عمليات النقل والأنشطة ذات الصلة بالقذائف التسيارية

ما هي القيود المفروضة على الأنشطة ذات الصلة بالقذائف التسيارية الإيرانية؟

تدعو الفقرة 3 من المرفق باء للقرار 2231 (2015) إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية المعدة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل للقذائف التسيارية.

ما هي القيود المفروضة على عمليات نقل القذائف التسيارية إلى إيران أو الأنشطة مع إيران؟

 

عملا بالفقرة 4 من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، يجوز لجميع الدول أن تشارك في الأنشطة المبينة أدناه وأن تسمح بها، شريطة أن يقرر مجلس الأمن مسبقاً، على أساس كل حالة على حدة، السماح بهذه الأنشطة:

  1. (أ) توريد أو بيع أو نقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقاً من أراضيها، أو من جانب رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات الحاملة لعلمها، إلى إيران أو منها، أو للاستخدام في إيران أو لمصلحتها، سواء كان منشؤها من أراضيها أم لا:
    • جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات الواردة في الوثيقة S/2015/546؛
    • وأي أصناف ومواد ومعدات وسلع وتكنولوجيات تقرر الدولة أنها يمكن أن تسهم في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛
  2. (ب) وتزويد إيران بأي تكنولوجيا أو مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية أو استثمارات أو خدمات سمسرة أو غيرها من الخدمات، ونقل الموارد أو الخدمات المالية، أو حيازة إيران على مصلحة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى، يتصل بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو استخدام الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه أو المتصلة بالأنشطة المبينة في الفقرة 3 من المرفق باء.

وفي حالة موافقة مجلس الأمن:

  1. (أ) يشمل عقد تسليم هذه الأصناف أو المساعدة ضمانات مناسبة تتعلق بالمستعمل النهائي؛
  2. (ب) وتلتزم إيران بعدم استعمال هذه الأصناف من أجل تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية.

كيف تقدَّم طلبات الموافقة؟

تقدم الدول مقترحات للاشتراك في الأنشطة المبينة في الفقرة 4 من المرفق باء والقرار  2231 (2015)  والسماح بها لميسِّر مجلس الأمن. تُشجَّع الدول على معالجة هذه المقترحات المقدمة إلى ميسِّر مجلس الأمن، معالي السيد فيرغل مايتن (أيرلندا)، من خلال بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة ، على عنوان البريد الإلكتروني: SC-Resolution2231@un.org.

إلى متى ستظل القيود المفروضة سارية على عمليات النقل والأنشطة ذات الصلة بالقذائف التسيارية؟

تظل جميع هذه القيود سارية حتى تمام مرور ثماني سنوات من يوم اعتماد خطة العمل (18 تشرين الأول/أكتوبر 2015) أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب.