حظر السفر

أولا - قرار مجلس الأمن ذو الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

يُسترشد في منح الاستثناءات من حظر السفر بما يلي:

1 - الفقرتان 3 و 5 من القرار 2653 (2022)

2 - المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 10.

ثانيا - من يحق له تقديم طلب للاستثناء من حظر السفر؟

يجوز لدولة جنسية أو إقامة الفرد المدرج اسمه في القائمة أن تقدم الطلب إلى رئيس اللجنة كتابة، باسم الفرد المدرج في القائمة، عن طريق بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة. ويجوز أيضاً تقديم الطلب عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعني.

ويجوز للشخص المدرج اسمه في القائمة أن يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة كتابة عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعني.

ثالثا - ما الذي يبغي أن يتضمنه طلب الاستثناء من حظر السفر؟

ينبغي أن يتضمن طلب الاستثناء المعلومات التالية:

• اسم الشخص المقبل على السفر المقترح ومقصده وجنسيته ورقم جواز (أرقام جوازات) سفره.

• الغرض (الأغراض) من السفر المقترح، مشفوعاً بنسخ من وثائق داعمة تتضمن بيانات تفصيلية متعلقة بالطلب، من قبيل التواريخ والأوقات المحددة للاجتماعات أو مواعيد اللقاءات.

• التواريخ والأوقات المقترحة لمغادرة البلد الذي بدأ منه السفر والعودة إليه.

• المسار الكامل للرحلة، بما في ذلك أماكن المغادرة والعودة وجميع محطات العبور.

• تفاصيل وسائل النقل المعتزم استخدامها، بما في ذلك، إذا أمكن، رقم الحجز وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن.

• جميع الاستخدامات المعتزمة للأموال أو غيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المتصلة بالسفر. ولا يجوز توفير هذه الأموال إلا وفقاً للفقرة 7 (ب) من القرار 2653 (2022). ويمكن الاطلاع على الإجراءات المتبعة لتقديم هذا الطلب في الفقرة 11 (ه) من المبادئ التوجيهية للجنة.

رابعا - كيف تقدَّم طلبات الاستثناء من حظر السفر؟

يرجى توجيه الطلبات إلى:

• رئيس اللجنة، سعادة السيد ميشيل زافيي بيانغ (غابون)، عن طريق البعثة الدائمة لغابون لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخة إلى:

• أمينة اللجنة بالنيابة، السيدة كريستينا جورج (sc-2653-committee@un.org)

خامسا - اتخاذ القرارات في اللجنة

باستثناء حالات الطوارئ، التي يحددها رئيس اللجنة، ترد إليه جميع طلبات الاستثناء في أقرب وقت ممكن، ولكن في مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل قبل تاريخ بدء السفر المعتزم. وعقب استلام الرئيس لطلب الاستثناء، تنظر فيه اللجنة في غضون خمسة أيام عمل في إطار إجراء عدم الاعتراض، أو في غضون مدة أقصر من ذلك قد يرتئيها الرئيس في الحالات العاجلة أو لأسباب إنسانية، على ألا تقل في العادة عن يومي عمل.

سادسا - طلب تمديد الاستثناء من حظر السفر

• يخضع أي طلب يقدم من أجل تمديد الاستثناء للإجراءات المبينة أعلاه، ويجب أن يتلقاه الرئيس خطيا، مشفوعا بتفاصيل مسار الرحلة المعدَّل، قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ انتهاء الاستثناء الذي تمت الموافقة عليه.

سابعا - إدخال تغييرات على الصيغة الموافَق عليها للاستثناء من حظر السفر

يقتضي أي تعديل للمعلومات المقدَّمة في الطلب، بما في ذلك ما يتعلق بنقاط العبور، موافقة مسبقة أخرى من اللجنة ويتعين أن يرِد إلى رئيس اللجنة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من بدء السفر، ما عدا في حالات الطوارئ، حسبما يقرره الرئيس.

وتقوم الدولة مقدِّمة الطلب (أو مكتب/وكالة الأمم المتحدة) بإبلاغ الرئيس بصورة خطية فوراً بأي تغيير في تاريخ المغادرة لأي سفر أصدرت اللجنة بالفعل استثناءً بشأنه.

ويُكتفى بتقديم إخطار خطي في الحالات التي يتم فيها تقديم أو إرجاء موعد المغادرة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة دون تغيير مسار الرحلة. أما في حالة تقديم أو إرجاء موعد السفر لمدة تزيد عن 48 ساعة، أو في حالة تغيير مسار الرحلة، فيتعين تقديم طلب استثناء جديد.

وفي عمليات الإجلاء الطبي في حالات الطوارئ، ينبغي أيضا موافاة رئيس اللجنة على الفور بشهادة طبية تتضمن التفاصيل المتعلقة بطبيعة الحالة الطبية الطارئة، والمنشأة التي تلقى فيها المريض العلاج، دون المساس بمقتضيات احترام السرية الطبية، فضلا عن المعلومات المتعلقة بتاريخ ووقت السفر والوسيلة التي عاد بها المريض إلى بلد إقامته أو سيعود بها إليه.

ثامنا - بعد السفر

تتلقى اللجنة في غضون خمسة أيام عمل بعد انقضاء فترة الاستثناء تأكيدا خطيا لإتمام السفر من الدولة التي يقيم في أراضيها الفردُ المدرج اسمه في القائمة، أو من مكتب الأمم المتحدة المعني، مشفوعا بالوثائق الداعمة، بما يؤكد المسار والتاريخ الذي عاد فيه إلى بلد الإقامة الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة المسافرون بموجب استثناء ممنوح من اللجنة.