدورة العادية بما لا يقل عن ثلاثين يوما [انظر المرفق الرابع، الفقرة 18، والمرفق السادس، الفقرة 2]. وتوضع بهذه البنود قائمة تكميلية تبلغ إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن عشرين يوما.

 

البنود الإضافية
المادة 15 (7)

يجوز أن يُدرج في جدول الأعمال ما يُقترح إدراجه فيه قبل افتتاح الدورة العادية بأقل من ثلاثين يوما أو في أثناء انعقاد هذه الدورة من بنود إضافية متسمة بطابع الأهمية والاستعجال، إذا قررت الجمعية العامة ذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوّتين. ولا يجوز، ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوّتين، أن يُنظر في أي بند إضافي إلا بعد انقضاء سبعة أيام على إدراجه في جدول الأعمال وبعد قيام إحدى اللجان بتقديم تقرير بشأنه.

(7) انظر المقدمة، الفقرة 7 وكذلك الفقرة 25؛ وانظر أيضا المرفق الرابع ، الفقرة 15 وكذلك الفقرة 24

 

جدول الأعمال المؤقت
المادة 16 (8)

يٌبلَّغ جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية التي تُعقد بناء على طلب مجلس الأمن إلى أعضاء الأمم المتحدة قبل موعد افتتاح الدورة بما لا يقل عن أربعة عشر يوما. ويُبلغ جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية التي تُعقد بناء على طلب أغلبية الأعضاء، أو بناء على موافقة الأغلبية على طلب أي عضو من الأعضاء، قبل موعد افتتاح الدورة بما لا يقل عن عشرة أيام. ويُبلَّغ جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية الطارئة إلى الأعضاء في نفس الوقت الذي تُبلَّغ فيه الدعوة إلى عقد الدورة.

(8) انظر المقدمة، الفقرة 9

 

المادة 17

يقتصر جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية على البنود الوارد اقتراح نظرها في طلب عقد الدورة.

 

البنود التكميلية
المادة 18

لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو لأية هيئة من هيئاتها الرئيسية أو للأمين العام طلب إدراج بنود تكميلية في جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المحدد لافتتاح الدورة الاستثنائية بما لا يقل عن أربعة أيام. وتوضع بهذه البنود قائمة تكميلية تُبلغ إلى الأعضاء في أقرب وقت ممكن.

 

البنود الإضافي
المادة 19 (8)

يجوز، أثناء الدورة الاستثنائية، أن تُضم البنود الواردة في القائمة التكميلية وبنود إضافية إلى جدول الأعمال بقرار يُتخذ بأغلبيـة ثلثــي الأعضـاء الحاضرين المصوتين. ويجوز، أثناء الدورة الاستثنائية الطارئة، أن تُضم إلى جدول الأعمال بنود إضافية تتعلق بالمسائل المذكورة في القرار 377 ألف (د-5)، وذلك بقرار يُتخذ بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين.

(8) انظر المقدمة، الفقرة 9

 

المذكرة الإيضاحية
المادة 20 (9)

يُشفَع كل بند يُقترح إدراجه في جدول الأعمال بمذكرة إيضاحية، كما يُشفَع، إن أمكن، بوثائق أساسية أو بمشروع قرار.

انظر المقدمة، الفقرة 7 ؛ وانظر أيضا المرفق الرابع، الفقرة 18]

(9) انظر المقدمة، الفقرة 7

 

إقرار جدول الأعمال
المادة 21 (10)

في كل دورة، يُعرض جدول الأعمال المؤقت والقائمة التكميلية مع تقرير المكتب عنهما على الجمعية العامة، للموافقة، وذلك في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة.

(10) انظر المرفق الرابع، الفقرات 19 - 23، والمرفق السادس، الفقرتين 1 و 2

 

تعديل البنود وحذفها
المادة 22 (11)

يجوز تعديل البنود المدرجة في جدول الأعمال أو حذفها منه بقرار تتخذه الجمعية العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين.

(11) انظر المقدمة، الفقرة 7.

 

مناقشة إدراج البنود
المادة 23 (11)

حين يكون المكتب قد أوصى بإدراج بند ما في جدول الأعمال، تُقصر المناقشة في أمر إدراجه على ثلاثة متكلمين مؤيدين وثلاثة معارضين. ولرئيس الجمعية العامة أن يحدد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين بمقتضى هذه المادة.

(11) انظر المقدمة، الفقرة 7.

 

تغيير قسمة النفقات
المادة 24

لا يُدرج في جدول الأعمال أي اقتراح بتغيير قسمة النفقات السارية المفعول ما لم يكن هذا الاقتراح قد أبلغ إلى أعضاء الأمم المتحدة قبل موعد افتتاح الدورة بما لا يقل عن تسعين يوما.

 
فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد