عمليات النقل والأنشطة ذات الصلة بالمواد النووية (قناة المشتريات)

أيد القرار 2231 (2015) مقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة بإنشاء "قناة للمشتريات" مخصصة لنقل الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا اللازمة لأنشطة إيران النووية بموجب خطة العمل. ومن خلال هذه القناة، سيستعرض مجلس الأمن توصيات اللجنة المشتركة بشأن مقترحات الدول بأن تشارك في الأنشطة المتصلة بالمجال النووي المبينة في الفقرة 2 من المرفق باء للقرار 2231 (2015) أو تسمح بها، ويبت في تلك التوصيات. وهذا لا ينطبق على عمليات النقل والأنشطة المبينة في الفقرة 4 (عمليات النقل والأنشطة المتصلة بالقذائف التسيارية) والفقرتين 5 و 6 (ب) (عمليات النقل المتصلة بالأسلحة) من المرفق باء للقرار 2231 (2015).

 

ما هي الأنشطة ذات الصلة بالمجال النووي التي تتطلب موافقة مجلس الأمن؟

على نحو ما نصت عليه الفقرة 2 من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، يجوز لجميع الدول أن تشارك في الأنشطة التالية وتأذن بها بشرط إعطاء مجلس الأمن موافقته المسبقة، وذلك على أساس كل حالة:

(أ) توريد جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المذكورة في الوثيقة INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 والوثيقة INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 (أو في أحدث صيغة لهاتين الوثيقتين، وفقاً لتحديث مجلس الأمن لهما)، وأي أصناف أخرى ترى الدولة أن من شأنها أن تسهم في الأنشطة المتصلة بإعادة المعالجة أو بالتخصيب أو الماء الثقيل بما لا ينسجم وخطة العمل، إلى إيران أو بيعها لها أو نقلها إليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقا من أراضيها، أو عن طريق رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، أو لاستخدامها في إيران أو لمصلحتها، وسواء كان مصدرها من أراضيها أم لم يكن؛

(ب) وتزويد إيران بأي شكل من أشكال المساعدة التقنية أو التدريب التقني أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو غيرها من الخدمات، ونقل الموارد أو الخدمات المالية ذات الصلة بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو استخدام الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المبينة في الفقرة (أ) أعلاه؛

(ج) واقتناء إيران لحصة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم أو إنتاج أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية على النحو المذكور في الوثيقة INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 ، وقيام إيران ورعاياها والكيانات المؤسسة في إيران أو الخاضعة لولايتها القضائية أو الأشخاص أو الكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم أو الكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها بالاستثمار في أي نشاط من هذا القبيل في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية؛

ويتعين على الدول أن تكفل ما يلي:

(أ) استيفاءَها شروط المبادئ التوجيهية، حسب الاقتضاء، على النحو المبين في التعميم الإعلامي (INFCIRC) ذي الصلة؛

(ب) وحصولَها على الحق في التحقق من الاستعمال النهائي ومكان الاستعمال النهائي لأي صنف يتم توريده، ووجودَها في وضع يمكنها من ممارسة ذلك الحق فعلياً؛

(ج) وإخطارَها مجلس الأمن في غضون عشرة أيام من عملية التوريد أو البيع أو النقل؛

(د) وقيامَها أيضاً، في حالة توريد الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المدرجة في التعميمات الإعلامية ذات الصلة، بإخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون عشرة أيام من عملية التوريد أو البيع أو النقل.

 

ما هي الأنشطة ذات الصلة بالمجال النووي التي لا تتطلب موافقة مجلس الأمن؟

وفقاً للفقرة 2 من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، يُستثنى من شرط موافقة مجلس الأمن المسبقة توريدُ المعدات والمواد التالية لإيران أو بيعُها لها أو نقلُها إليها:

  • المعدات المشمولة بالفرع B.1 من الوثيقة INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 عندما تكون تلك المعدات موجهة لمفاعلات الماء الخفيف؛
  • واليورانيوم المنخفض التخصيب المشمول بالفرع A.1.2 من الوثيقة INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 إذا كان مدمجاً في عناصر مجمعة للوقود النووي لتلك المفاعلات؛
  • والأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المبينة في الوثيقة INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 عندما تكون موجهة للاستخدام في مفاعلات الماء الخفيف حصرياً.

ومع ذلك، يتعين على الدول أن تكفل ما يلي:

(أ) استيفاءَها شروط المبادئ التوجيهية، حسب الاقتضاء، على النحو المبين في التعميم الإعلامي (INFCIRC) ذي الصلة؛

(ب) وحصولَها على الحق في التحقق من الاستعمال النهائي ومكان الاستعمال النهائي لأي صنف يتم توريده، ووجودَها في وضع يمكنها من ممارسة ذلك الحق فعلياً؛

(ج) وإخطارَها مجلس الأمن في غضون عشرة أيام من عملية التوريد أو البيع أو النقل؛

(د) وقيامَها أيضاً، في حالة توريد الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المدرجة في التعميمات الإعلامية ذات الصلة، بإخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون عشرة أيام من عملية التوريد أو البيع أو النقل.

وعلاوة على ذلك، يُستثنى من شرط موافقة مجلس الأمن المسبقة توريدُ الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا أو بيعُها أو نقلُها، وتقديمُ أي شكل ذي صلة بذلك من أشكال المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو خدمات السمسرة أو غيرها من الخدمات، متى كان لذلك ارتباط مباشر بما يلي:

  • التعديل اللازم إدخاله على اثنتين من السلاسل التعاقبية في مرفق فوردو لإنتاج النظائر المستقرة؛
  • وتصدير اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب بكميات تفوق 300 كيلوغرام في مقابل اليورانيوم الطبيعي؛
  • وتحديث مفاعل آراك استناداً إلى التصميم النظري المتفق عليه، ثم بعد ذلك استناداً إلى التصميم النهائي المتفق عليه لهذا المفاعل.

ومع ذلك، يتعين على الدول أن تكفل ما يلي:

(أ) أن تقوم بتلك الأنشطة جميعها في إطار التقيد الصارم بخطة العمل؛

(ب) وأن تخطر مجلس الأمن واللجنةَ المشتركة عشرةَ أيام قبل تلك الأنشطة؛

(ج) واستيفاء متطلبات المبادئ التوجيهية، حسب الاقتضاء، على النحو الوارد في التعميم الإعلامي (INFCIRC) ذي الصلة؛

(د) وأن تحصل على الحق في التحقق من الاستعمال النهائي ومكان الاستعمال النهائي لأي صنف يتم توريده، وأن تكون في وضع يمكنها من ممارسة ذلك الحق فعلياً؛

(هـ) وأن تقوم أيضاً، في حالة توريد الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المدرجة في التعميمات الإعلامية ذات الصلة، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون عشرة أيام من عملية التوريد أو البيع أو النقل.

كيف تعمل قناة المشتريات؟

يستعرض مجلس الأمن المقترحات المقدمة من الدول ويبت فيها من خلال الخطوات التالية:

  1. تقدِّم الدول مقترحاتها مباشرة إلى مجلس الأمن؛
  2. يحيل مجلس الأمن هذه المقترحات فوراً إلى منسِّق اللجنة المشتركة لكي تستعرضها اللجنة المشتركة؛
  3. تتقدِّم اللجنة المشتركة، عملا بالإجراءات المبيَّنة في المرفق الرابع لخطة العمل الشاملة المشتركة، توصيات إلى مجلس الأمن بشأن هذه المقترحات عن طريق منسِّق اللجنة المشتركة في غضون 20 يوم عمل (أو في غضون 30 يوم عمل في حالة التمديد - أو مدة تصل إلى 45 يوم عمل إذا حدث خلافٌ ما)؛
  4. بعد خمسة أيام عمل من تلقي مجلس الأمن هذه التوصية، ينبغي أن تعتبر التوصيةُ مقبولة من قِبل المجلس ما لم يتخذ المجلس قراراً يقضي برفضها؛
  5. يُبلغ مجلس الأمن الدولة صاحبة المقترح بقراره.

كيف تقدَّم المقترحات إلى مجلس الأمن؟

تقدم الدول مقترحات للمشاركة أو السماح بالأنشطة المبينة في الفقرة 2 من المرفق باء من القرار مباشرة إلى مجلس الأمن. تُشجَّع الدول على معالجة هذه المقترحات المقدمة إلى ميسِّر مجلس الأمن، معالي السيد فيرغل مايتن (أيرلندا)، من خلال بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة على العنوان الإلكتروني: SC-Resolution2231@un.org.

معلومات عن قناة المشتريات مقدَّمة من اللجنة المشتركة

يعرض الفريق العامل المعني بالمشتريات التابع للجنة المشتركة الوثائق التالية لتقديم معلومات عملية إلى الدول بشأن قناة المشتريات. ويُستحسن أن تستخدم الدول استمارة الطلب الاختيارية هذه لتقديم جميع المعلومات ذات الصلة وستحتاج إلى شهادة بشأن الاستخدام النهائي من السلطة الإيرانية المختصة (انظر شهادة الاستخدام النهائي الاختيارية لاستخدامها كنموذج):

إلى متى ستظل القيود المفروضة سارية على الأنشطة المتصلة بالمجال النووي؟

تظل القيود المفروضة على عمليات النقل والأنشطة ذات الصلة بالمجال النووي سارية حتى تمام عشر سنوات من يوم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة (18 تشرين الأول/ أكتوبر 2015)، إلا إذا قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام قبل حلول ذلك التاريخ. وفي هذه الحالة، يُعلق على الفور شرط الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الأمن ويُستعاض عنه فوراً بشرط إخطار مجلس الأمن واللجنة المشتركة بما لا يقل عن عشرة أيام عمل قبل كل نشاط من هذه الأنشطة، على أساس كل حالة على حدة.