الاستثناءات من حظر السفر

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

يرد النص على الاستثناءات من حظر السفر في الوثيقتين التاليتين:

  • قرار مجلس الأمن 2048 (2012): الفقرة 5
  • المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 9

ثانيا - من يحق له تقديم طلب للاستثناء من حظر السفر؟

يجوز لدولة (دول) الجنسية أو الإقامة أن تتقدم بالطلب، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة. ويجوز لمكتب/وكالة الأمم المتحدة في ذلك البلد أن يتقدم بطلب الاستثناء من الحظر بالنيابة عن الشخص المدرج اسمه في القائمة.

ثالثا - ما يجب إدراجه في طلب الاستثناء من حظر السفر؟

كل طلب للاستثناء يجب أن يتضمن المعلومات التالية:

  1. اسم ومقصد وجنسية ورقم جواز (أرقام جوازات) سفر الشخص (الأشخاص) القائمين بالسفر؛
  2. الغرض (الأغراض) من السفر المقترح، مشفوعا بنسخ من المستندات الداعمة التي تعرض التفاصيل المتصلة بالطلب، مثل التواريخ والتوقيتات المحددة للاجتماعات أو المواعيد؛
  3. المواعيد والتوقيتات المقترحة لمغادرة البلد الذي يبدأ منه السفر والعودة إليه؛
  4. خط السير الكامل لرحلة السفر، بما في ذلك موانئ المغادرة والعودة وجميع وقفات المرور العابر؛
  5. تفاصيل وسائل النقل المستخدمة، بما في ذلك، إذا أمكن، رقم الحجز وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن؛
  6. بيان يتضمن المبرر المحدد للاستثناء.

ويجب أن يتلقى رئيس اللجنة كل طلب من طلبات الاستثناء من حظر السفر في أقرب وقت ممكن قبل تاريخ السفر المقترح بأربعة أيام عمل على الأقل، إلا في الحالات الطارئة.

رابعا - كيفية تقديم طلبات الاستثناء من حظر السفر؟

يرجى توجيه طلبات الاستثناء من حظر السفر إلى:

  • رئيس اللجنة، السيد منصف البعتي (تونس)، عن طريق البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة

مع نسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد مانويل بريسان (Mr. Manuel Bressan):
    عنوان البريد الإلكتروني:Sc-2048-Committee@un.org

خامسا - اتخاذ القرار في اللجنة

بمجرد موافقة اللجنة على طلب للاستثناء من حظر السفر، تُخطر الأمانة العامة خطيا البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة للدولة التي يقيم فيها الشخص المدرج اسمه في القائمة؛ ودولة الجنسية؛ والدولة (الدول) التي سيسافر إليها الشخص المدرج اسمه في القائمة؛ وأي دولة عبور؛ وكذلك أي مكتب أو وكالة معنية من وكالات الأمم المتحدة، لإبلاغها بالموافقة على السفر وخط السير والجدول الزمني.

ويرجى ملاحظة أنه سيتم نشر جميع طلبات الاستثناء وتمديداتها التي وافقت عليها اللجنة عملا بالفقرة 5 من القرار 2048 (2012) في الموقع الشبكي للجنة إلى أن تتلقى اللجنة تأكيدا لعودة الشخص المدرج اسمه في القائمة إلى بلد الإقامة.

سادسا - طلب تمديد الاستثناء من حظر السفر

أي طلب لتمديد الاستثناء يخضع للإجراءات المبينة أعلاه، ويجب أن يتلقاه رئيس اللجنة بصورة خطية، مع خط السير المنقح للسفر، قبل انقضاء الاستثناء الممنوح بما لا يقل عن أربعة أيام عمل.

سابعا - إدخال تغييرات على الاستثناء المعتمد لخطة السفر

أي تغييرات على المعلومات المقدمة في الطلب إلى اللجنة، وبخاصة فيما يتعلق بنقاط المرور العابر، تستلزم موافقة مسبقة من اللجنة، ويجب أن يتلقاها الرئيس ويجير تعميمها على أعضاء اللجنة قبل بدء السفر بما لا يقل عن يومي عمل.

وتقوم الدولة المقدمة للطلب (أو مكتب/وكالة الأمم المتحدة) بإبلاغ الرئيس بصورة خطية فورا بأي تغيير في تاريخ المغادرة لأي سفر أصدرت اللجنة بالفعل استثناءً بشأنه.

ويكفي توجيه إخطار خطي في الحالات التي يتم فيها تقديم أو تأخير وقت المغادرة بما لا يزيد عن 48 ساعة بينما يظل خط سير الرحلة دون تغيير خلاف ذلك. أما إذا تم تقديم أو تأخير السفر بأكثر من 48 ساعة، أو تم تغيير خط سير الرحلة، فيلزم عندئذ تقديم طلب جديد للاستثناء.

وفي حالات الإجلاء الطارئة إلى أقرب دولة مناسبة، بما في ذلك لأسباب تتعلق بتلبية احتياجات طبية أو إنسانية أو بسبب ظروف قاهرة، تقرر اللجنة ما إذا كان السفر مبرراً في إطار أحكام الفقرة 5 من القرار 2048 (2012) بمجرد إخطارها باسم الشخص المسافر المدرج اسمه في القائمة، وسبب السفر، وتاريخ الإجلاء وموعده، إلى جانب تفاصيل النقل، بما فيها نقاط العبور وجهة المقصد. كما يتعين على السلطة التي تقدم الإخطار أن تقدم، في أقرب وقت ممكن، مذكرة من طبيب، أو من أي مسؤول وطني آخر معني، تتضمن اكبر قدر ممكن من التفاصيل عن طبيعة الحالة الطارئة، والمنشأة التي يتلقى فيها الشخص المدرج اسمه في القائمة العلاج أو المساعدة اللازمة، دون المساس باحترام السرية الطبية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بتاريخ ووقت السفر، ووسيلة النقل التي عاد أو سيعود بواسطتها المريض إلى بلده إقامته أو جنسيته، وكافة التفاصيل عن جميع النفقات المتصلة بحالة الإجلاء الطارئة.