الاستثناءات من حظر السفر

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

يرد النص على الاستثناءات من حظر السفر في الوثائق التالية:

  • قرار مجلس الأمن 2206 (2015): الفقرة 11
  • المبادئ التوجيهية للجنة: الفرع 10

ثانيا - من يحق له تقديم طلب للاستثناء من حظر السفر؟

يجوز لدولة (دول) المقصد، ودولة (دول) العبور، ودولة (دول) الجنسية، ودولة (دول) الإقامة تقديم طلبات الاستثناء من حظر السفر من خلال بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة. وفي حالة عدم وجود حكومة مركزية فاعلة في البلد الذي يوجد فيه الفرد المدرج في القائمة، يجوز تقديم الطلبات من قبل مكتب الأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها في ذلك البلد. 

ثالثا - ما هي أنواع الاستثناءات من حظر السفر؟

هناك ثلاثة أنواع من استثناءات حظر السفر:

  • الاستثناء بسبب ضرورة إنسانية، بما في ذلك الواجبات الدينية
  • الاستثناء بغرض الدخول أو العبور اللازم لتحقيق إجراء قضائي
  • الاستثناء من أجل تعزيز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في جنوب السودان وتحقيق الاستقرار في المنطقة

رابعا - ما يجب إدراجه في طلب الاستثناء من حظر السفر؟

ينبغي أن تتضمن جميع طلبات الاستثناء من حظر السفر المعلومات التالية:

  1. الاسم والصفة والجنسية ورقم جواز (أرقام جوازات) سفر الشخص المشارك (الأشخاص المشاركين) في السفر المقترح؛
  2. الغرض (الأغراض) من السفر المقترح، مع تقديم نسخ من الوثائق الداعمة التي توضح التفاصيل المرتبطة بالطلب مثل تواريخ ومواعيد الاجتماعات أو المقابلات.
  3. التواريخ والأوقات المقترحة لمغادرة البلد الذي يبدأ فيه السفر والعودة  إليه؛
  4. التفاصيل الكاملة لرحلة السفر بما في ذلك نقاط المغادرة والعودة وجميع نقاط التوقف العابر.
  5. تفاصيل وسيلة النقل التي ستستخدم، بما في ذلك أرقام الحجز وأرقام الرحلات وأسماء الناقلات، حسب الاقتضاء.
  6. بيان يتضمن تبريرا محددا للاستثناء من الحظر.

في ما عدا حالات الطوارئ، التي يحددها الرئيس، يتولى رئيس اللجنة استلام جميع طلبات الإستثناء من حظر السفر في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ السفر المقترح.

خامسا - كيفية تقديم طلبات الاستثناء من حظر السفر؟

يرجى توجيه طلبات الاستثناء من حظر السفر إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد دانق دينه كوي (فييت نام)، من خلال البعثة الدائمة لجمهورية فييت نام الإشتراكية لدى الأمم المتحدة

    مع نسخ إلى:
    أمين اللجنة: السيد ديفيد بيغز، البريد الإلكتروني: SC-2206-Committee@un.org

سادسا - اتخاذ القرار في اللجنة

حينما توافق اللجنة على طلب للاستثناء من حظر السفر، يوجه الرئيس رسالة كتابية إلى البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة التابعة للدولة التي يحمل الشخص المعني جنسيتها أو يقيم فيها أو إلى مكتب الأمم المتحدة ذي الصلة، من أجل تيليغهم بالموافقة. وتُرسل أيضا نسخ من خطاب الموافقة إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة التابعة لجميع الدول التي سيسافر إليها أو يعبر خلالها الفرد المدرج في القائمة في إطار الاستثناء الذي توافق عليه اللجنة.

سبعا - طلب تمديد الاستثناء من حظر السفر

يخضع أي طلب لفترة (فترات) تمديد للاستثناء من حظر السفر للإجراءات المحددة أعلاه، ويتعين أن يتسلمه رئيس اللجنة في صورة كتابية، مصحوبا ببيان خط سير الرحلة بعد تنقيحه، قبل خمسة أيام عمل على الأقل من انتهاء فترة الإعفاء التي توافق عليها اللجنة، وأن يعمم على أعضاء اللجنة.

ثامنا - إدخال تغييرات على الاستثناء المعتمد لخطة السفر

يتطلب إدخال أية تغييرات على معلومات السفر المطلوبة التي سبق تقديمها إلى اللجنة، وبخاصة تتغير نقاط المرور العابر، الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة، ويتعين أن يستلمها رئيس اللجنة ويعممها على أعضاء اللجنة قبل ما لا يقل عن خمسة أيام عمل من بدء السفر، في ما عدا حالات الطوارئ، على النحو الذي يحدده الرئيس.

ويتعين على الدولة التي يقدم إليها الالتماس (أو مكتب/وكالة الأمم المتحدة) إبلاغ رئيس اللجنة فورا وفي هيئة كتابية بأي تغيير في تاريخ المغادرة لأية سفرية أصدرت اللجنة بالفعل استثناء بشأنها.

ويكفي تقديم إخطار كتابي في حالات تقديم أو تأخير موعد المغادرة بما لا يزيد عن 48 ساعة، وفي ما عدا ذلك يظل خط سير الرحلة الذي سبق تقديمه دون تغيير. وفي حالة تقديم أو تأخير تاريخ السفر لأكثر من 48 ساعة عن الموعد الذي وافقت عليه اللجنة مسبقا، يجب تقديم طلب استثناء جديد، على أن يتسلمه الرئيس وتنظر فيه اللجنة.

وفي ما يتعلق بطلبات الاستثناء على أساس الضرورة الطبية أو أية ضرورة إنسانية أخرى، بما في ذلك الواجب الديني، تقرر اللجنة، بعد إبلاغها باسم المسافر وسبب السفر وتاريخ ووقت العلاج، بجانب تفاصيل الرحلة، شاملة نقاط المرور العابر وجهة (جهات) المقصد، ما إذا كان السفر مبررا في إطار أحكام الفقرة 11 من القرار 2206 (2015). وفي حالة عمليات الإخلاء الطارئة، يتعين تقديم مذكرة طبية تتضمن تفاصيل طبيعة الحالة الطارئة وبيانات المرفق الذي يتلقى المريض فيه العلاج إلى الرئيس دون إبطاء، ودون المساس باحترام السرية الطبية، علاوة على تقديم معلومات بشأن تاريخ وموعد السفر والوسيلة التي يعود بها المريض إلى بلد إقامته.

تاسعا - بعد السفر

يتعين أن تتلقى اللجنة، في غضون خمسة أيام عمل بعد انتهاء الاستثناء، تأكيدا كتابيا مشفوعا بالوثائق الداعمة من الدولة التي يوجد الفرد المدرج في القائمة داخل إقليمها، أو من مكتب الأمم المتحدة ذي الصلة، يؤكد خط سير الرحلة وتاريخ عودة الفرد المدرج في القائمة إلى بلد الإقامة عقب السفر بموجب استثناء ممنوح من اللجنة.