إجراءات الشطب من القائمة

أولا -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

ثانيا - مَن المخول بتقديم طلبات الشطب من القائمة؟

يجوز للدول الأعضاء، في أي وقت من الأوقات، أن تقدم إلى اللجنة طلبات بشطب أسماء أفراد وكيانات مدرجين في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988.

وبإمكان مقدم طلب لشطب اسم فرد أو كيان من القائمة أن يفعل ذلك إما بتقديمه مباشرة إلى المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة من القائمة أو بواسطة دولة إقامة الفرد أو الكيان أو جنسيته.

وبإمكان الدولة أن تقرر، كقاعدة، أن يوجه مواطنوها أو المقيمون فيها طلبات لشطب أسمائهم من القائمة مباشرة إلى مركز التنسيق.

ثالثا - ماذا ينبغي أن يتضمنه طلب الشطب المقدم إلى اللجنة؟

لدى تقديم طلبات لشطب أسماء من القائمة، يرجى القيام بما يلي:

  1. تفسير أسباب كون معايير الإدراج في القائمة لم تعد تسري على الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان المعني (ولا سيما من خلال التصدي لأسباب الإدراج كما جاء في بيان نشر علنا بالنسبة لهذا الفرد أو الكيان معين)؛
  2. العمل  و / أو الأنشطة الراهنة، وأية معلومات أخرى ذات صلة
  3. إرفاق معلومات مؤيدة للطلب، مع بيان يوضح صلتها بالأمر، عند الامكان.

وبالنسبة لطلبات الشطب من القائمة المتعلقة بأفراد متوفين، يجب على المستفيد القانوني تقديم الطلب إما مباشرة إلى اللجنة من قبل الدولة، أو من خلال مركزالتنسيق المعني بطلبات رفع الأسماء. وعلى الطلب أن يتضمن وثائق رسمية تثبت الوفاة وكذلك المعلومات التالية:

  1. إرفاق شهادة الوفاة أو ما شابهها من الوثائق الرسمية التي تؤكد الوفاة؛
  2. تقديم تفاصيل بشأن ما إذا كانت قوائم الجزاءات تتضمن اسم أي مستفيد قانوني من تركة المتوفى، أو أي شخص مشارك له في ملكية أصوله.

رابعا - كيف يتم إعداد طلب الشطب من القائمة؟

لقد أتاحت اللجنة استمارة موحدة لطلبات شطب أسماء من القائمة باستخدام الوصلة الملائمة أدناه. ويمكن تقديم طلبات شطب أسماء من القائمة، إما إلى اللجنة أو بواسطة مركز التنسيق .

في حال اختيار مقدم الطلب أن يقدمه إلى مركز التنسيق المعني بشطب أسماء من القائمة، فيمكن الاطلاع هنا على الإجراء ذي الصلة.

ولو أن مقدم الطلب قدمه إلى دولة الإقامة أو الجنسية، فينبغي اتباع الإجراءات التالية:

  1. تقوم الدولة المقدم إليها الطلب باستعراض جميع المعلومات ذات الصلة ثم الاتصال، على الصعيد الثنائي، بالدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج لالتماس مزيد من المعلومات وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب من القائمة؛
  2. يجوز أيضا للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج أن تطلب أيضا معلومات إضافية من دولة جنسية مقدم الطلب أو دولة إقامته. ويجوز للدولة المقدَّم إليها الطلب والدولة صاحبة اقتراح الإدراج، حسب الاقتضاء، التشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من هذه المشاورات الثنائية؛
  3. إذا كانت الدولة المقدم إليها طلب بشطب اسم من القائمة تريد أن تتابع ذلك الطلب، بعد استعراضها أي معلومات إضافية بذلك الشأن، فينبغي أن تسعى إلى إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة بأن تقدم إلى اللجنة طلبا بالشطب من القائمة، بصورة مشتركة أو مستقلة. ويجوز للدولة المقدم إليها طلب بشطب اسم من القائمة أن تقدمه إلى اللجنة من دون أن يكون مرفقا به طلب من الدولة صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة؛

يُرجى توجيه طلبات شطب الأسماء في القائمة إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد. خوسيه خافيير دي لا جاسكا (الإكوادور)، من خلال البعثة الدائمة للإكوادور لدى الأمم المتحدة، 
  • مع نسخة إلى: أمين اللجنة، السيد كيهو تشا، عنوان البريد الإلكتروني : SC-1988-Committee@un.org

خامسا -   اتخاذ قرار اللجنة

إذا وافقت اللجنة على طلبات شطب أسماء من القائمة، تقوم الأمانة العامة في غضون 3 أيام عمل بإبلاغ البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها بذلك، وفي حالة الأفراد، يوجه الإبلاغ إلى البلد الذي يحمل الشخص جنسيته أو يقيم فيه (إذا ما توافرت هذه المعلومات).