النظام الداخلي

أولا – الدورات

 
 

تاريخ افتتاحها
المادة 1 (1)

تنعقد الجمعية العامة كل سنة في دورة عادية تبدأ يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث من شهر أيلول/سبتمبر، على أن يحسب ذلك اعتبارا من الأسبوع الأول الذي يضم يوم عمل واحدا على الأقل.

(1) المادة تستند مباشرة إلى (المادة 20)من الميثاق؛ المقدمة، الفقرتين 47 و 49

 

تاريخ اختتامها
المادة 2 (2)

تحدد الجمعية العامة في بداية كل دورة، بناء على توصية مكتبها، تاريخا لاختتام الدورة.

 

مكان انعقادها
المادة 3

تنعقد الجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة إلا إذا دُعيت إلى الانعقاد في مكان آخر عملا بقرار متخذ في دورة سابقة أو بناء على طلب أغلبية أعضاء الأمم المتحدة.

 

المادة 4

لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن يطلب، قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة العادية بما لا يقل عن مائة وعشرين يوما، عقد هذه الدورة في مكان غير مقر الأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام على الفور بإبلاغ هذا الطلب، مشفوعا بتوصياته هو، إلى سائر أعضاء الأمم المتحدة. فإذا وافقت أغلبية الأعضاء على الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإبلاغ، تعقد الدورة في المكان المطلوب.

 

الإشعار بعقدها
المادة 5

يُشعر الأمين العام أعضاء الأمم المتحدة بتاريخ افتتاح الدورة العادية قبل هذا التاريخ بما لا يقل عن ستين يوما.

 

وقفها المؤقت
المادة 6

للجمعية العامة في أية دورة، أن تقرر التوقف عن الانعقاد مؤقتا واستئناف جلساتها في تاريخ لاحق.

 

عقدها بقرار الجمعية العامة
المادة 7 (3)

للجمعية العامة أن تحدد تاريخا للانعقاد في دورة استثنائية.

(3) مادة تستند مباشرة إلى نص وارد في (المادة 20) من الميثاق.

 

عقدها بطلب من مجلس الأمن أو من الأعضاء
المادة 8 (4)
  • (أ) تنعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تلقي الأمين العام من مجلس الأمن أو من أغلبية أعضاء الأمم المتحدة طلبا بعقد مثل هذه الدورة، أو اعتبارا من تلقيه موافقة أغلبية الأعضاء على الطلب وفقا لنص المادة 9.

  • (ب) تنعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية طارئة وفقا لقرارها 377 ألف (د-5) ، خلال أربع وعشرين ساعة من تلقي الأمين العام من مجلس الأمن طلبا بعقد مثل هذه الدورة يكون قد نال أصوات أي تسعة من أعضائه، أو تلقيه طلبا من أغلبية أعضاء الأمم المتحدة أعربت عنه بالتصويت في ”اللجنة المؤقتة“ أو على نحو آخر، أو تلقيه موافقة أغلبية الأعضاء وفقا لنص المادة 9.

انظر المقدمة، الفقرة 9 وكذلك الفقرة 23

 

طلب عقدها الصادر من الأعضاء
المادة 9 (5)
  • (أ) لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن يطلب من الأمين العام دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد في دورة استثنائية. ويقوم الأمين العام على الفور بإعلام سائر الأعضاء بهذا الطلب وسؤالهم عما إذا كانوا يوافقون عليه. فإذا وافقت أغلبية الأعضاء على هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رسالة الأمين العام، تُدعى الجمعية العامة إلى الانعقاد في دورة استثنائية وفق أحكام المادة 8.

  • (ب) تنطبق هذه المادة أيضا على طلب أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة عقد دورة استثنائية طارئة وفقا للقرار 377 ألف (د - 5). وفي هذه الحالة، يتصل الأمين العام بسائر الأعضاء بأسرع سبل الاتصال المتاحة له.

(5) انظر المقدمة، الفقرة 9 .

 

الإشعار بعقدها
المادة 10 (5)

يُشعر الأمين العام أعضاء الأمم المتحدة بموعد افتتاح الدورة الاستثنائية قبل أربعة عشر يوما منه على الأقل إذا تقرر عقدها بناء على طلب مجلس الأمن، وقبلعشرة أيام منه على الأقل إذا تقرر عقدها بناء على طلب أغلبية الأعضاء أو بناء على موافقة الأغلبية على طلب أحد الأعضاء. وفي حالة الدورة الاستثنائية الطارئة التي تُعقد وفق أحكام المادة 8 (ب)، يُشعر الأمين العام الأعضاء بموعد افتتاحها قبل اثنتي عشرة ساعة منه على الأقل.

(5) انظر المقدمة، الفقرة 9 .

 

إشعار الهيئات الأخرى بعقدها
المادة 11

تُرسل نسخ من الإشعار بعقد كل دورة من دورات الجمعية العامة إلى سائر هيئات الأمم المتحدة الرئيسية وإلى الوكالات المتخصصة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 57 من الميثاق.

 
فصول أخرى


معلومات أساسية

روابط مباشرة

وثائق أساسية

موارد