حظر السفر

أولا -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

يرد النص على الاستثناءات من حظر السفر في الوثيقتين التاليتين:

ثانيا -   من يحق له تقديم طلب الاستثناء من حظر السفر؟

يجوز للدولة التي يكون الشخص المدرج اسمه في القائمة مواطناً أو مقيماً فيها أن تتقدم بالنيابة عن الشخص المدرج اسمه في القائمة بالطلب خطياً إلى رئيس اللجنة. ويجوز للشخص المدرج اسمه في القائمة أن يتقدم بالطلب خطياً إلى رئيس اللجنة من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني.

ثالثا -   ما يجب إدراجه في طلب الاستثناء من حظر السفر؟

كل طلب للاستثناء يجب أن يتضمن المعلومات التالية:

  1. اسم ومقصد وجنسية ورقم جواز (أرقام جوازات) سفر الشخص (الأشخاص) القائمين بالسفر المقترح؛
  2. الغرض من السفر المقترح، مع نسخ من المستندات الداعمة التي تعرض التفاصيل المتصلة بالطلب، مثل التواريخ والتوقيتات المحددة للاجتماعات أو المواعيد؛
  3. المواعيد والتوقيتات المقترحة لمغادرة البلد الذي يبدأ منه السفر والعودة إليه؛
  4. خط السير الكامل لرحلة السفر، بما في ذلك موانئ المغادرة والعودة وجميع وقفات المرور العابر؛
  5. تفاصيل وسائل النقل المستخدمة، بما في ذلك، إذا أمكن، رقم الحجز وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن؛
  6. بيان يتضمن تبريرا خاصاً للاستثناء المطلوب.

ويجب أن يتلقى رئيس اللجنة كل طلب من طلبات الاستثناء من حظر السفر قبل تاريخ السفر المقترح بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، إلا في الحالات الطارئة التي يحددها رئيس اللجنة.

رابعا -   كيفية تقديم طلبات الاستثناء من حظر السفر؟

يرجى توجيه طلبات الاستثناء من حظر السفر إلى:

  • رئيس اللجنة، السيد سفين جورجينسون (إستونيا)، من خلال البعثة الدائمة لجمهورية إستونيا لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

  • عنوان البريد الإلكتروني، أمين سر اللجنة العليا السيد ديفي مكناب: SC-1591-Committee@un.org

خامسا -   اتخاذ القرار في اللجنة

بمجرد موافقة اللجنة على طلب للاستثناء من حظر السفر، يُخطر الرئيس خطيا البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة للدولة التي يكون الشخص المدرج اسمه في القوائم مواطناً من مواطنيها أو مقيماً فيها، أو مكتب الأمم المتحدة المعني. كما يتم إرسال نسخ إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لجميع الدول التي سيسافر الشخص المدرج اسمه في القوائم إليها، أو يمر بها مروراً عابراً، في سياق الاستثناء الممنوح.

سادسا -   طلب تمديد الاستثناء من حظر السفر

أي طلب لتمديد الاستثناء يخضع للإجراءات المبينة أعلاه، ويجب أن يتلقاه رئيس اللجنة بصورة خطية، مع خط السير المنقح للسفر، قبل انقضاء الاستثناء الممنوح بما لا يقل عن خمسة أيام عمل.

سابعا -   إدخال تغييرات على الاستثناء المعتمد لخطة السفر

أي تغييرات على المعلومات المقدمة في الطلب، بما فيها ما يتعلق بنقاط المرور العابر، تستلزم قبولا مسبقا من قبل اللجنة، ويجب أن يتلقاها الرئيس قبل بدء السفر بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، إلا في الحالات الطارئة التي يحددها رئيس اللجنة.

وتقوم الدولة المقدمة للطلب (أو مكتب/وكالة الأمم المتحدة) بإبلاغ الرئيس بصورة خطية فورا بأي تغيير في تاريخ المغادرة لأي سفر أصدرت اللجنة بالفعل استثناءً بشأنه.

ويكفي توجيه إخطار خطي في الحالات التي يتم فيها تقديم أو تأخير وقت المغادرة بما لا يزيد عن 48 ساعة بينما يظل خط سير الرحلة دون تغيير خلاف ذلك. أما إذا تم تقديم أو تأخير السفر بأكثر من 48 ساعة، أو تم تغيير خط سير الرحلة، فيلزم عندئذ تقديم طلب جديد للاستثناء.

وفي حالات طلبات الإستثناء على أساس تلبية احتياجات طبية أو احتياجات إنسانية أخرى، بما في ذلك الالتزام الديني، تقرر اللجنة ما إذا كان السفر مبرراً في إطار أحكام الفقرة 3 (و) من القرار 1591 (2005)، وذلك بعد إخطارها باسم الشخص المسافر المدرج اسمه في القائمة، وسبب السفر، وتاريخ العلاج وموعده، إلى جانب تفاصيل النقل، بما فيها نقاط العبور وجهة المقصد. في حالات الإجلاء الطارئة، يتم تقديم - في أقرب وقت ممكن - مذكرة من طبيب تتضمن التفاصيل عن طبيعة الحالة الطارئة، والمنشأة التي يتلقى فيها الشخص المدرج اسمه في القائمة العلاج دون المساس باحترام السرية الطبية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بتاريخ ووقت السفر، ووسيلة النقل التي عاد أو سيعود بواسطتها المريض إلى بلده إقامته.

ثامنا -   بعد السفر

يجب أن يتلقى الرئيس تأكيداً خطياً بالانتهاء من سفر الشخص المدرج في القائمة من الدولة (أو مكتب/وكالة الأمم المتحدة) التي ذكر الشخص المدرج في القائمة أنه سيقيم فيها بعد الانتهاء من السفر الخاضع للاستثناء.