الاستثناءات من حظر السفر

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

الإعفاءات من حظر السفر منصوص عليها فيما يلي:

  • القرار2255 (2015): الفقرات 1 (ب) و 19-21 و 22 (ب)
  • المبادئ التوجيهية للجنة: البند 13

ثانيا - ما هي أنواع الاستثناءات من حظر السفر؟

  • هناك ثلاثة إعفاءات محتملة من تدابير الحظر المفروض على السفر، وهي: الحالات التي يكون فيها الدخول إلى بلد، أو المرور العابر فيه، ضروريا للوفاء بإجراءات قضائية؛
  • الحالات التي يكون فيها للدخول إلى بلد أو المرور العابر فيه ما يسوّغهما، بما في ذلك الحالات التي يتصل فيها الأمر مباشرة بدعم الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان من أجل تعزيز مصالحة في ذلك الصدد؛
  • الحالات التي يكون فيها السفر إلى مواقع بعينها ضروريا للمشاركة في اجتماعات لازمة لدعم عملية السلام والمصالحة التي تقوم بها حكومة أفغانستان، بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للسلام.

ثالثا - من يحق له تقديم طلب للاستثناء من حظر السفر؟

في ما يتعلق بطلبات الإعفاء المقدمة عملا بالفقرة 1 (ب) من القرار 2255 (2015)، يجوز لدولة (دول) الوجهة النهائية، ودولة (دول) المرور العابر، ودولة (دول) الجنسية، ودولة (دول) الإقامة، أن تقدم طلبا بذلك بواسطة بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة. وفي حالة عدم وجود حكومة مركزية فعالة في البلد الذي يوجد فيه الفرد المدرج في القائمة، يجوز أن يقدم مكتب أو وكالة تابعان للأمم المتحدة في ذلك البلد طلبا للإعفاء بالإنابة عن الفرد المدرج في القائمة.

وعملا بالفقرة 19 من قرار الجمعية العامة 2255 (2015)، يجوز للحكومة الأفغانية أن تقوم، بالتنسيق الوثيق مع المجلس الأعلى للسلام، بتقديم طلب من أجل أفراد ينبغي أن تؤكد أن سفرهم إلى الموقع أو المواقع المحددة ضروري للمشاركة في اجتماعات تعقد دعما للسلام والمصالحة.

عملا بالفقرة 22 (ب) من القرار 2255 (2015)، يجوز للأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات لعام 1988 تقديم طلبات للإعفاء من حظر السفر من خلال آلية جهات الاتصال المنشأة عملا بالقرار 1730 (2006). ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية تقديم طلب الإعفاء من حظر السفر من خلال مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة.

رابعا -   ما الذي ينبغي أن يدرج مع طلب الإعفاء من حظر السفر عملا بالفقرة 1 (ب) من القرار 2255 (2015)؟

يجب أن يقدم كل طلب خطيا، وينبغي أن يشمل المعلومات التالية:

  1. الرقم المرجعي الدائم للجهة المستفيدة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988، والاسم الكامل للشخص المدرج في القائمة، وجنسيته، ورقم جواز سفره أو وثيقة سفره؛
  2. الغرض من السفر المقترح ومبرراته، مع نسخ من المستندات الداعمة، بما في ذلك التفاصيل المحددة للاجتماعات أو المواعيد المقصودة؛
  3. مواعيد المغادرة والعودة المقترحة؛
  4. خط سير الرحلة وجدولها الزمني بالكامل، بما في ذلك ما يتعلق بجميع محطات المرور العابر؛
  5. تفاصيل عن واسطة النقل التي ستستخدم، بما في ذلك، حيثما يكون ذلك منطبقا، سجل المسافر وأرقام الرحلات الجوية، وأسماء شركات النقل؛
  6. جميع مجالات استخدام الأموال أو غيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المقترحة في ما يتعلق بالسفر. ولا يجوز توفير هذه الأموال إلا وفقا للإجراءات المتبعة للحصول على إعفاء من تجميد الأصول، والتي يمكن الاطلاع عليها هنا، وفي البند 12 من المبادئ التوجيهية.

ينبغي أن يتسلم رئيس اللجنة كل طلب بالإعفاء من حظر السفر في أقرب وقت ممكن، على أن يكون ذلك قبل ما لا يقل عن خمسة عشر يوم عمل من موعد السفر المقترح، باستثناء الحالات التي يقتضي فيها الأمر مدة أقصر لاعتبارات إنسانية.

خامسا -   ما الذي ينبغي إدراجه في طلب الإعفاء من الحظر المفروض على السفر عملا بالفقرة 13 من القرار 2255 (2015)؟

يجب أن يقدم كل طلب خطيا، وينبغي أن يشمل المعلومات التالية:

  1. الرقم المرجعي الدائم للجهة المستفيدة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988، والاسم الكامل للشخص المدرج في القائمة، وجنسيته، ورقم جواز سفره أو وثيقة سفره؛
  2. المكان أو الأماكن التي يُتوقع أن يسافر إليها كل فرد من الأفراد المدرجين في القائمة، ونقاط مرورهم العابر المتوقعة، إن وجدت؛
  3. الفترة الزمنية التي يتوقع أن يسافر خلالها الأفراد المدرجون في القائمة، على ألا تزيد هذه الفترة عن تسعة أشهر.

سادسا -   كيفية تقديم طلبات الاستثناء من حظر السفر؟

يرجى إرسال طلبات الحصول على إعفاء من الحظر على السفر إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد. خوسيه خافيير دي لا جاسكا (الإكوادور)، من خلال البعثة الدائمة للإكوادور لدى الأمم المتحدة، 

ونسخة إلى:

  • أمين اللجنة، السيد كيهو تشا:
    عنوان البريد الإلكتروني:
    Mr. Kiho Cha SC-1267-Committee@un.org

لمزيد من التفاصيل حول الإعفاء من حظر السفر وتجميد الأصول المقدمة من حكومة أفغانستان، يرجى الاطلاع على الرابط أدناه.
استمارة طلبات الإعفاء من حظر السفر وتجميد الأصول المقدمة من حكومة أفغانستان

سابعا -   اتخاذ القرار في اللجنة

حالما تفرغ اللجنة من الموافقة على طلب بالحصول على إعفاء من الحظر المفروض على السفر، تقوم الأمانة العامة بإخطار الحكومة الأفغانية بذلك خطيا (بواسطة جهة الاتصال الوطنية، والبعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة)، والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة للدولة التي يقيم فيها الأفراد المدرجون في القائمة، ودولة الجنسية، والدولة التي يزمع الشخص المدرج في القائمة السفر إليها، وأي دولة عبور، فضلا عن أي مكتب/وكالة تابعة للأمم المتحدة لها صلة بالأمر، لإبلاغها بخط سير الرحلة وجدولها الزمني المعتمدين.

ثامنا -   طلب تمديد الاستثناء من حظر السفر

أي طلب لتمديد الإعفاء مرهون بالإجراءات الواردة أعلاه، وينبغي أن يرد إلى رئيس اللجنة خطيا مع بيان منقح لخط سير الرحلة، قبل ما لا يقل عن خمسة أيام عمل من انتهاء فترة الإعفاء الذي تمت الموافقة عليه.

تاسعا -   إدخال تغييرات على الاستثناء المعتمد لخطة السفر

أي تغييرات تطرأ على المعلومات المقدمة في الطلب، بما في ذلك ما يتعلق بنقاط العبور، تتطلب المزيد من النظر من جانب اللجنة، وينبغي أن ترد إلى الرئيس قبل ما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل من بدء السفر.

تقوم الدولة مقدمة الطلب (أو المكتب/الوكالة التابعة للأمم المتحدة) بإبلاغ الرئيس خطيا على الفوربأي تغيير في موعد المغادرة لأي رحلة سبق أن أصدرت اللجنة إعفاءً بشأنها.

في حالات الإجلاء في حالات الطوارئ إلى أقرب دولة ملائمة، بما في ذلك لدواعٍ طبية أو إنسانية أو لظروف قاهرة، تحدد اللجنة ما إذا كان للسفر ما يسوغه في إطار أحكام الفقرة 1 (ب) من القرار 2255 (2015)، في غضون 24 ساعة، بعد إخطارها باسم الشخص المسافر المدرج في القائمة، وبسبب السفر وتاريخ الإجلاء وتوقيته، إلى جانب تفاصيل عن النقل، بما في ذلك نقاط المرور العابر، والوجهة النهائية. ويتعين على السلطة المبلغة أن تقدم، في أقرب وقت ممكن، مذكرة من طبيب أو أي مسؤول وطني ذي صلة بالأمر، تتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن طبيعة حالة الطوارئ، والمرفِق الذي قُدم فيه العلاج أو غير ذلك من المساعدة اللازمة إلى الفرد المدرج في القائمة دونما إخلال باحترام سرية المهنة الطبية، فضلا عن معلومات عن تاريخ السفر وتوقيته والوسيلة التي استخدمها الشخص المدرج في القائمة للعودة إلى بلد إقامته أو بلد جنسيته، وتفاصيل كاملة عن جميع النفقات المتكبدة في ما يتعلق بعملية الإجلاء الطارئة.

عاشرا-  بعد السفر

ينبغي أن تقوم الدولة (أو المكتب/الوكالة التابعة للأمم المتحدة) التي ذكر الشخص المدرج في القائمة أنه سيتخذها مكانا لإقامته بعد الانتهاء من السفر الذي صدر إعفاء بشأنه، بموافاة رئيس اللجنة، في غضون خمسة أيام عمل بعد انتهاء مدة الإعفاء، بتأكيد خطي يفيد بأن الشخص المدرج في القائمة أنجز سفره.