النظام الداخلي المؤقت

الفصل الثاني - جدول الأعمال

المادة 6

ينبه الأمين العام جميع الممثلين في مجلس الأمن على الفور إلى جميع الرسائل التي ترد من الدول أو من هيئات الأمم المتحدة أو من الأمبن العام بشأن أية مسألة يراد نظر مجلس الأمن فيها وفقا لأحكام الميثاق.

المادة 7

يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة من جلسات مجلس الأمن ويعتمده رئيس مجلس الأمن.

ولا يجوز أن يدرج في جدول الأعمال المؤقت غير البنود التي جرى تنبيه الممثلين في مجلس الأمن إليها وفقا للمادة 6، أو البنود التي تنطبق عليها المادة 10، أو المسائل التي سبق لمجلس الأمن أن قرر تأجيلها.

المادة 8

يرسل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة إلى الممثلين في مجلس الأمن قبل انعقاد الجلسة بما لا يقل عن ثلاثة أيام ؛ إلا أنه يجوز في الأحوال العاجلة إرسال جدول الأعمال المؤقت في آن واحد مع الإشعار بالاجتماع.

المادة 9

يكون أول بند في جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة من جلسات مجلس الأمن هو إقرار جدول الأعمال.

المادة 10

كل بند في جدول أعمال أية جلسة من جلسات مجلس الأمن لم يستكمل بحثه في تلك الجلسة يدرج تلقائيا في جدول أعمال الجلسة التالي لها ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك.

المادة 11

يرسل الأمين العام أسبوعيا إلى الممثلين في مجلس الأمن بيانا موجزا بالمسائل المعروضة على المجلس وعن المرحلة التي بلغها النظر في تلك المسائل.

المادة 12

يعمم جدول الأعمال المؤقت لكل اجتماع دوري على أعضاء مجلس الأمن قبل افتتاح الاجتماع بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما. ويوجه نظر الأعضاء إلى أي تغيير لاحق في جدول الأعمال المؤقت أو إضافة لاحقة إليه قبل الاجتماع بما لا يقل عن خمسة أيام. على أنه يجوز لمجلس الأمن، في الأحوال العاجلة، أن يدخل على جدول الأعمال إضافات في أي وقت أثناء الاجتماع الدوري.

وتنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 7 وأحكام المادة 9 على الاجتماعات الدورية أيضا .


<< السابق: الفصل 1  |  التالي: الفصل 3 >>