مواد قائمة الجزاءات

لجنة الجزاءات 1533

Pdf Xml Html

القائمة حسب الرقم المرجعي الدائم

Pdf Xml Html

قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 1533 (2004)، فرض جزاءات محددة الأهداف (حظر الأسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية، على الأفراد والكيانات؛ ومنع السفر بالنسبة للأفراد، وتجميد الأرصدة بالنسبة للأفراد والكيانات، على النحو الذي حددته اللجنة).

وتتضمن قائمة الجزاءات 1533 حالياً أسم 38 فرداً و 9 كيانات. وقد تم تنقيح واستكمال قائمة الجزاءات 1533 في 20 شباط/فبراير 2024.

وتعمل اللجنة مع الإنتربول لإصدار الإخطارات الخاصة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنسبة للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على القائمة. وتعزز هذه الإخطارات تقاسم المعلومات وتنفيذ التدابير فيما بين الدول الأعضاء.

إجراءات للإدراج في القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 1533 (2004): الفقرة 10
  • قرار مجلس الأمن 1807 (2008): الفقرة 4
  • المبادئ التوجيهية للجنة: الفرعان 5 و 7

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الإدراج في القائمة؟

ستبت اللجنة في إدراج أفراد وكيانات على أساس المعايير المدرجة في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008)؛ وطلب مقدم من دولة عضو؛ والقائمة التي قدمها فريق الخبراء عملاً بالفقرة 10 (ز) من القرار 1533 (2004)؛ وعلى أساس المعلومات التي قدمها فريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح، أو الممثلة الخاص للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح عملاً بالفقرة 17 من القرار 1698 (2006).

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟

يجب أن تتضمن طلبات الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة دعماً للإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي تُقترح على أساسها أسماء أفراد و/أو كيانات لإدراجها في القائمة، بما في ذلك:

  1. نتائج محددة وأسباب توضح استيفاء معايير الإدراج؛
  2. طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير الاستخبارات، وإنفاذ القوانين، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وتصريحات تتعلق بالموضوع، وغير ذلك)؛
  3. أدلة أو وثائق داعمة؛
  4. تفاصيل أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً على القائمة.

وتحدد الدول تلك الأجزاء من بيان الحالة التي يمكن نشرها بصورة علنية، بما في ذلك استخدامها من جانب اللجنة لوضع الموجز السردي أو لغرض إخطار أو إبلاغ الفرد أو الكيان المدرج على القائمة، وتلك الأجزاء التي يمكن الإفصاح عنها بناءً على طلب الدول المهتمة.

وينبغي، قدر المستطاع، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان المعني بصورة إيجابية، بما في ذلك:

  1. بالنسبة للأفراد: اسم العائلة/اللقب، والأسماء الأخرى، وأسماء أخرى ذات صلة، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة/ المهنة، والإقامة، والعناوين، وجواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار، وكذلك تاريخ انتهاء الصلاحية)، ورقم الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، وعناوين المواقع الشبكية، والمكان الحالي؛
  2. بالنسبة للجماعات أو المؤسسات أو الكيانات: الاسم، والحروف الأولى، والعنوان، والمقر، والهيئات التابعة، والفروع، والشركة الرئيسية، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، والقيادة، ورقم التعريف الضريبي أو الأرقام الأخرى، والأسماء الأخرى التي يُعرف بها أو كان يُعرف بها سابقاً، وعناوين المواقع الشبكية.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟

يرُجى توجيه طلبات الإدراج إلى:

  • رئيس اللجنة ، سعادة السيد عبدو عباري (النيجر) من خلال البعثة الدائمة للنيجر لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد ديفيد بيغز:
    عنوان البريد الإلكتروني:
    Mr. David Biggs SC-1533-Committee@un.org

خامسا - اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للفقرة 5 (هـ) من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة على وجه السرعة في طلبات تحديث قائمة الجزاءات. وإذا لم تتم الموافقة على اقتراح بالإدراج في القائمة في غضون فترة اتخاذ القرار على النحو المبين في الفقرة 4 (د) من المبادئ التوجيهية (5 أيام عمل)، ستقوم اللجنة بإبلاغ الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بحالة الطلب.

وإذا وافقت اللجنة على طلبات الإدراج، ستقوم الأمانة العامة، بعد النشر، ولكن في غضون أسبوع واحد بعد إضافة أحد الأسماء إلى قائمة الجزاءات، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، ستقوم بإخطار البلد الذي يُعد الشخص أحد رعاياه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).

إجراءات الشطب من القائمة

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 7

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الشطب من القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات الشطب من القائمة.

ويمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب الشطب أن يفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة ، أو عن طريق دولة الإقامة أو دولة الجنسية.

ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، إنه ينبغي لرعاياها أو المقيمين لديها توجيه طلبات الشطب الخاصة بهم بصورة مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة. وستقوم الدولة بذلك عن طريق إعلان موجّه إلى رئيس اللجنة، والذي سيُنشر على الموقع الشبكي للجنة.

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

ينبغي أن تتضمن طلبات الشطب المعلومات التالية:

  1. تفسيراً للسبب في أن الإدراج لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج (عن طريق الرد على أسباب الإدراج كما جاءت في الموجز السردي والجزء المسموح بنشره من بيان الحالة بالنسبة لذلك الفرد أو الكيان المحدد)؛
  2. المهنة و/أو الأنشطة الحالية للشخص المدرج على القائمة وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
  3. يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع تفسير علاقتها بالموضوع، حسب مقتضى الحال.

وبالنسبة للفرد المتوفي، يقدم طلب الشطب إما بصورة مباشرة إلى اللجنة بواسطة الدولة، أو بواسطة المستفيد القانوني عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، مع وثيقة رسمية تؤكد الحالة.

ويتضمن بيان الحالة الداعم لطلب الشطب المعلومات التالية:

  1. شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة، إذا تيسر ذلك؛
  2. ما إذا كان أي مستفيد قانوني من ممتلكات المتوفي أو أي مالك مشترك لأرصدته مدرجاً أو غير مدرج على قائمة الجزاءات أيضاً.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

يمكن تقديم طلبات الشطب إما إلى اللجنة أو عن طريق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة.

وبالنسبة لأصحاب الطلبات الذين يختارون تقديم طلب إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

وإذا قدم صاحب الطلب طلبه إلى دولة الجنسية أو دولة الإقامة، ينبغي اتباع الإجراء التالي:

  1. ينبغي للدولة المقدم إليها الطلب (الدولة المتلقية للطلب) استعراض جميع المعلومات ذات الصلة، ثم مفاتحة الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج على أساس ثنائي لطلب معلومات إضافية، وعقد مشاورات بشأن طلب الشطب. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنه يمكنها مفاتحة المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، الذي سيُرتّب لها الاتصال بالدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، إذا ما وافقت هذه الدولة (الدول) على ذلك؛
  2. وإذا أوصت أي من هذه الدول، بعد استعراض المعلومات الإضافية، برفع الاسم من القائمة، ستقدم تلك الدولة توصيتها إما عن طريق المنسق المعني، أو بصورة مباشرة إلى رئيس اللجنة، مصحوبة بتفسير الدولة. وسيقوم الرئيس بعد ذلك بوضع طلب الشطب على جدول أعمال اللجنة.

خامساً- اتخاذ قرار اللجنة

وفقاً للقسم 7 من المبادئ التوجيهية للجنة، ستنظر اللجنة في جميع طلبات الشطب المستكملة.

وإذا وافقت اللجنة على طلبات الشطب، ستقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد بعد رفع أحد الأسماء من القوائم، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود بها، وفي حالة الأفراد، ستقوم بإخطار البلد الذي يُعد الشخص أحد رعاياه (إذا ما توافرت هذه المعلومات). ويقوم الأخير بتنبيه الدول التي تتسلم مثل هذا الإخطار بأنها مطالبة باتخاذ تدابير، وفقاً لقوانينها وممارساتها المحلية، لإخطار أو إبلاغ الفرد أو الكيان المعني بإجراء الشطب في الوقت المناسب.