النظام الداخلي
سابع عشر - الهيئات الفرعية للجمعية العامة
إنشاؤها ونظمها الداخلية
المادة 161
[انظر المرفق السادس، الفقرة 11 والمرفق السابع، الفقرة 7]
للجمعية العامة أن تنشئ من الهيئات الفرعية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها [جملة منقولة عن نص وارد في الميثاق (المادة 22)]. وتطبق المواد المتعلقة بإجراءات لجان الجمعية العامة، وكذلك المادتان 45 و 60، على إجراءات أية هيئة فرعية ما لم تقرر الجمعية العامة أو الهيئة الفرعية خلاف ذلك.