الهيئات الفرعية: لمحة عامة

الهيئات الفرعية: لمحة عامة

بموجب المادة 29 من ميثاق الأمم المتحدة "لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه". وقد أنشأ مجلس الأمن، على مر السنين، تشكيلة واسعة من الهيئات لمعالجة المسائل المتعلقة بكل من صون السلم والأمن الدوليين، وكذا طرائق وإجراءات عمله.

وحتى عام 1988، احتوى المرجع على خلاصة لمناقشات وتدابير كل واحدة من الهيئات الفرعية التي أنشئت خلال الفترة المشمولة. وإن المعلومات عن الهيئات الفرعية التي أنشئت قبل الفترة المشمولة في ذلك المجلد محدودة ويمكن العثور عليها في المذكرة التمهيدية. وقد صنفت الهيئات الفرعية تحت عنوانين فرعيين هما : "المستلزمة عقد اجتماعات خارج مقر المنظمة لتسهيل أعمالها"، وتشمل البعثات والمكاتب الميدانية، "وغير المستلزمة عقد اجتماعات خارج مقر المنظمة لتسهيل أعمالها"، ومنها البعثات والمكاتب الميدانية، وتشمل اللجان والأفرقة العاملة وغيرها .

وابتداء من الملاحق الحادي عشر (1989-1992) إلى الخامس عشر (2004-2007)، ‏كانت الهيئات الفرعية لا تزال مجمّعة في فصل واحد (الفصل 5)، ولم تكن الملاحق تغطي ‏سوى القرارات.‏

واعتبارا من الملحق السادس عشر (2008-2009)، أصبحت الهيئات الفرعية التابعة ‏للمجلس ترد في جزءين مختلفين من المرجع. فالجزء التاسع يتناول إجراءات المجلس المتعلقة ‏باللجان، والأفرقة العاملة، وهيئات التحقيق والمحاكم، واللجان المخصصة، والمبعوثين ‏الخاصين، والممثلين والمنسقين، ولجنة بناء السلام التي أنشئت للقيام بوظائفها في إطار ميثاق ‏الأمم المتحدة. ويتناول الجزء العاشر البعثات الميدانية، وتشمل بعثات حفظ السلام والبعثات ‏السياسية.‏

وترد التغطية الشاملة للأعمال اعتبارا من الملحق الحادي عشر (1989-1992) في الفصل ‏الثامن/الجزء الأول (بنود جدول الأعمال) من المرجع.‏