لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2653 (2022) بشأن هايتي

تشرف لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2653 (2022) بشأن هايتي (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“) على تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

تدابير الجزاءات

التدبير الوصف الاستثناءات من التدبير

حظر السفر

تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع دخول أي أفراد مدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات إلى أراضيها أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها إلى أراضيها.

مبينة في الفقرة 5 من القرار 2653 (2022)

تجميد الأصول

على جميع الدول الأعضاء أن تقوم دون إبطاء بتجميد جميع ما يوجد على أراضيها من أموال وأصول مالية وموارد اقتصادية أخرى تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جهات من الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات، أو أي كيانات أو أفراد يعملون باسم تلك الجهات أو وفقاً لتوجيهاتها، أو كيانات مملوكة لهذه الجهات أو خاضعة لسيطرتها، و على جميع الدول الأعضاء ضمان عدم قيام مواطنيها أو الأشخاص الموجودين داخل أراضيها بإتاحة هذه الأموال أو غيرها من الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهؤلاء الأفراد أو تلك الكيانات أو لمصلحتهما.

مبينة في الفقرات 7 و 8 و 9 و 10 من القرار 2653 (2022)

حظر توريد الأسلحة

تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع توريد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة أو بيعها أو نقلها إلى هايتي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان ذلك انطلاقا من أراضيها أو عبرها، أو على يد رعاياها، أو باستخدام سفن أو طائرات ترفع أعلامها.

مبينة في الفقرة 14 (أ) و (ب) من القرار 2699 (2023)

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 هو سعادة السيد ميشيل كزافييه بيانج (غابون). وتقوم اللجنة بإعداد التقارير السنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويُعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية للجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الخبراء.
وتكلَّف اللجنة بما يلي:

  • رصدُ تنفيذ تدابير الجزاءات بهدف تعزيز وتيسير وتحسين تنفيذ الدول الأعضاء لهذه التدابير، والنظرُ في طلبات الاستثناء والبتُّ فيها؛
  • البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون ضالعين في الأعمال المبينة في معايير الإدراج واستعراض تلك المعلومات؛
  • تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون لتدابير الجزاءات؛
  • وضع وإصدار مبادئ توجيهية، حسب الاقتضاء، لتسهيل تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • موافاة مجلس الأمن في غضون 60 يوما من إنشائها بتقرير عن أعمالها تضمِّنُه ملاحظاتها وتوصياتها، وبخاصة عن سبل تعزيز فعالية تدابير الجزاءات، ثم تقديم تقارير بعد ذلك على أساس سنوي؛
  • التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تدابير الجزاءات؛
  • التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ تدابير الجزاءات على نحو فعال؛
  • دراسة المعلومات المتعلقة بما يُزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال لتدابير الجزاءات واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها.

وأوعز مجلس الأمن إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان الجزاءات الأخرى ذات الصلة التابعة لمجلس الأمن.

موجز معايير الإدراج

المعايير

القرار ذو الصلة

المسؤولية عن أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في هايتي، أو التواطؤ أو المشاركة في هذه الأعمال، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

الفقرة 15 من القرار 2653 (2022)

الضلوع بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأنشطة الإجرامية وأعمال العنف التي تشارك فيها الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية التي تشجع على العنف، بما في ذلك التجنيد القسري للأطفال من جانب تلك الجماعات والشبكات، والاختطاف، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وجرائم القتل والعنف الجنسي والعنف الجنساني، أو دعم تلك الأعمال والأنشطة.

الفقرة 16 (أ) من القرار 2653 (2022)

دعم الاتجار غير المشروع بالأسلحة وما يتصل بها من أعتدة وتسريبها أو التدفقات المالية غير المشروعة المتصلة بهما.

الفقرة 16 (ب) من القرار 2653 (2022)

التصرف لصالح فرد أو كيان محدد فيما يتعلق بنشاط مبين في الفقرتين الفرعيتين 16 (أ) و (ب) من القرار 2653 (2022) أو بالنيابة عنه أو بتوجيه منه، أو القيام بدعمه أو تمويله بأي شكل آخر، بما في ذلك من خلال الاستخدام المباشر أو غير المباشر لعائدات الجريمة المنظمة، بما في ذلك العائدات المتأتية من إنتاج المخدرات وسلائفها التي تنشأ في هايتي أو تمر عبرها، والاتجار بها بشكل غير مشروع، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين من هايتي، أو تهريب الأسلحة والاتجار بها إلى هايتي أو انطلاقا منها.

الفقرة 16 (ج) من القرار 2653 (2022)

التصرف على نحو ينتهك الحظر المفروض على توريد الأسلحة المنصوص عليه في الفقرة 11 من القرار 2653 (2022)، أو القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتزويد الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية في هايتي بالأسلحة أو بأي أعتدة متصلة بها أو بيعها لها أو نقلها إليها أو باستلام تلك الأسلحة والأعتدة المتصلة بها، أو تقديم أي مشورة فنية أو أي تدريب أو مساعدة لتلك الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، بما في ذلك تقديم التمويل أو المساعدة المالية، فيما يتعلق بأعمال العنف التي ترتكبها في هايتي.

الفقرة 16 (د) من القرار 2653 (2022)

تخطيط أو توجيه أو ارتكاب أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو أعمال تشكل تجاوزات لحقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تنطوي على القتل خارج نطاق القضاء، بما يشمل قتل النساء والأطفال، وارتكاب أعمال عنف أو اختطاف أو اختفاء قسري، أو اختطاف للحصول على فدية في هايتي.

الفقرة 16 (ه) من القرار 2653 (2022)

التخطيط لأعمال تنطوي على العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في هايتي.

الفقرة 16 (و) من القرار 2653 (2022)

عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى هايتي، أو عرقلة الحصول على المساعدات الإنسانية أو توزيعها في هايتي.

الفقرة 16 (ز) من القرار 2653 (2022)

مهاجمة موظفي أو مباني بعثات الأمم المتحدة وعملياتها في هايتي، وتقديم الدعم لهذه الهجمات.

الفقرة 16 (ح) من القرار 2653 (2022)