تجميد الأصول

أولاً -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

يُنَص على الإعفاءات من تجميد الأصول في ما يلي:

  • قرار مجلس الأمن 2610 (2021) : الفقرة 10 والفقرات 84-86
  • قرار مجلس الأمن (2002) 1452 ، بصيغته المعدلة بالقرار 1735 (2006)؛
  • المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 11.

ثانيا - ما الجهة التي يحق لها التقدم بطلب الحصول على إعفاءات من تجميد الأصول؟

الدول الأعضاء التي تعتزم الإذن، عند الاقتضاء، بالحصول على الأموال أو الأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة.

ثالثا - ما نوع إعفاءات تجميد الأصول التي يمكن طلبها؟

يوجد نوعان للإعفاءات من تجميد الأصول هما:

  • لتغطية النفقات الأساسية؛
  • لتغطية النفقات الاستثنائية.

1 -    إعفاء النفقات الأساسية

عملاً بالفقرة 1 (أ) من القرار 1452 (2002)، بصيغتها المعدلة بالفقرة 15 من القرار 1735 (2006)، وكذلك المادة 11 (د) من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدَّم الإخطارات المتعلقة بإعفاء النفقات الأساسية إلى اللجنة لتنظر فيها، ويجب أن تتضمن، حسب الاقتضاء، المعلومات التالية:

  1. المستفيد (الاسم والعنوان)؛
  2. الرقم المرجعي الدائم الخاص بالمستفيد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة؛
  3. المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)؛
  4. الغرض من المبلغ المدفوع وتبرير القرار باعتبار النفقات مندرجة ضمن إعفاء النفقات الأساسية:
    • النفقات الأساسية، بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية، والإيجار أو الرهن العقاري، والأدوية والعلاج الطبي، والضرائب، وأقساط التأمين، ورسوم المنافع العامة؛
    • المبالغ المسددة نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد المصروفات المتكبدة في ما يتصل بتقديم الخدمات القانونية؛
    • الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالأعمال الروتينية لحفظ أو تعهد الأموال المجمدة أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى؛
  1. مبلغ القسط؛
  2. عدد الأقساط؛
  3. تاريخ بدء السداد؛
  4. التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛
  5. الفوائد؛
  6. الأموال المحددة التي يوقف تجميدها؛
  7. معلومات أخرى.

2 -    إعفاء النفقات الاستثنائية

عملاً بالفقرة 1 (ب) من القرار 1452 (2002) وكذلك المادة 11 (د) من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدَّم الطلبات المتعلقة بالنفقات الاستثنائية إلى اللجنة لتنظر فيها، ويجب أن تتضمن، حسب الاقتضاء، المعلومات التالية:

  1. المستفيد (الاسم والعنوان)؛
  2. الرقم المرجعي الدائم الخاص بالمستفيد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة؛
  3. المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)؛
  4. الغرض من المبلغ المدفوع وتبرير القرار باعتبار النفقات مندرجة ضمن النفقات الاستثنائية (فئات أخرى بخلاف النفقات المذكورة في الفقرة 1 (أ) من القرار 1452 (2002)؛
  5. مبلغ القسط؛
  6. عدد الأقساط؛
  7. تاريخ بدء السداد؛
  8. التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛
  9. الفوائد؛
  10. الأموال المحددة التي يوقف تجميدها؛
  11. معلومات أخرى.

يرجى الانتباه إلى أن الدول الأعضاء تُحَث، لدى تقديمها طلبات بالإعفاء لتغطية النفقات الاستثنائية، على الإبلاغ في الوقت المناسب عن استخدام تلك الأموال، وذلك بغية تجنب أن تستخدم تلك الأموال للقيام بأي من الأعمال المبينة في معايير الإدراج في القائمة.

رابعاً -   كيف يمكن تقديم طلب الإعفاءات من تجميد الأصول؟
الدول الأعضاء

يُرجى توجيه الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالإعفاء من تجميد الأصول إلى:

  • رئيسة اللجنة، سعادة السيدة تراين هايمرباك ‬(النرويج)‬ عن طريق البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة

مع إُرسَال نسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد كيهو تشا، عنوان البريد الإلكتروني: Sc-1267-Committee@un.org

لمزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق الإعفاءات من تجميد الأصول في الفقرة 1 (أ) من القرار 2610 (2021)، يرجى الاطلاع على الرابط أدناه.
شرح الاستمارة وعملية طلب الإعفاء من تدابير تجميد الأصول 

الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة

يرجى إرسال طلبات الإعفاءات من حظر السفر إلى:

مركز التنسيق، فرع الهيئات الفرعية لمجلس الأمن

العنوان:

Room DC2 2034, United Nations, New York, N.Y. 10017, United States of America

الفاكس: +1 212 963 1300

البريد الإلكتروني: delisting@un.org

وترسل نسخة إلى:

أمين اللجنة، السيد كيهو تشا، البريد الإلكتروني: Sc-1267-Committee@un.org

خامساً - اتخاذ القرار في اللجنة

تقوم اللجنة على الفور، عن طريق الأمانة العامة، بإقرار استلامها لإخطار النفقات الأساسية. وتقوم اللجنة، إن لم تتخذ قراراً بالرفض في غضون فترة أيام العمل الثلاثة المقررة، بإبلاغ الدولة العضو صاحبة الإخطار بذلك، عن طريق رئيس اللجنة. وتبلغ اللجنة أيضاً الدولة العضو صاحبة الإخطار إذا ما اتّخِذ قرار برفض الإخطار.

وتبلغ اللجنة، عن طريق رئيسها، الدول الأعضاء المتقدمة بطلبات إعفاء لتغطية النفقات الاستثنائية بالقرار الذي تتخذه.