الشروط المسبقة للأهلية
- في إطار طلب التسجيل، يتعين على جميع البائعين الإقرار (سواء عن الكيان الأم و/أو الكيانات الفرعية، حسب الاقتضاء) بما يلي:
- أن الشركة وما يتبعها من شركات وأفراد غير خاضعين لأي حظر مشتريات من جانب الأمم المتحدة، بما يشمل —على سبيل المثال لا الحصر— عمليات الحظر المستندة إلى مجموعة قوائم العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
- وأن الشركة غير مشطوبة أو موقوفة حالياً من جانب الأمم المتحدة أو أي من الوكالات الأخرى التابعة لها (بما يشمل البنك الدولي)؛
- وأن الشركة ليست خاضعة لتحقيق رسمي ولم تصدر بحقها أي عقوبات خلال السنوات الثلاث (3) الماضية من جانب أي سلطة وطنية تابعة لإحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بسبب تورطها أو سَبْق تورطها في ممارسات محظورة، بما يشمل —على سبيل المثال لا الحصر— الفساد أو الاحتيال أو الإكراه أو التواطؤ أو العرقلة أو أي ممارسة غير أخلاقية أخرى؛
- وأن الشركة لم تُعلن إفلاسها، ولم تخضع لإجراءات إفلاس أو حراسة قضائية، ولا يوجد ضدها أي حكم قضائي أو دعوى قضائية قائمة قد تعوّق عملياتها في المستقبل القريب؛
- وأن الشركة لا توظِّف، أو تعتزم توظيف، أي شخص يشغل أو شَغَل وظيفة ضمن كوادر الأمم المتحدة خلال العام الماضي، إذا كان ذلك الموظف يتعامل أو سبق أن تعامل مهنياً مع البائع بصفته موظفاً لدى الأمم المتحدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته في الأمم المتحدة، (وفقاً لقيود ما بعد انتهاء الخدمة في الأمم المتحدة المنشورة في نشرة الأمين العام رقم ST/SGB/2006/15)؛
- وأن الشركة تتعهد بعدم الانخراط في أي ممارسات محظورة (بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر: الفساد أو الاحتيال أو الإكراه أو التواطؤ أو العرقلة أو أي ممارسة غير أخلاقية أخرى) بحق الأمم المتحدة أو أي طرف آخر، كما تلتزم بمباشرة أعمالها على نحو يضمن عدم تعريض الأمم المتحدة لأي مخاطر مالية أو تشغيلية أو مُضِرّة بالسمعة أو أي مخاطر أخرى غير مبررة.
- إذا طرأ أي تغيير على وضع البائع بخصوص أي من البيانات الواردة في الفقرة 1 من هذا القسم، بعد إدراجه في سجلّ البائعين، يتعين على البائع إبلاغ الأمم المتحدة بذلك على الفور. عدم امتثال البائع لهذا المتطلب سيُفقِده أهليته تلقائياً.