النظام الداخلي المؤقت (S/96/Rev.7)

الفصل الأول - الاجتماعات

المادة 1

تعقد اجتماعات مجلس الأمن، باستثناء الاجتماعات الدورية المشار إليها في المادة 4، بناء على دعوة من الرئيس في أي وقت يرى فيه ذلك ضروريا، على ألا تتجاوز الفترة التي تتخلل الاجتماعات أربعة عشر يوما.

المادة 2

يدعو الرئيس مجلس الأمن إلى الاجتماع بناء على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الأمن.

المادة 3

يدعو الرئيس مجلس الأمن إلى الاجتماع إذا جرى تنبيه مجلس الأمن إلى نزاع أو حالة بحسب المادة 35 أو المادة 11 (3) من الميثاق، أو إذا قدمت الجمعية العامة توصيات إلى مجلس الأمن أو أحالت إليه أية مسألة بحسب المادة 11 (2)، أو إذا نبه الأمين العام مجلس الأمن إلى أية مسألة بحسب المادة 99.

المادة 4

يعقد مجلس الأمن الاجتماعات الدورية المنصوص عليها في المادة 28 (2) من الميثاق مرتين في السنة في المواعيد التي يحددها مجلس الأمن.

المادة 5

تعقد اجتماعات مجلس الأمن عادة في مقر الأمم المتحدة.

ويجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن أو للأمين العام أن يقترح اجتماع مجلس الأمن في مكان آخر. فإذا قبل مجلس الأمن الاقتراح، كان عليه تعيين مكان اجتماع المجلس ومدة اجتماعه في ذلك المكان.

<< السابق: المحتوى  |  التالي: الفصل الثاني >>