تُعدّ لجنة استعراض البائعين هيئة داخلية مكلّفة بتقديم توصيات إلى وكيل الأمين العام لإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال بشأن فرض عقوبات محتملة على البائعين أو إعادة قيدهم، وذلك بعد استعراض الحالات المتعلقة بالتالي:
- المورّدون الذين قد يكونون قد تورطوا في ممارسات محظورة أو حاولوا التورط فيها (بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الفساد أو الاحتيال أو الإكراه أو التواطؤ أو العرقلة أو الاستغلال الجنسي أو أي ممارسة غير أخلاقية أو مناهضة للمنافسة)؛
- والبائعون الذين أخفقوا في تنفيذ التزاماتهم وفقاً للشروط والأحكام الواردة في عقدهم/عقودهم مع الأمم المتحدة بقدر ما يستلزم إيقاف التعامل معهم؛
- وقبل التسجيل أو بعده، في حال عدم (أ) استيفاء أي من "الشروط المسبقة للأهلية" المنصوص عليها في الفصل 3-1-4 من دليل المشتريات أو (ب) تقديم إقرار الأهلية أو (ج) قبول مدونة قواعد السلوك لمورّدي الأمم المتحدة.
متى توافرت أدلة على حدوث إحدى الحالات المشار إليها، يتعين على أمانة لجنة استعراض البائعين إحالة الحالة إلى اللجنة لمراجعتها.
ويجب أن يتضمن الطلب الرسمي للنظر من جانب لجنة استعراض البائعين المعلومات ذات الصلة بالحالة وجميع الوثائق الداعمة التي تنطبق عليها. عند استلام طلب رسمي، يتولى أمين سر لجنة استعراض البائعين بذل العناية الواجبة والحصول على أي معلومات إضافية من الجهة الطالبة، حسب الحاجة، لضمان أن تكون الحالة المعروضة على اللجنة مبنية على أدلة موثوقة وموثقة.
معلومات مرجعية
- دليل مشتريات الأمم المتحدة
- الفصل 3-3، لجنة استعراض البائعين
- الفصل 3-4، الاستعراض من جانب لجنة استعراض البائعين
- الفصل 3-5، العقوبات على المورّدين