لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1988 (2011)

تشرف لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011) (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“) على تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

تدابير الجزاءات

التدبير الوصف الإعفاءات من التدابير
تجميد الأصول على جميع الدول القيام دون إبطاء بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي تعود إلى الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة منصوص عليها في الفقرات 17 و 18 و 22 (أ) من القرار 2255 (2015)
الحظر المفروض على السفر على جميع الدول منع دخول الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة أراضيها أو مرورهم عبرها منصوص عليها في الفقرات 1 (ب) و 19-21 و 22 (ب) من القرار 2255 (2015)
الحظر المفروض على الأسلحة على جميع الدول منع ما قد يتم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة من شتى الأنواع وقطع غيارها، أو بيعها أو نقلها، وتقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية، من أراضيها أو على يد رعاياها خارج أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، إلى الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة لا يوجد إعفاء

عمل اللجنة وولايتها

 

تتألف اللجنة من جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، سعادة السيد. خوسيه خافيير دي لا جاسكا (الإكوادور). ونائبا الرئيس لعام 2023 هما الاتحاد الروسي والإمارات العربية المتحدة.  وتتولى اللجنة إعداد تقارير سنوية عن أنشطتها. وتعتمد اللجنة مبادئ توجيهية لتصريف أعمالها. ويتم الإعلان عن الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية للجنة في يومية الأمم المتحدة. ويقدم الدعم لعمل اللجنة فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات العامل بموجب قراري مجلس الأمن  1526 (2004) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات (يُشار إليه فيما يلي باسم ”فريق الرصد“).

واللجنة مكلفة بالقيام بما يلي:

  • الإشراف على تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • إدراج أسماء الأفراد والكيانات الذين تسري عليهم معايير الإدراج في القائمة، على النحو الوارد في القرارات ذات الصلة؛
  • النظر والبت في الإشعارات والطلبات المتعلقة بالإعفاء من تدابير الجزاءات؛
  • النظر والبت في الطلبات المتعلقة بشطب اسم من قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988؛
  •  إجراء استعراضات دورية ومتخصصة للقيود المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988؛
  • النظر في التقارير المقدمة من فريق الرصد؛
  •  تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن عن تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  •  القيام بأنشطة التوعية.

معلومات أساسية

في 17 حزيران/يونيه 2011، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011). وباتخاذ هذين القرارين، قرر مجلس الأمن أن تقسم قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير الجزاءات، المفروضة أساسا بموجب القرار 1267 (1999)، إلى قائمتين.

معايير الإدراج في القائمة

ترد المعايير المتعلقة بإضافة اسم إلى قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 في الفقرتين 1 و 2 من القرار 2255 (2015) . ويتم إدراج الأفراد والكيانات في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 باعتبارهم أفرادا وجماعات ومؤسسات وكيانات يشتركون مع حركة الطالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان.

وبموجب القرار 2611 (2021) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2021، قرّر مجلس الأمن أن تواصل جميع الدول اتخاذ التدابير المطلوبة في الفقرة 1 من القرار 2255 (2015) فيما يتعلق بالأفراد والكيانات الذين أُدرجت أسماؤهم قبل تاريخ اتخاذ القرار 1988 (2011) في قائمة المنتمين إلى حركة طالبان، وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، والذين حددتهم اللجنة.

وتشمل الأعمال أو الأنشطة التي تدل على استيفاء فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان لمعايير الإدراج في القائمة:

  •  المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة الجهات المدرجة أسماؤها في القائمة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات ممن يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، أو التخطيط لتلك الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها؛
  •  توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إليها؛
  •  التجنيد لحسابها؛
  •  تقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم للأعمال أو الأنشطة التي تقوم بها تلك الجهات.