النظام الداخلي

ثاني عشر – الجلسات العامة

 
 
الدورات الاستثنائية الطارئة
المادة 63 (31)

نص خلافا لأحكام أية مادة أخرى من مواد هذا النظام وما لم تُقرر الجمعية العامة خلاف ذلك، تقتصر اجتماعات الجمعية، في حال انعقادها في دورة استثنائية طارئة، على الجلسات العامة؛ وتنصرف الجمعية مباشرة إلى النظر في البند المقترح نظره في طلب عقد الدورة المذكورة، وذلك دون إحالته مُسبقا إلى مكتبها أو إلى أية لجنة أخرى؛ ويكون رئيس الوفد الذي انتُخب منه رئيس الدورة السابقة رئيسا للدورة الاستثنائية الطارئة، ورؤساء الوفود التي انتخب منها نواب رئيس الدورة السابقة نوابا لرئيس الدورة الاستثنائية الطارئة. ة

31) انظر المقدمة، الفقرة 9 .

 
تقرير الأمين العام
المادة 64

تبت الجمعية العامة في المقترحات الرامية إلى إحالة أي جزء من تقرير الأمين العام إلى إحدى اللجان الرئيسية من غير مناقشة وذلك دون إحالة هذه المقترحات مسبقا إلى مكتبها.

 
الإحالة إلى اللجان
المادة 65

لا تتخذ الجمعية العامة، ما لم تقرر هي غير ذلك، قرارا نهائيا في أي بند مدرج في جدول الأعمال حتى تتلقى تقرير إحدى اللجان عن ذلك البند.

 
مناقشة تقارير اللجان الرئيسية
المادة 66 (32)

تُناقش تقارير اللجان الرئيسية في جلسات عامة للجمعية العامة إذا رأى ما لا يقل عن ثلث الأعضاء الحاضرين المصوتين في جلسة عامة أن هذه المناقشة ضرورية. ولا يكون أي اقتراح بهذا المعنى محل مناقشة بل يطرح للتصويت على الفور.

32) انظر المقدمة، الفقرة 7؛ وانظر أيضا المرفق الخامس، الفقرة 15.

 
النصاب القانوني
المادة 67 (33) [108]

للرئيس أن يُعلن افتتاح الجلسة وأن يسمح بسير المناقشة عند حضور ثلث أعضاء الجمعية العامة على الأقل. ويلزم حضور أغلبية الأعضاء لاتخاذ أي قرار.

33) انظر المقدمة، الفقرة 30؛ وانظر أيضا المرفق الثالث، الفقرة (ز) ’1‘. والمرفق الرابع، الفقرة 67، والمرفق السادس، الفقرة 7.

 
الكلمات
المادة 68 (34) [109]

لا يجوز لأي ممثل أن يتكلم في الجمعية العامة دون الحصول مسبقا على إذن من الرئيس. ويدعو الرئيس المتكلمين إلى الكلام حسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام. وللرئيس أن يُنبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

34) انظر المرفق الثالث، الفقرة (ز) ’1‘. والمرفق الرابع، الفقرة 67، والمرفق الخامس الفقرة 17 .

 
الأسبقية
المادة 69 [111]

يجوز إعطاء الأسبقية في الكلام لرؤساء اللجان ولمقرريها بغية شرح النتائج التي خلُصت إليها لجانهم.

 
بيانات الأمانة العامة
المادة 70 [112]

للأمين العام، أو لأي عضو في الأمانة العامة يُسميه الأمين العام ممثلا له، أن يُدلي في أي وقت ببيانات شفوية أو كتابية في الجمعية العامة بشأن أية مسألة تكون قيد نظرها.

 
نقاط النظام
المادة 71 (35) [113]

لأي ممثل أن يُثير نقطة نظام أثناء مناقشة أية مسألة، ويبت الرئيس في نقطة النظام هذه فورا، وفقا لأحكام النظام الداخلي، وللممثل أن يطعن في قرار الرئيس، فيُطرح الطعن للتصويت فورا؛ ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تُبطله أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولا يجوز للممثل الذي يتكلم في نقطة نظام أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

35) انظر المقدمة، الفقرة 7؛ وانظر أيضا المرفق الرابع، الفقرة 79

 
تحديد مدة الكلام
المادة 72 (36) [114]

للجمعية العامة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متكلم وعدد المرات التي يجوز فيها لكل ممثل أن يتكلم في مسألة بعينها. وقبل البت في أي اقتراح بفرض مثل هذه القيود، يُسمح لاثنين من الممثلين بالكلام في تأييده، ولاثنين من الممثلين بالكلام في معارضته، فإذا حُددت مدة المناقشة، وتجاوز أحد الممثلين الوقت المخصص له، كان على الرئيس أن يُنبهه في الحال إلى وجوب مراعاة النظام.

36) انظر المقدمة، ا لفقرة 7 وكذلك لفقرة 30.

 
إقفال قائمة المتكلمين، وحق الرد
المادة 73 (37) [115]

للرئيس، أثناء المناقشة، أن يُعلن قائمة المتكلمين؛ كما يجوز له، بموافقة الجمعية العامة، أن يُعلن إقفال القائمة. إلا أن له أن يُعطي حق الرد لأي عضو من الأعضاء إذا دعته كلمة أُلقيت بعد إعلانه إقفال القائمة إلى استصواب ذلك.

37) انظر المرفق الرابع، الفقرات 46 و 69 و 77 و 78، والمرفق الخامس، الفقرات 8 - 11.

 
تأجيل المناقشة
المادة 74 (38) [116]

لأي ممثل، أثناء مناقشة أية مسألة، أن يقترح تأجيل مناقشة البند قيد البحث. ويجوز لممثلين اثنين، بالإضافة إلى مقدم الاقتراح، أن يتكلما في تأييد الاقتراح ولممثلين اثنين أن يتكلما في معارضته، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت، وللرئيس أن يحدد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين بمقتضى هذه المادة.

38) انظر المقدمة، الفقرة 7.

 
إقفال باب المناقشة
المادة 75 (38) [117]

لأي ممثل أن يقترح، في أي وقت، إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث سواء وجد أم لم يوجد ممثل آخر أبدى رغبته في الكلام. ولا يُسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان الإقفال، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت. فإذا أيدت الجمعية العامة الإقفال، يُعلن الرئيس إقفال باب المناقشة، وللرئيس أن يحدد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين بمقتضى هذه المادة.

38) انظر المقدمة، الفقرة 7.

 
تعليق الجلسة أو رفعها
المادة 76 (38) [118]

لأي ممثل، أثناء مناقشة أية مسألة، أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها، ولا يكون مثل هذا الاقتراح محل مناقشة بل يُطرح للتصويت على الفور. وللرئيس أن يحدد الوقت الذي يُسمح به للمتكلم الذي يقترح تعليق الجلسة أو رفعها.

38) انظر المقدمة، الفقرة 7.

 
ترتيب الاقتراحات الإجرائية
المادة 77 [119]

مع مراعاة أحكام المادة 71، تُعطى الاقتراحات المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات أو الاقتراحات الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك حسب الترتيب التالي:

  • (أ) اقتراح تعليق الجلسة؛
  • (ب) اقتراح رفع الجلسة؛
  • (ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛
  • (د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.
 
الاقتراحات والتعديلات
المادة 78 (39) [120]

تُقدم الاقتراحات والتعديلات، في العادة، كتابة إلى الأمين العام الذي يقوم بتعميم نسخ منها على الوفود. ولا يجوز، كقاعدة عامة، مناقشة أي اقتراح أو طرحه للتصويت في أية جلسات من جلسات الجمعية العامة ما لم تكن قد عُممت نسخ منه على جميع الوفود في موعد لا يتأخر عن اليوم السابق ليوم انعقاد تلك الجلسة. إلا أن للرئيس أن يأذن بمناقشة وبحث التعديلات أو الاقتراحات الإجرائية، حتى إن لم تكن هذه التعديلات والاقتراحات قد عُممت على الوفود أو إن لم تكن قد عُممت إلا في اليوم نفسه.

39) انظر المرفق الرابع، الفقرتين 87 و 88.

 
البت في مسألة الاختصاص
المادة 79 (38) [121]

مع مراعاة أحكام المادة 77، يُطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص الجمعية العامة في اعتماد اقتراح معروض عليها، وذلك قبل إجراء التصويت على هذا الاقتراح المعروض.

38) انظر المقدمة، الفقرة 7.

 
سحب الاقتراحات
المادة 80 [122]

لصاحب الاقتراح أن يسحبه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شرط ألا يكون الاقتراح قد أصبح محل تعديل. ولأي عضو من الأعضاء أن يُعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذه الصورة.

 
إعادة النظر في الاقتراحات
المادة 81 [123]

متى اعتُمد اقتراح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه في الدورة نفسها ما لم تقرر الجمعية العامة ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت.

 
حقوق التصويت
المادة 82 (40) [124]

يكون لكل عضو في الجمعية العامة صوت واحد.

40) المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من الميثاق.

 
أغلبية الثلثين
المادة 83 (40)

تتخذ الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بصيانة السلم والأمن الدوليين، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة 1 (ج) من المادة 86 من الميثاق، وقبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة، ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.

40) المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من الميثاق.

 
المادة 84 (41)

تتخذ الجمعية العامة قراراتها في تعديلات المقترحات المتعلقة بمسائل هامة، وفي الأجزاء التي تُطرح للتصويت بصورة مستقلة من هذه المقترحات، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين.

1) انظر المقدمة، الفقرة 10.

 
الأغلبية البسيطة
المادة 85 (40) [125]

تتخذ الجمعية العامة قراراتها في أية مسائل غير المسائل المنصوص عليها في المادة 83، بما فيها تقرير فئات أخرى من المسائل التي يتطلب البت فيها أغلبية الثلثين، بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين.

40) المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من الميثاق.

 
معنى عبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوتين“
المادة 86 [126]

لأغراض هذا النظام، يُقصد بعبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوتين“ الأعضاء الذين يُدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

 
طريقة التصويت
المادة 87 (42) [127]

(أ) تصوت الجمعية العامة عادة برفع الأيدي أو بالوقوف، ولكن لأي ممثل أن يطلب التصويت بنداء الأسماء. ويجري نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسماء الأعضاء، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة. وفي كل تصويت بنداء الأسماء، ينادى كل عضو باسمه، فيرد أحد ممثليه بـ ”نعم“ أو ”لا“ أو ”ممتنع“. وتُثبت نتيجة التصويت في المحضر حسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسماء الأعضاء.

(ب) لدى تصويت الجمعية العامة بواسطة الجهاز الآلي، يحل التصويت غير المسجل محل التصويت برفع الأيدي أو بالوقوف ويحل التصويت المسجل محل التصويت بنداء الأسماء. ولأي ممثل أن يطلب التصويت المسجل. وفي حالة التصويت المسجل، تستغني الجمعية العامة عن إجراء نداء أسماء الأعضاء ما لم يطلب أحد الممثلين خلاف ذلك؛ على أن نتيجة التصويت تثبت في المحضر على غرار إثبات نتيجة التصويت بنداء الأسماء.

42) انظر المقدمة، الفقرة 24؛ وانظر أيضا المرفق الرابع، الفقرة 84، والمرفق السابع، الفقرة 2.

 
القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت
المادة 88 (43) [128]

بعد أن يُعلن الرئيس بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي ممثل أن يقطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يأذن للأعضاء بتعليل تصويتهم إما قبل التصويت أو بعده، إلا عندما يكون التصويت بالاقتراع السري. وللرئيس أن يحدد الوقت الذي يُسمح به لتعليل التصويت. ولا يجوز للرئيس أن يأذن لصاحب اقتراح أو تعديل بأن يعلل تصويته على الاقتراح أو التعديل الذي قدمه.

43) انظر المقدمة، الفقرة 7؛ وانظر أيضا المرفق الرابع، الفقرات 74-76، والمرفق الخامس، الفقرات 6 و 7 و 11

 
تجزئة الاقتراحات والتعديلات
المادة 89 (44) [129]

لأي ممثل أن يقترح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو من تعديل. وإذا أثير اعتراض على طلب التجزئة يُطرح اقتراح التجزئة للتصويت. ولا يُسمح بالكلام في اقتراح التجزئة لغير متكلمين اثنين يؤيدانه ومتكلمين اثنين يعارضانه. فإذا قُبل اقتراح التجزئة فإن أجزاء الاقتراح أو التعديل التي تُعتمد تُطرح للتصويت عليها مجتمعة. وإذا رُفضت جميع أجزاء منطوق الاقتراح أو التعديل، يُعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضا بمجموعه.

44) انظر المقدمة، الفقرة 7 .

 
التصويت على التعديلات
المادة 90 (44) [130]

عند اقتراح تعديل على اقتراح ما، يجري التصويت على التعديل أولا. وإذا اقتُرح تعديلان أو أكثر على اقتراح ما، فإن الجمعية العامة تصوت أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن الاقتراح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بُعدا، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. إلا أنه حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطويا بالضرورة على رفض تعديل آخر، فإن هذا التعديل الآخر لا يُطرح للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح الاقتراح بصيغته المعدلة للتصويت. ويعتبر أي اقتراح تعديلا لاقتراح آخر إذا اقتصر على إضافة إلى هذا الاقتراح الآخر أو على حذف منه أو على تغيير جزء منه.

44) انظر المقدمة، الفقرة 7 .

 
التصويت على الاقتراحات
المادة 91 [131]

إذا قُدم اقتراحان أو أكثر في مسألة واحدة، يجري التصويت على الاقتراحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تُقرر الجمعية العامة غير ذلك. وللجمعية العامة، بعد التصويت على أي اقتراح منها، أن تُقرر ما إذا كانت ستصوت على الاقتراح الذي يليه في الترتيب.

 
الانتخابات
المادة 92 (45)

تجرى جميع الانتخابات بالاقتراع السري.

45) انظر المرفق الخامس، الفقرة 16. انظر الفقرة 54 من المقدمة.

 
المادة 93 [132]

إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. فإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراع الثاني، وكان الأمر يتطلب الأغلبية، يفصل الرئيس بين هذين المرشحين بالقرعة. أما إذا كان الأمر يتطلب أغلبية الثلثين، فيواصَل الاقتراع حتى يحصل أحدهما على أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي شخص أو عضو تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصَر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو. ولا تخلُ أحكام هذه المادة بتطبيق المواد 143 و 144 و 146 و 148.

 
المادة 94

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي شخص أو عضو تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل كل المناصب. ولا تخلُ أحكام هذه المادة بتطبيق المواد 143 و 144 و 146 و 148.

 
انقسام الأصوات بالتساوي
المادة 95 [133]

إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت على مسألة غير انتخابية، يجري تصويت ثان في جلسة تالية تعقد خلال ثمان وأربعين ساعة من التصويت الأول، وينص صراحة في جدول أعمالها على أن تصويتا ثانيا سيجري فيها على المسألة المعنية. فإذا أسفر هذا التصويت أيضا عن انقسام الأصوات بالتساوي يعتبر الاقتراح مرفوضا.

 
فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد